قرار المجلس
القضائي رقم (16)
لسنة 2024
بتعيين
رئيس
المحكمة
التجارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم النائب
الأول لحاكم
دبي رئيس
المجلس القضائي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار رقم (13)
لسنة 2024 بشأن
رواتب
ومخصصات أعضاء
السلطة
القضائية
المواطنين في
إمارة دبي،
وبناء
على توصية
المجلس
القضائي،
قررنا
ما يلي:
تعيين رئيس
المحكمة
التجارية
المادة (1)
يعين
القاضي/ جمال
سالم سعيد
الجابري،
قاضي تمييز،
رئيساً للمحكمة
التجارية
بالمحاكم
الابتدائية
في محاكم دبي.
السريان
والنشر
المادة (2)
يعمل
بهذا القرار
من اعتباراً تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مكتوم بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
النائب
الأول لحاكم دبي
رئيس المجلس
القضائي
صدر في
دبي بتاريخ 11
نوفمبر 2024م
الموافـــــــــق
9 جمادى
الأولى 1446هـ