قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024

بتشكيل

اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي            رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة ومناطق التطوير الخاصّة والجهات التي تُمارس أعمال الرقابة التجاريّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات
المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

القانون

:

القانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة.

الدائرة

:

دائرة الاقتصاد والسِّياحة في الإمارة.

المؤسسة

:

مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة.

اللجنة

:

اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليّات الرقابة التجاريّة في إمارة دبي، المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القرار.

الجهة الرقابيّة

:

الجهة الحُكوميّة المُختصّة بمُوجب التشريعات السّارية بمُمارسة أعمال الرقابة التجاريّة في الإمارة.

الرقابة التجاريّة

:

مجموعة الإجراءات والتدابير غير الفنّية، التي تتولاها الجهة الرقابيّة، للقيام بأعمال الرّقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديّة والمُنشآت التجاريّة، للتحقُّق من التزامها بالتشريعات السّارية في الإمارة، وشُروط الرُّخصة التجاريّة وتصاريح مُزاولة النّشاط الصّادرة لها.

 

تشكيل اللجنة

المادة (2)

 

‌أ-     تُشكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليّات الرّقابة التجاريّة في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة كُلٍّ من:

1.   مُمثِّل عن دائرة الماليّة.

2.   مُمثِّل عن دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي.

3.   المُدير التنفيذي للمؤسسة.

4.   المُدير التنفيذي لقطاع السِّياسات التنظيميّة والحوْكمة في الدائرة.

5.   المُدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في الدائرة.

6.   مُمثِّل عن الجهة الرقابيّة.

‌ب-   تتم تسمية مُمثِّلي الجهات الحُكوميّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي هذه الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة، وألا تقل الدرجة الوظيفيّة للعُضو المُمثِّل للجهة الحُكوميّة في اللجنة عن درجة "مُدير تنفيذي" أو من في حُكمِه.

‌ج-    تُسمّي الجهة الرقابيّة مُمثِّلاً عنها، يتولّى حُضور اجتماعات اللجنة التي يُكلّف بحُضورها، والمُشاركة في المُناقشات المُتعلِّقة بعمليّات الرّقابة التجاريّة التي تتم مُزاولتها من قبل الجهة الرقابيّة التي يُمثّلها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس اللجنة.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (3)

 

بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون، تتولّى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اعتماد الخطة الزمنيّة ومراحل نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة من الجهات الرقابيّة إلى المؤسسة.

2.      توحيد وتنظيم عمليّات الرقابة التجاريّة على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجاريّة التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة.

3.      مُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجاريّة التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.

4.      وضع ضوابط وآليّات التنسيق بين الجهات الرقابيّة والمؤسسة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها.

5.      الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من مُوظّفي الجهات الرقابيّة والجهات الحُكوميّة في الإمارة أو من غيرهم، لمُعاونتها في أداء مهامّها، ودعوتِهم لحُضور أي من اجتماعاتِها، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولاتِها.

6.      تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل، لمُعاونتها في أداء مهامّها، وتحديد مهام واختصاصات هذه اللجان وفرق العمل وآليّة عملها.

7.      ضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.

8.      اتخاذ القرارات اللازمة حيال أي مواضيع أو خلافات قد تنشأ بين المؤسسة والجهات الرقابيّة في حال عدم التوصُّل إلى حلول توافُقيّة مُناسِبة بين الأطراف المعنيّة، وإحالة تلك المواضيع أو الخلافات للمجلس التنفيذي في الأحوال التي تستدعي ذلك.

9.      مُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.

10. دراسة الاحتياجات الوظيفيّة لضمان تمكين المؤسسة من أداء المهام المنوطة بها بموجب القانون، ومُعالجة الحالات المُرتبطة بنقل المُوظّفين الذين تدعو الحاجة لنقلهم إلى المؤسسة.  

11. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

 

حوكمة أعمال اللجنة

المادة (4)

 

تُطبّق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، في كُل ما يتعلّق بالشُّؤون المُرتبِطة بحوكمة أعمال اللجنة، وآليّة عقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها وتوصياتها، وواجبات رئيسها وأعضائها ومُقرِّر اللجنة.

 


 

تقديم الدّعم الإداري

المادة (5)

 

تتولّى المؤسسة تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

التعاون مع اللجنة

المادة (6)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، التعاون التام مع اللجنة واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

رفع التقرير الختامي

المادة (7)

 

‌أ-        ترفع اللجنة إلى المجلس التنفيذي تقريراً ختاميّاً في مُدّة أقصاها نهاية شهر سبتمبر لسنة 2025، على أن يتضمّن هذا التقرير نتائج أعمال اللجنة والإنجازات التي حقّقتها، والصُّعوبات والعراقيل التي واجهتها في مُزاولة مهامّها، والمُقترحات والتوصِيات التي تراها مُناسِبة لتجاوز وتذليل تلك الصُّعوبات والعراقيل.

‌ب-   يجوز تمديد المُهلة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بناءً على توصية رئيس اللجنة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (8)

 

يُصدِر رئيس اللجنة القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (9)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م

الموافـــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ