قرار رقم (11) لسنة 2024

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية الممنوحة لبعض موظفي جهاز الرقابة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام جهاز الرقابة المالية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية،

وعلى القرار الإداري رقم (93) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي جهاز الرقابة المالية صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (6) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي جهاز الرقابة المالية صفة الضبطية القضائية،

وبناءً على الصلاحيات المقررة لنا قانونًا،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (93) لسنة 2022 والقرار الإداري رقم (6) لسنة 2023 المُشار إليهما، عن كل من:

1.      سلطان عبدالله العويس.

2.      ندى شهاب فكري.

3.      خليفة بطي الفلاسي.

4.      حسن أحمد سيف.

5.      عمر عبدالباري التطاوي. 

6.      أحمد جلال العتال.

7.      محمد عبدالله الهاملي.

8.      حمد الصادق علي.

9.      راشد حسن درويش.

10. مريم عبدالرحمن الشحي.

11. حور عبدالرحمن الجزيري.

12. هدى إبراهيم خادم.

13. عاليه أمين الزرعوني.

14. شيخة أحمد الملا.

15. ماجد عبدالرزاق الحمادي.   

16. علياء جمال أهلي.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي:

                  1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

                  2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

                  3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.                         

 

 

عبد الرحمن الحارب

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 22 يناير 2024م

الموافـــــــــــــــــق 10 رجب 1445هـ