قرار المجلس التنفيذي رقم (89) لسنة 2024

بتعيين

مُدير تنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم                     ولي عهد دبي            رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (55) لسنة 2015 بشأن تسكين بعض المُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (73) لسنة 2023 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة المالية،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ أحمد علي أحمد مفتاح المرزوقي، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويُسكّن على الفئة الوظيفيّة المُعتمدة لهذا القطاع وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (55) لسنة 2015 المُشار إليه.


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 أكتوبر 2024م

الموافـــــــــــق 27 ربيع الآخر 1446هـ