قرار رقم (12) لسنة 2024

بشأن

منح بعض موظفي جهاز الرقابة المالية صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام جهاز الرقابة المالية

 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية ويشار إليه فيما بعد بـ "الجهاز"،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2021 بشأن نظام إدارة الموارد البشرية لموظفي جهاز الرقابة المالية،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لجهاز الرقابة المالية،

وبناءً على الصلاحيات المقررة لنا قانونًا،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو الجهاز المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تشكل مخالفة وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليه والتشريعات السارية في إمارة دبي، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. 

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالتنسيق مع مدير عام الجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.


 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.                         

 

 

عبد الرحمن الحارب

المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 22 يناير 2024م

الموافـــــــــــــــــق 10 رجب 1445هـ

 


 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي جهاز الرقابة المالية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

م

الرقم الوظيفي

اسم الموظف

المسمى الوظيفي

1

492

ديمة أبوشعبان

مدقق رئيسي

2

494

شاهر نعمان أحمد الشنطي

مدير تدقيق

3

496

رياض عايد محمد شيخ إبراهيم

مدير تدقيق

4

498

عبدالله أحمد عبدالرحيم كتيت

مدقق مساعد

5

502

لطيفة عبدالرحمن الحمادي

مدقق رئيسي

6

503

هدى زاهر الدجاني

مدقق

7

504

فاطمة يوسف السويدي

مدقق

8

505

شماء خالد السويدي

مدقق مساعد

9

506

مازن محمود صبحه

مدير تدقيق

10

508

مريم طلال الهاشمي

مدقق مساعد

11

509

محمد نور المهيري

مدقق

12

456

عيسى علي الجناحي

مدقق مساعد

13

427

حصه يوسف المطوع

مدقق