قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(88) لسنة 2024
بتعيين
مُساعد
أمين عام
المجلس
التنفيذي لقطاع
التميُّز
والخدمات
الحُكوميّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار اعتماد
الهيكل
التنظيمي
للأمانة
العامة
للمجلس
التنفيذي لإمارة
دبي،
المُؤرّخ في 7
أكتوبر 2024،
قررنا
ما يلي:
تعيين
مُساعد
الأمين العام
المادة
(1)
يُعيّن الدكتور/ هزاع خلفان
مطر النعيمي، مُساعداً
لأمين عام
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي
لقطاع
التميُّز
والخدمات
الحُكوميّة،
ويُمنح درجة
مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه،
وذلك دون
المساس
بحُقوقه المُكتسبة.
النّشر
والسّريان
المادة
(2)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
30 أكتوبر 2024م
الموافـــــــــــق
27 ربيع الآخر
1446هـ