قرار المجلس
القضائي رقم (1)
لسنة 2024
بتعيين
رئيس
محكمة
الأحوال
الشخصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
النائب
الأول لحاكم
دبي رئيس
المجلس
القضائي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
المواطنين في
إمارة دبي
وتعديلاتها،
وعلى
القرار رقم (8)
لسنة 2023 بشأن
تكليف قاضٍ للقيام
بمهام رئيس
محكمة
الأحوال
الشخصية،
قررنا
ما يلي :
تعيين رئيس
محكمة
الأحوال
الشخصية
المادة (1)
يُعين
القاضي/
محمـــد
عبيـــد
سليمـــان
المطـــوع،
قاضـي
استئنــاف
أول، رئيساً
لمحكمة الأحوال
الشخصية
بمحاكم دبي .
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
النائب
الأول لحاكم دبي
رئيس المجلس
القضائي
صدر
في دبي بتاريخ
15 يناير 2024م
الموافــــــــــــــــــــق
3 رجب 1445هـ