قرار المجلس القضائي رقم (1) لسنة 2024

 بتعيين

 رئيس محكمة الأحوال الشخصية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم      النائب الأول لحاكم دبي       رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة المواطنين في إمارة دبي وتعديلاتها،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2023 بشأن تكليف قاضٍ للقيام بمهام رئيس محكمة الأحوال الشخصية،

 

قررنا ما يلي :

 

تعيين رئيس محكمة الأحوال الشخصية

المادة (1)

 

يُعين القاضي/ محمـــد عبيـــد سليمـــان المطـــوع، قاضـي استئنــاف أول، رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي .

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

النائب الأول لحاكم دبي

رئيس المجلس القضائي

صدر في دبي بتاريخ 15 يناير 2024م

الموافــــــــــــــــــــق 3 رجب 1445هـ