قرار رقم (1) لسنة 2024

بشأن

ندب مدير محاكم دبي للقيام بمهام رئيس محاكم دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي      

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين العموم في حكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2024 بشأن إعارة وتعيين مدير محاكم دبي،

وعلى القرار رقم (11) لسنة 2023 بشأن ندب مدير محاكم دبي للقيام بمهام رئيس محاكم دبي،

وعلى القرار رقم (19) لسنة 2023 بشأن الدرجة المالية لرئيس محاكم دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (105) لسنة 2023 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

الندب

المادة (1)

 

يُندب الأستاذ الدكتور/ سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، للقيام بمهام وصلاحيات رئيس محاكم دبي، المقررة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، وذلك بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى القرار رقم (11) لسنة 2023 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 


 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 19 يناير 2024م

الموافــــــــــــــــــــق 7 رجب 1445هـ