قرار
رقم (1) لسنة 2024
بشأن
ندب
مدير محاكم
دبي للقيام
بمهام رئيس
محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2013 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمديرين
العموم في
حكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (7)
لسنة 2024 بشأن
إعارة وتعيين
مدير محاكم
دبي،
وعلى
القرار رقم (11)
لسنة 2023 بشأن
ندب مدير
محاكم دبي
للقيام بمهام
رئيس محاكم
دبي،
وعلى
القرار رقم (19)
لسنة 2023 بشأن
الدرجة
المالية
لرئيس محاكم
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(105) لسنة 2023 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لمحاكم دبي،
قررنا
ما يلي:
الندب
المادة
(1)
يُندب الأستاذ
الدكتور/ سيف
غانم السويدي،
مدير محاكم
دبي، للقيام
بمهام
وصلاحيات رئيس
محاكم دبي،
المقررة
بموجب
التشريعات
السارية في
إمارة دبي،
وذلك
بالإضافة إلى
مهام وظيفته
الأصلية.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
القرار رقم (11)
لسنة 2023
المُشار
إليه، كما يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 19
يناير 2024م
الموافــــــــــــــــــــق
7 رجب 1445هـ