قرار رقم (11)
لسنة 2024
بشأن
إلغاء صفة
الضبطية
القضائية
الممنوحة
لبعض موظفي
جهاز الرقابة
المالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام جهاز
الرقابة
المالية
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2018 بإنشاء
جهاز الرقابة
المالية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (93)
لسنة 2022 بشأن
منح بعض موظفي
جهاز الرقابة
المالية صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (6)
لسنة 2023 بشأن
منح بعض موظفي
جهاز الرقابة
المالية صفة
الضبطية القضائية،
وبناءً
على
الصلاحيات
المقررة لنا
قانونًا،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (93) لسنة 2022
والقرار
الإداري رقم (6)
لسنة 2023
المُشار إليهما، عن كل من:
1.
سلطان
عبدالله
العويس.
2.
ندى
شهاب فكري.
3.
خليفة
بطي الفلاسي.
4.
حسن
أحمد سيف.
5.
عمر عبدالباري
التطاوي.
6.
أحمد
جلال العتال.
7.
محمد
عبدالله
الهاملي.
8.
حمد
الصادق علي.
9.
راشد
حسن درويش.
10. مريم
عبدالرحمن
الشحي.
11. حور
عبدالرحمن
الجزيري.
12. هدى
إبراهيم خادم.
13. عاليه
أمين
الزرعوني.
14. شيخة
أحمد الملا.
15. ماجد
عبدالرزاق
الحمادي.
16. علياء
جمال أهلي.
ب-
على الموظفين المذكورين في الفقرة
)أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي:
1.
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3.
تسليم جميع
محاضر الضبط
التي
بحوزتهم،
وكافة الوثائق والمستندات والأدوات
والمعدات التي تم
منحهم إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
عبد
الرحمن
الحارب
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
22 يناير 2024م
الموافـــــــــــــــــق
10 رجب 1445هـ