قرار رقم (9)
لسنة 2024
بشأن
إدراج
الإعلانات
القضائية في
الموقع الإلكتروني
لمحاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
محاكم دبي
بعد
الاطلاع على المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (42) لسنة
2022 بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنية،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(105) لسنة 2023 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لمحاكم دبي،
وعلى
القرار رقم (9)
لسنة 2023 بشأن
تخويل بعض
صلاحيات رئيس
الجهة القضائية
المحلية
لرئيس محاكم
دبي والنائب
العام لإمارة
دبي،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2024 بشأن
ندب مدير
محاكم دبي
للقيام بمهام
رئيس محاكم
دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
القانون |
: |
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (42)
لسنة 2022 بإصدار
قانون
الإجراءات
المدنية. |
المحاكم
|
: |
محاكم
دبي، وتشمل
المحاكم
الابتدائية
ومحكمة
الاستئناف
ومحكمة
التمييز وأي
محكمة أخرى
يتم إنشاؤها فيها. |
الإعلان
القضائي |
: |
وسيلة
حددها
القانون
لتبليغ
المعلن إليه
بالشروع أو
البدء في
مباشرة
الإجراءات
القضائية
ضده، ويتم
تسليم صورة
الإعلان
القضائي للمعلن
إليه سواءً
من قبل
الإدارة
المختصة في المحاكم
أو من ذوي
العلاقة. |
اللوحة
الإلكترونية |
: |
لوحة
الإعلانات القضائية
الإلكترونية. |
لوحة الإعلانات
القضائية
الإلكترونية
المادة (2)
أ-
تنشأ في
الموقع
الإلكتروني
للمحاكم صفحة
إلكترونية
تخصص لإدراج
الإعلانات
القضائية، تسمى
"لوحة
الإعلانات
القضائية
الإلكترونية"،
تهدف إلى
إتاحة وسيلة
مساعدة في
تحقيق العلم
بوصول
الإعلانات
القضائية
للمعلن إليهم.
ب- تتولى
إدارة تقنية
المعلومات
التابعة لقطاع
الدعم
المؤسسي
والاتصال
بالمحاكم
مسؤولية إنشاء اللوحة
الإلكترونية،
وتشغيلها
وإدارتها والإشراف
عليها
ومتابعتها
وتطويرها
بالتنسيق مع
قسم الإعلان
بإدارة إعداد
الدعاوى
التابعة لقطاع
إدارة
الدعاوى في
المحاكم.
شروط إدراج
الإعلانات
القضائية
المادة (3)
يشترط
لإدراج
الإعلان
القضائي في
اللوحة الإلكترونية
ما يلي:
1.
أن
يكون قد سبق
تبليغ
المُعلن إليه
بالإعلان القضائي
وفقاً للطرق
والإجراءات
التي حددها
القانون.
2.
أن
يقتصر إدراج
الإعلان
القضائي على
أحوال اللصق
أو النشر في
الصحف
المقررة
بموجب القانون.
3.
أن
يشتمل
الإعلان
القضائي الذي
يتم إدراجه في
اللوحة
الإلكترونية
على البيانات
المحددة
وفقاً
للقانون.
أثر إدراج
الإعلان
القضائي في
اللوحة الإلكترونية
المادة (4)
لا
يترتب أو ينتج
عن إدراج
الإعلان
القضائي في
اللوحة
الإلكترونية
أي أثر، ولا
يعتبر هذا القرار
تنظيماً لما
ورد بشأن
إدراج
الإعلانات
القضائية في
الموقع
الإلكتروني
للمحاكم،
المنصوص عليه
في المواد (9)،
(10)، (11)، (272)، (273)، (274)، و(288)
من القانون.
إصدار
التعليمات
التنفيذية
المادة (5)
تتولى
الوحدات
التنظيمية
المختصة في
المحاكم،
كُلٌّ حسب
اختصاصه،
إصدار
التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (6)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
أ.د.
سيف غانم
السويدي
رئيس
محاكم دبي
بالإنابة
صدر في
دبي بتاريخ 20 مايو
2024م
الموافـــــــــــق
12 ذو القعدة 1445هـ