قرار
مجلس إدارة
غرف دبي رقم (7)
لسنة 2024
باعتماد
شروط
وإجراءات
إصدار شهادات
المنشأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
مجلس الإدارة
بعد الاطلاع
على القانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 2019 بشأن
قواعد
وشهادات
المنشأ
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2021 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2022 بشأن
إنشاء غرف
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في إمارة
دبي،
وعلى
التشريعات
المنشئة
والمنظمة
للمناطق الحرة
في إمارة دبي،
وبناءً على
موافقة مجلس
إدارة غرف دبي
في جلسته
المنعقدة
بتاريخ 28/2/2023،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
الجهة
المُختصّة |
: |
دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
الإمارة، أو
أي جهة
حكومية
مختصة
بترخيص
الأنشطة الاقتصادية
في الدولة،
بما فيها
السلطات المشرفة
على مناطق
التطوير
الخاصة،
والمناطق الحرة
بما فيها
مركز دبي
المالي
العالمي. |
الإدارة
المختصة |
: |
الوحدة
التنظيمية
المختصة لدى
غرف دبي بدراسة
طلب إصدار
شهادة
المنشأ. |
شهادة
المنشأ |
: |
وثيقة تثبت
البلد
المنشئ
للسلعة. |
المُصدِّر |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
الذي يرغب
بتصدير أو
إعادة تصدير
السلعة. |
الفاتورة |
: |
الفاتورة
التجارية
الصادرة عن
المُصدِّر، تتضمن
بيانات
السلعة
المراد
تصديرها أو
إعادة
تصديرها. |
أنواع
شهادات
المنشأ
المادة (2)
تتحدد
أنواع شهادات
المنشأ التي تصدرها
غرف دبي على
النحو التالي:
1. شهادة
المنشأ غير
التفضيلية
للسلع
الوطنية المصدرة
للخارج.
2. شهادة
المنشأ للسلع
الأجنبية
المعاد تصديرها.
شروط
إصدار شهادة
المنشأ
المادة
(3)
أ-
يشترط
للموافقة على
إصدار شهادة
المنشأ ما يلي:
1. أن يكون لدى
المُصدِّر
عضوية سارية المفعول
لدى غرف دبي.
2. أن يتضمن طلب
إصدار شهادة
المنشأ تحديد
اسم المرسل
والمرسل إليه
على وجه
الدقة.
3. أن تتطابق
البيانات
الواردة في
طلب إصدار شهادة
المنشأ مع
البيانات
الواردة في
الفاتورة.
4. أن تحمل
الفاتورة
الاسم
التجاري
للمُصدِّر.
5. أن يكون
تاريخ إصدار
الفاتورة سابقاً
أو موافقاً
لتاريخ طلب
إصدار شهادة المنشأ.
6. أن تتضمن
الفاتورة اسم
البلد التي
تمثل بلد المنشأ،
ولا تقبل
الإشارة إلى
المجموعات
والمنظمات
الاقتصادية
للدول أو
الأقاليم
الجغرافية
كبلد للمنشأ.
7. أن يكون
تداول السلع
المثبتة في
الفاتورة ضمن
نطاق الأنشطة
الاقتصادية
المصرح بها
للمُصدر.
ب-
بالإضافة
إلى الشروط
المنصوص
عليها في الفقرة
(أ) من هذه
المادة،
يشترط
للموافقة على
إصدار شهادة
المنشأ غير
التفضيلية
للسلع الوطنية،
أن تكون هذه
السلع منتجة
في الدولة من
قبل المُصدر
المرخص من
الجهة
المختصة.
ج-
لا
تنطبق الشروط
المنصوص عليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
على الأشخاص
الطبيعيين
الذين
يتقدمون بطلب
إصدار شهادة
المنشأ للسلع
المعدة
لأغراض
الاستخدام الشخصي.
د-
لا
يجوز إصدار
شهادة المنشأ
لأي سلعة في
حال تبين أن
البيانات
الواردة في
طلب إصدار
شهادة المنشأ
تتضمن إشارة
إلى ارتباط
السلعة بدين
أو عرق أو أي
ممارسات
تمييزية أخرى.
ه-
على
الرغم مما ورد
في البند (2) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز تضمين
شهادة المنشأ
أسماء أخرى من
غير اسم
المرسل
والمرسل
إليه،
كالمشتري أو
البائع أو
غيرها من
الأسماء التي
قد يطلبها
المصدر
لتسهيل
إجراءات
تتطلبها
الجهات
الأخرى
كالبنوك
لغايات
الحصول على
الاعتمادات
البنكية.
إجراءات
إصدار شهادة
المنشأ
المادة (4)
تتبع
الإجراءات
التالية
لإصدار شهادة
المنشأ:
1.
يقدم
طلب إصدار
شهادة المنشأ
من المصدّر أو
من يمثله من
خلال النظام
الإلكتروني
المعتمد لدى
غرف دبي،
معززاً
بالوثائق والمستندات
التالية:
أ-
نسخة
عن الفاتورة
تتضمن
البيانات
المطلوبة وفقاً
للمادة (3) من
هذا القرار
بالنسبة لطلب
إصدار شهادة
المنشأ
المقدم من
الشخص
الاعتباري
المرخص من
الجهة
المختصة.
ب-
صورة
عن جواز السفر
ساري المفعول
أو بطاقة الهوية
الإماراتية
لمقدم الطلب
بالنسبة لطلب
إصدار شهادة
المنشأ
المقدم من
الشخص الطبيعي
لأغراض
الاستخدام
الشخصي.
ج-
أي
وثيقة أو
مستند آخر
تطلبه
الإدارة
المختصة.
2.
تسجل
الإدارة
المختصة طلب
إصدار شهادة
المنشأ،
ويعطى مقدم
الطلب
إشعاراً
بتقديم طلبه.
3.
تقوم
الإدارة
المختصة
بدراسة
الطلب، والتحقق
من استيفائه للشروط
والوثائق
والمستندات
المطلوبة،
ويكون لها طلب
أي مستندات
تراها ضرورية
لدراسة الطلب.
4.
تقوم
الإدارة
المختصة في
حال رفض
الطلب، بإخطار
مقدم الطلب
بأسباب الرفض.
5.
في
حال الموافقة
على الطلب،
يكلف مقدم
الطلب بدفع
الرسوم
المقررة في
هذا الشأن، ثم
تقوم الإدارة المختصة
بإصدار شهادة
المنشأ.
طلب تضمين
بيانات
إضافية
المادة (5)
يجوز
تضمين شهادة
المنشأ أي
بيانات
إضافية يطلبها
المصدر،
ويكون
للإدارة
المختصة تقدير
مدى الحاجة
لإضافة هذه
البيانات من
عدمه.
صلاحية
شهادة المنشأ
المادة (6)
تكون
شهادة المنشأ
صالحة لمدة (6) ستة
أشهر من تاريخ
إصدارها من
الإدارة
المختصة.
سجل
شهادات
المنشأ
المادة (7)
تنشئ
غرف دبي سجلاً
إلكترونياً
لقيد جميع شهادات
المنشأ التي
تصدرها،
وتحتفظ بنسخة
منها في هذا
السجل لمدة (3)
ثلاث سنوات.
النشر
والسريان
المادة (8)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
عبدالعزيز
عبدالله
الغرير
رئيس
مجلس الإدارة
صدر
في دبي بتاريخ
6 مارس 2024م
الموافــــــــــــــــق
25 شعبان 1445هـ