قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(9) لسنة 2024
بشأن
قبول
استقالة
مُدير تنفيذي
في مُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2023 بشأن
مُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(28) لسنة 2008 بشأن نقل
مساعد المدير
التنفيذي
بمؤسسة دبي
العقارية إلى
مُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(14) لسنة 2017 بشأن منح
مساعد المدير
التنفيذي
للقطاع
الهندسي بمؤسسة
محمد بن راشد
للإسكان درجة
مدير تنفيذي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(72) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لمُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان،
قررنا
ما يلي:
قبول
الاستقالة
المادة
(1)
تُقبل
استقالة السيّد/
محمد أحمد
محمد
بورحيمة،
مُدير تنفيذي
في مُؤسّسة
محمّد بن راشد
للإسكان.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 5 مارس 2024،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
2 مارس 2024م
الموافــــــــــــــــق
21 شعبان 1445هـ