قرار
رقم (33) لسنة 2024
بشأن
ترقية
نائب رئيس
جهاز أمن
الدّولة بدبي
إلى رُتبة
"فريق"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي رئيس
الشرطة
والأمن العام
بدبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (4)
لسنة 2012 بشأن
جهاز أمن
الدّولة
بدبي،
وعلى
القانون رقم (29)
لسنة 2023 بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة
للعسكريين
العاملين في
جهاز أمن الدولة
بدبي،
وعلى
المرسوم رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
إدارة جهاز أمن
الدّولة
بدبي،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2024 بترقية
وتعيين نائب
رئيس جهاز أمن
الدولة بدبي،
قررنا
ما يلي:
الترقية
إلى رُتبة
"فريق"
المادة
(1)
يُرقّى اللواء/
عوض حاضر جمعه
المهيري،
نائب رئيس
جهاز أمن
الدّولة
بدبي، إلى
رُتبة "فريق".
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
الأول من يوليو
2024، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
رئيس
الشرطة
والأمن العام
بدبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 يوليو 2024م>>>>
الموافــــــــــــــــــــق
8 محرم 1446هـ