قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2024

بشأن

قبول استقالة مُدير تنفيذي في مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم            ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2008 بشأن نقل مساعد المدير التنفيذي بمؤسسة دبي العقارية إلى مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2017 بشأن منح مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان درجة مدير تنفيذي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (72) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لمُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،

 

قررنا ما يلي:

 

قبول الاستقالة

المادة (1)

 

تُقبل استقالة السيّد/ محمد أحمد محمد بورحيمة، مُدير تنفيذي في مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 5 مارس 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 2 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 21 شعبان 1445هـ