قرار رقم (9) لسنة 2024

بشأن

منح بعض موظفي إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 مدير محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المحاكم

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2023 باعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بمزاولة أعمال الصلح في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (105) لسنة 2023 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات التابعة لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في المحاكم، المُبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تُرتَكب بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2021 وقرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2023 المشار إليهما.

 


 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بمُوجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام القانون رقم (18) لسنة 2021 وقرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2023 المشار إليهما، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيهما عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم (18) لسنة 2021 وقرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2023 المشار إليهما، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذان التشريعان، والقرارات الصادرة بموجبهما، وعدم مخالفتهم لأحكامهما.

3.      ضبط المُخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المُتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المُخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المُعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على جميع الأدلة المُتعلقة بالمُخالفة المُرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مُباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بمُوجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المُتعلقة بالمُخالفة المرتكبة.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات  في المحاكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المُخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

طارش عيد المنصوري

مدير محاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 يناير 2024م

الموافـــــــــــــــــــق 6 رجب 1445هـ

 

 


 

جدول

 بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

 لموظفي إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

سلطان نصيب سعيد نصيب

1294

رئيس قسم تسوية المنازعات المالية

2

عبد الرحيم محمد عبدالرحيم أهلي

625

رئيس قسم إدارة العمليات والتدقيق

3

حمد عبيد راشد الشامسي

1509

المصلح

4

شهاب أحمد محمد عبدالله

1775

المصلح