قرار
رقم (9) لسنة 2024
بشأن
منح
بعض موظفي
إدارة مركز
التسوية
الودية للمنازعات
في محاكم دبي
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
محاكم دبي
بعد الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "المحاكم"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2021 بشأن
تنظيم أعمال الصُّلح
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2023 باعتماد
الرسوم
والغرامات
المتعلقة
بمزاولة أعمال
الصلح في إمارة
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(105) لسنة 2023 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لمحاكم دبي،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو
إدارة مركز
التسوية
الودية للمنازعات
التابعة
لقطاع الكاتب
العدل والتسوية
والتنفيذ في
المحاكم،
المُبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي تُرتَكب
بالمُخالفة
لأحكام القانون
رقم (18) لسنة 2021
وقرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2023 المشار
إليهما.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بمُوجب
المادة (1) من
هذا القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام القانون
رقم (18) لسنة 2021
وقرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2023
المشار
إليهما،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيهما
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام القانون
رقم (18) لسنة 2021
وقرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2023
المشار
إليهما،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذان
التشريعان،
والقرارات
الصادرة
بموجبهما،
وعدم مخالفتهم
لأحكامهما.
3. ضبط
المُخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المُتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المُخالفات
التي تتصل
بوظائفهم، وفقاً
للإجراءات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
جميع الأدلة
المُتعلقة
بالمُخالفة المُرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مُباشرة
المهام
المنوطة بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بمُوجب
المادة (1) من
هذا القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المُتعلقة
بالمُخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
مدير إدارة مركز
التسوية
الودية
للمنازعات في
المحاكم
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المُخالفات
بما تتضمنه من
بيانات أساسية،
وبما يتفق
وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
طارش عيد
المنصوري
مدير محاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 18
يناير 2024م
الموافـــــــــــــــــــق
6 رجب 1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
إدارة مركز التسوية الودية
للمنازعات
الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
سلطان
نصيب سعيد
نصيب |
1294 |
رئيس
قسم تسوية
المنازعات
المالية |
2 |
عبد
الرحيم محمد عبدالرحيم
أهلي |
625 |
رئيس
قسم إدارة
العمليات
والتدقيق |
3 |
حمد
عبيد راشد
الشامسي |
1509 |
المصلح |
4 |
شهاب
أحمد محمد
عبدالله |
1775 |
المصلح |