قرار رقم (12)
لسنة 2024
بشأن
منح بعض
موظفي جهاز
الرقابة
المالية صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام جهاز
الرقابة
المالية
بعد
الاطلاع على
قانون
الإجراءات
الجزائية الاتحادي
رقم (35) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى القانون
رقم (8) لسنة 2016
بشأن تنظيم
منح صفة الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى القانون
رقم (4) لسنة 2018
بإنشاء جهاز
الرقابة المالية
ويشار إليه
فيما بعد بـ "الجهاز"،
وعلى القرار
رقم (1) لسنة 2021
بشأن نظام
إدارة
الموارد البشرية
لموظفي جهاز
الرقابة
المالية،
وعلى القرار
رقم (4) لسنة 2021
باعتماد
الهيكل
التنظيمي العام
لجهاز
الرقابة
المالية،
وبناءً
على
الصلاحيات
المقررة لنا
قانونًا،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو الجهاز
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
تشكل مخالفة
وفقاً لأحكام
القانون رقم (4)
لسنة 2018 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
القانون رقم (4)
لسنة 2018 المشار
إليه والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ومراعاة
الإجراءات المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم (4)
لسنة 2018 المشار إليه
والتشريعات السارية
في إمارة دبي، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها،
وفقاً
للأصول المرعيّة
في هذا
الشأن.
4.
تلقّي التبليغات
والشكاوى
التي
ترد
إليهم
في شأن
المخالفات
التي
تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة
في هذا
الشأن.
5.
اتخاذ الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة
على
كافة
الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير محضر
ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي
تم اتخاذها
من قبلهم.
7.
التحلي بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت
صفاتهم
عند
مباشرة
المهام
المنوطة
بهم.
9.
عدم استغلال
صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق
مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة
(4)
تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالتنسيق مع مدير عام الجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
1.
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.
2.
اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق
وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
عبد
الرحمن
الحارب
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
22 يناير 2024م
الموافـــــــــــــــــق
10 رجب 1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي جهاز
الرقابة المالية
الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
|
م |
الرقم
الوظيفي |
اسم
الموظف |
المسمى
الوظيفي |
|
1 |
492 |
ديمة
أبوشعبان |
مدقق
رئيسي |
|
2 |
494 |
شاهر
نعمان أحمد
الشنطي |
مدير
تدقيق |
|
3 |
496 |
رياض
عايد محمد
شيخ إبراهيم |
مدير
تدقيق |
|
4 |
498 |
عبدالله
أحمد
عبدالرحيم
كتيت |
مدقق
مساعد |
|
5 |
502 |
لطيفة
عبدالرحمن
الحمادي |
مدقق
رئيسي |
|
6 |
503 |
هدى
زاهر
الدجاني |
مدقق |
|
7 |
504 |
فاطمة
يوسف
السويدي |
مدقق |
|
8 |
505 |
شماء
خالد
السويدي |
مدقق
مساعد |
|
9 |
506 |
مازن
محمود صبحه |
مدير
تدقيق |
|
10 |
508 |
مريم
طلال
الهاشمي |
مدقق
مساعد |
|
11 |
509 |
محمد
نور المهيري |
مدقق |
|
12 |
456 |
عيسى
علي الجناحي |
مدقق
مساعد |
|
13 |
427 |
حصه
يوسف المطوع |
مدقق |