قرار
رقم (5) لسنة 2024
باعتماد
سياسة
نشر أخبار إمارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
أحمد
بن محمد بن
راشد آل مكتوم النائب
الثاني لحاكم
دبي رئيس
مجلس دبي
للإعلام
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (34)
لسنة 2021 في شأن
مكافحة
الشائعات
والجرائم الإلكترونية،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (46)
لسنة 2021 بشأن
المعاملات
الإلكترونية
وخدمات
الثقة،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (55)
لسنة 2023 في شأن
تنظيم الإعلام،
وعلى قرار
مجلس الوزراء
رقم (22) لسنة 2017 في
شأن تراخيص
الأنشطة
الإعلامية،
وعلى قرار
مجلس الوزراء
رقم (23) لسنة 2017 في
شأن المحتوى
الإعلامي،
وعلى قرار
رئيس المجلس
الوطني
للإعلام رقم (20) لسنة
2010 بشأن معايير
المحتوى
الإعلامي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2022 بإنشاء
مجلس دبي
للإعلام،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2023 بشأن
المكتب
الإعلامي
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2009 باعتماد
الدليل العام
للاتصال
الحكومي للدوائر
والهيئات
والمؤسسات
العامة التابعة
لحكومة دبي،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
السياسة
المادة
(1)
تُعتمد
بموجب هذا
القرار "سياسة
نشر أخبار
إمارة دبي"
المُلحقة بما
تتضمنه من
إجراءات
وضوابط تنسيقية
لنشر أخبار
إمارة دبي عبر
وسائل الإعلام
ووسائل
التواصل الاجتماعي
المختلفة.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
أحمد
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
النائب
الثاني لحاكم
دبي
رئيس
مجلس دبي
للإعلام
صدر
في دبي بتاريخ
19 أكتوبر 2024م
الموافـــــــــــق
16 ربيع الآخر
1446هـ
سياسة
نشر أخبار إمارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــ
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذه السياسة،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
الحكومة
|
: |
حكومة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
المجلس |
: |
مجلس
دبي للإعلام. |
الأمانة
العامة |
: |
الأمانة
العامة
للمجلس. |
المكتب
الإعلامي |
: |
المكتب
الإعلامي
للحكومة. |
الجهات
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
العامة،
والمجالس
والسلطات
التابعة
للحكومة، بما
في ذلك
السلطات
المشرفة على
مناطق التطوير
الخاصة،
والمناطق
الحرة بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي،
وكذلك
المؤسسات
والشركات
المملوكة
بشكل كامل أو
جزئي
للحكومة
والجهات
الحكومية في
الإمارة. |
المؤسسات
الإعلامية |
: |
مؤسسات
النشر
الإعلامي
المصرح لها
بمزاولة نشاطها
الإعلامي في
الإمارة. |
أخبار
الإمارة |
: |
جميع
الأخبار أو
المواد
الإعلامية
ذات الطابع
الإستراتيجي
المتعلقة
بالإمارة،
وتشمل دونما
حصر،
الأخبار
والمواد
المتعلقة
بالتشريعات
والسياسات
والإستراتيجيات
والمبادرات
والفعاليات
الكبرى
المعتمدة من
الحكومة،
والمسائل المرتبطة
بالقضايا
الاجتماعية
والسياسية والاقتصادية
والسياحية
والثقافية
والفنون،
وأي معلومات
أو بيانات
تؤثر على
سمعة الإمارة
أو أسماء
وألقاب وصور
أصحاب السمو
حكام الإمارات،
وأولياء
عهودهم
ونوابهم،
وغيرهم من
أفراد الأسر
الحاكمة،
وكبار
المسؤولين
والشخصيات
العامة. |
وسائل
الإعلام |
: |
أي
وسيلة
مقروءة أو
مسموعة أو
مرئية أو
نظام أو موقع
إلكتروني أو
منصة تواصل
إلكتروني،
وتشمل دونما
حصر الإعلام
المقروء
والمسموع والمرئي
والإلكتروني
والرقمي والألعاب
الإلكترونية
والإنتاج
التلفزيوني
والإذاعي،
والصحافة
والطباعة
والنشر العادي
والإلكتروني،
وغيرها من
وسائل
الإعلام
والنشر
المتاحة، أو
أي تقنية
حديثة أو
مستقبلية
يتم دمجها في
قطاع
الإعلام. |
وسائل
التواصل
الاجتماعي |
: |
أي
شبكة تواصل
إلكترونية،
سواء عبر الإنترنت
أو من خلال
شبكات
الاتصال
الأخرى، تتيح
للمستخدم
إنشاء
حسابات
شخصية
وإضافة محتويات
ونشرها،
ومشاركتها
مع الجمهور
داخل حدود
الشبكة بصيغ
عديدة
كالمحادثات
الكتابية والصور
والفيديو،
والاشتراك
في مناقشات
وأنشطة
تفاعلية مع
مستخدمي
الشبكة
نفسها، وتمكين
الأفراد
وتحويلهم من
مستخدمين
إلى منتجين. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الرسمية
التي يصدرها
المكتب
الإعلامي،
والتي يسمح
بموجبها
للجهة
الحكومية بنشر
أخبار
الإمارة عبر
وسائل
الإعلام
ووسائل التواصل
الاجتماعي. |
المنصة
|
: |
منصة
أخبار دبي
المنشأة
بموجب هذه
السياسة. |
نطاق التطبيق
المادة (2(
تطبق أحكام
هذه السياسة
على جميع
الجهات الحكومية
التي تطلب نشر
أخبار
الإمارة عبر
وسائل
الإعلام
ووسائل
التواصل
الاجتماعي.
أهداف
السياسة
المادة (3)
تهدف هذه
السياسة إلى
تحقيق ما يلي:
1.
ضمان
حوكمة أخبار
الإمارة التي
يتم تداولها،
والتي قد تمس
بسمعة ومكانة
الإمارة بشكل
مباشر أو غير مباشر.
2.
ضمان
إحاطة
المجتمع
بأخبار
الإمارة وما
يصدر عنها من
تشريعات
وإستراتيجيات
ومبادرات وفعاليات
بأسلوب واضح،
بما يتوافق مع
التوجهات
العامة
للإمارة التي
تدعم أهدافها
الإستراتيجية
وخططها
التنموية.
3.
تنظيم
الممارسات
الإعلامية
المتصلة
بتداول أخبار
الإمارة وإستراتيجياتها
المستقبلية،
من خلال وضع
الضوابط
وتحديد الأطر
التنسيقية
التي تكفل التعاون
الفعّال بين
الجهات
الحكومية.
4.
إتاحة
الفرصة
للجهات
الحكومية
لنشر أخبارها
الإستراتيجية
للمجتمع،
وضمان عدم
تعارضها مع
إستراتيجيات
الدولة
والإمارة.
مهام
المكتب
الإعلامي
المادة (4)
لغايات
هذه السياسة،
يتولى المكتب
الإعلامي
القيام بما
يلي:
1. تلقّي
الطلبات
والاستفسارات
المتعلقة بأخبار
الإمارة
المقدمة عبر
المنصة من
المؤسسات
الإعلامية،
والرد عليها،
وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية
المعنية، بحسب
الأحوال،
وبما لا
يتعارض مع
الإجراءات والضوابط
المنصوص
عليها في هذه
السياسة.
2.
إصدار
التصاريح
اللازمة لنشر
أخبار الإمارة
وفق أحكام هذه
السياسة.
3.
دراسة
ومراجعة
طلبات الجهات
الحكومية
المتعلقة
بنشر أخبار
الإمارة،
وتحديد مدى
أهمية نشرها.
4.
تقديم
الرأي والمشورة
في شأن صياغة أخبار
الإمارة، وتحديد
طبيعتها
لتوائم الفئة
المستهدفة
منها،
والتأكد من
تحقيق الأهداف
المرجوة من
نشرها.
5.
صياغة
الأخبار
والبيانات
الصحافية
الخاصة بالإدارة
الإعلامية في
حالات
الطوارئ والأزمات
والكوارث،
وذلك
بالتنسيق مع
الجهات الحكومية
المعنية.
6.
اعتماد
ونشر أخبار
الإمارة عبر
وسائل الإعلام
ووسائل
التواصل
الاجتماعي.
7.
إعداد
دليل إرشادي
للجهات
الحكومية،
يحدد آلية
استخدام
المنصة
وتقديم طلبات
نشر أخبار الإمارة
وشروط وضوابط
وقواعد نشرها.
8.
تنسيق
أخبار
الإمارة
وتحديد
أولويات
نشرها حسب
أهميتها
والتوقيت الأمثل
لبثها عبر
وسائل
الإعلام
ووسائل التواصل
الاجتماعي.
9.
أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
يُكلّف بها من
الحاكم أو
رئيس المجلس.
التنسيق
الإعلامي
المادة (5)
أ-
تتولى
الأمانة
العامة
التنسيق مع
الأمانة العامة
للمجلس
التنفيذي
بشأن ما يتم
التصريح بنشره
من أخبار
الإمارة.
ب-
يتولى
المكتب
الإعلامي
التنسيق مع
الجهات الحكومية
بشأن أخبار
الإمارة التي
ترغب هذه الجهات
بنشرها عبر
وسائل
الإعلام أو
وسائل التواصل
الاجتماعي.
ج-
يتولى
المكتب
الإعلامي
التنسيق مع
الجهات
الحكومية
المعنية،
بحسب
الأحوال،
للرد على
الاستفسارات
الإعلامية في
حال تم تداول
أو نشر أي من
الأخبار
المحظور
نشرها وفقاً
لأحكام هذه السياسة،
أو في الحالات
التي تستدعي
البيان أو الرد
الإعلامي في
هذا الشأن.
د-
يتولى
المكتب الإعلامي
التنسيق مع الأمانة
العامة حول أخبار
الإمارة التي
يلزم الحصول
على التصريح
بشأنها وفقاً
لحكم الفقرة
(أ) من هذه المادة،
على أن تتولى
الأمانة
العامة
التنسيق مع
الأمانة
العامة
للمجلس
التنفيذي حول
هذه الأخبار،
وذلك قبل
التصريح
بنشرها عبر
وسائل الإعلام
أو وسائل
التواصل
الاجتماعي.
التصريح
بالنشر
المادة (6)
لا يجوز نشر
أي بيانات أو
معلومات أو
مواد تتعلق
بأخبار
الإمارة، إلا
بعد الحصول
على التصريح
بالنشر من
المكتب
الإعلامي،
الذي يتولى التنسيق
مع الجهات
الحكومية
المعنية
بشأنها، في
الأحوال التي
تستدعي ذلك.
أدوات
النشر
المادة (7)
أ-
تُنشر
أخبار
الإمارة من
خلال أي من
الأدوات التالية
التي يحددها
المكتب
الإعلامي
بالاتفاق مع
الجهات
الحكومية
المعنية،
بحسب الأحوال:
1. الصحف
والمجلات
المملوكة
للمؤسسات
الإعلامية.
2. القنوات
التلفزيونية
والإذاعية
المملوكة للمؤسسات
الإعلامية.
3. المواقع
الإلكترونية
الرسمية
للمؤسسات الإعلامية.
4. حسابات
ومواقع
ووسائل
التواصل
الاجتماعي الرسمية
للمؤسسات
الإعلامية.
5. الحسابات
الإخبارية
الرسمية على مواقع
ووسائل
التواصل
الاجتماعي.
6. أي من
وسائل
الإعلام أو
وسائل
التواصل
الاجتماعي
الرسمية خارج
الدولة.
7. حسابات مؤثري
منصات وسائل
التواصل
الاجتماعي.
ب- للأمانة
العامة إضافة
أدوات أخرى
لنشر أخبار
الإمارة وفق
ما تراه
مناسباً، أو
بناءً على طلب
أي جهة.
التدقيق
على أخبار
الإمارة
المادة (8)
يتولى
المكتب
الإعلامي
التدقيق على
أخبار الإمارة
المزمع نشرها
بالتنسيق مع
الجهات المعنية،
وعلى وجه
الخصوص ما
يلي:
1.
أسماء
وألقاب أصحاب
السمو حكام
الإمارات وأولياء
عهودهم
ونوابهم،
وكبار
المسؤولين والشخصيات
العامة.
2.
أسماء
الجهات
الحكومية
الاتحادية
والمحلية،
والجهات
والمؤسسات
التابعة لها.
3.
الأرقام
والإحصائيات
المتعلقة
بخطط وإستراتيجيات
الإمارة.
4.
الشائعات
والمعلومات
المتداولة
عبر وسائل الإعلام
أو وسائل
التواصل
الاجتماعي.
5.
الآراء
التي تتعارض
مع التشريعات
والسياسات
والتوجهات
العامة
للدولة أو
الإمارة.
6.
المعلومات
والبيانات
السرية غير
المسموح بنشرها
أو تداولها
إعلامياً.
منصة
أخبار دبي
المادة (9)
تتولى
الأمانة
العامة إنشاء
منصة
إلكترونية
تسمى "منصة
أخبار دبي"،
تُعنى
باستقبال
طلبات الجهات
الحكومية بنشر
أخبار
الإمارة عبر
وسائل
الإعلام أو
وسائل التواصل
الاجتماعي،
على أن يتولى
المكتب الإعلامي
إدارة المنصة
والإشراف
عليها.
نشر
أخبار
الإمارة في
المنصة
المادة
(10)
أ-
على
الجهات
الحكومية
تقديم طلب نشر
أخبار الإمارة
في المنصة،
وذلك قبل (72)
اثنين وسبعين
ساعة من النشر
عبر وسائل
الإعلام أو
وسائل التواصل
الاجتماعي.
ب- تلتزم
الجهات
الحكومية عند
تقديم طلب نشر
أخبار
الإمارة في
المنصة،
باستيفاء
جميع المتطلبات
والوثائق
والأسانيد
الصحيحة،
لضمان صحة أخبار
الإمارة.
ج- تكون
الجهة
الحكومية
مسؤولة عن
توفير الخبر المطلوب
نشره
باللغتين
العربية
والإنجليزية،
فيما عدا
الحالات التي
لا تتطلب وجود
نسخة باللغة
الإنجليزية
منه.
التنسيق
مع الجهات
الحكومية
المادة (11)
يتولى
المكتب
الإعلامي
التنسيق مع
الجهات
الحكومية
المعنية
للعمل على ما
يلي:
1.
تحري
الدقة في
مضمون
المعلومات
التي يتم نشرها
من أخبار
الإمارة،
والحصول على
الموافقة المسبقة
على نشرها من
السلطة
المختصة في
الأحوال
التي تستدعي
ذلك.
2. تصحيح أو
توضيح أخبار
الإمارة
المنشورة، سواء
سبقها تصريح
بالنشر من
المكتب
الإعلامي أو
لم يسبقه ذلك.
3. تحديد
وتصنيف
إجراءات
أخبار
الإمارة التي
يتم التصريح
بنشرها.
4. إعداد
آلية العمل
والإجراءات
التنسيقية بشأن
أخبار
الإمارة التي
يتم نشرها.
المراجعة
والتعديل
المادة (12)
تتولى
الأمانة
العامة
مراجعة هذه
السياسة
سنوياً
واقتراح
التعديلات
اللازمة
عليها
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية المعنية،
في الأحوال
التي تستدعي
ذلك.