قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2024

بتشكيل

اللجنة التوجيهيّة لمؤسسة وطني الإمارات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2024 بشأن إلغاء مؤسسة وطني الإمارات،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التّابعة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2023 بشأن تنظيم نقل الموظفين في حكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

القانون

:

القانون رقم (27) لسنة 2024 بشأن إلغاء مؤسسة وطني الإمارات.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الأمانة العامّة

:

الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي.

اللجنة التوجيهيّة

:

اللجنة التوجيهيّة لمؤسسة وطني الإمارات، المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القرار.

المؤسسة

:

مؤسسة وطني الإمارات.

المشروع

:

توفيق أوضاع المؤسسة، المُلغاة بموجب القانون.

 


 

تشكيل اللجنة التوجيهيّة

المادة (2)

 

تُشكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار لجنة مُؤقّتة، تُسمّى "اللجنة التوجيهيّة لمؤسسة وطني الإمارات" برئاسة أمين عام المجلس التنفيذي، وعُضويّة كُلٍّ من:

1.      مُدير عام دائرة الماليّة.

2.      مُدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

3.      أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات.

4.      مُمثِّل عن المؤسسة، يختاره رئيس مجلس إدارتها.           

 

اختصاصات اللجنة التوجيهيّة

المادة (3)

 

بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون، تتولّى اللجنة التوجيهيّة الإشراف العام على المشروع، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اعتماد الخطة الشاملة للمشروع وفق مراحل التنفيذ المُحدّدة له، بما في ذلك اعتماد مُخرجات وتوصيات كُل مرحلة وجداولها الزمنيّة.

2.      الإشراف على نقل الأصول والمُمتلكات، والأدوار والمهام والمسؤوليّات، والحقوق والالتزامات، الخاصّة بالمؤسسة والجهات التابعة لها. 

3.      الإشراف على نقل الوحدات التنظيميّة التابعة للمؤسسة والمُوظّفين العامِلين فيها إلى الجهات الحكومية التي تُحدِّدها اللجنة التوجيهية، بالإضافة إلى المُخصّصات الماليّة المُعتمدة لهذه الوحدات التنظيميّة وهؤلاء المُوظّفين.

4.      اعتماد خطّة العمل المُشتركة، الموضوعيّة والزمنيّة، لتنفيذ مهام نقل الأصول والمُمتلكات، ومُتابعة تنفيذها بما يتماشى مع الأولويّات والتوجُّهات الإستراتيجيّة، وضمان قيام الجهات المعنيّة بتنفيذ المهام المنُوطة بها وفق برنامج زمني مُحدَّد.

5.      إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذيّة اللازمة، التي تُسهِم في إنجاز المشروع.

6.      رفع التقارير الدوريّة عن حُسن سير المشروع إلى رئيس المجلس التنفيذي للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.      

7.      التأكُّد من توفُّر الموارد الماليّة والبشريّة والبيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز المشروع.

8.      مُتابعة ورصد مراحل التقدُّم في إنجاز المشروع، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي تُواجه إنجازه في جميع مراحله، والمُقترحات والحلول التي تراها اللجنة التوجيهيّة مُناسِبة لتجاوز وتذليل تلك العقبات والصُّعوبات، ورفع التقارير اللازمة بشأنِها إلى رئيس المجلس التنفيذي للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

9.      تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل، بمُوجب قرارات يُصدِرها رئيس اللجنة التوجيهيّة، يُحدِّد بمُوجبِها مهامّها وصلاحيّاتِها وآليّة عملِها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها.

10. الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولات اللجنة التوجيهيّة.

11. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

 

حوْكمة أعمال اللجنة التوجيهيّة

المادة (4)

 

تُطبّق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بموجبه، في كُل ما يتعلّق بالشُّؤون المُرتبِطة بحوْكمة أعمال اللجنة التوجيهيّة، وآليّة عقد اجتماعاتِها، واتخاذ قراراتِها وتوصِياتها، وواجبات رئيسِها وأعضائِها.

 

مهام الأمانة العامّة

المادة (5)

 

لغايات هذا القرار، تتولى الأمانة العامّة تقديم جميع أوجُه الدّعم الإداري والفنّي لتسهيل عمل اللجنة التوجيهية، وعلى وجه الخُصوص ما يلي:

1.      مُتابعة حسن سير المشروع وفق الخطط المُعتمدة له، ورفع التقارير الدوريّة في هذا الشأن إلى اللجنة التوجيهية.

2.      إدارة أجِندة اجتماعات اللجنة التوجيهيّة.

3.      إجراء المُراجعة الفنّية لجميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة التوجيهيّة، بالتنسيق مع رئيس اللجنة التوجيهية.

4.      مُتابعة تنفيذ القرارات والتوصِيات والتوجيهات الصّادرة عن اللجنة التوجيهيّة.

5.      مُتابعة عمل اللجان وفرق العمل الفرعيّة، ورفع التوصِيات والمُلاحظات والتقارير التي تُعِدّها هذه اللجان وفرق العمل إلى اللجنة التوجيهيّة.

6.      تقييم ومُراجعة الأداء والنتائج، ورفع التوصيات وفُرص التحسين والعقبات وكيفيّة تذليلها إلى اللجنة التوجيهيّة لاتخاذ ما تراه مُناسِباً بشأنها.

7.      أي مهام أخرى تكون لازمة لتمكين اللجنة التوجيهيّة من تنفيذ المهام والصلاحيّات المنُوطة بها بمُوجب هذا القرار على أكمل وجه.

 

التعاون مع اللجنة التوجيهيّة

المادة (6)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة المعنيّة التّعاون التّام مع اللجنة التوجيهيّة واللجان الفرعيّة وفِرَق العمل التّابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلُبها في الوقت المُحدّد ودون أي تأخير، والتي تراها اللجنة التوجيهيّة لازمة لتنفيذ وإنجاز المشروع، وتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

 

رفع التّقارير الختاميّة

المادة (7)

 

‌أ-        ترفع اللجنة التوجيهيّة عبر الأمانة العامة إلى رئيس المجلس التنفيذي في مُدّة أقصاها (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون تقريراً ختاميّاً يتضمّن نتائج أعمالها والإنجازات التي حقّقتها، والعقبات والصُّعوبات التي واجهتها في مُزاولة مهامّها.

‌ب-      يجوز تمديد المُهلة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمرّة واحِدة فقط، بناءً على توصِية رئيس اللجنة التوجيهيّة.

 

المُخصّصات الماليّة

المادة (8)

 

تتولى دائرة الماليّة توفير المُخصّصات الماليّة اللازمة لتمكين اللجنة التوجيهيّة من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب أحكام القانون وهذا القرار.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (9)

 

 يُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

النّشر والسّريان

المادة (10)

 

 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 أكتوبر 2024م>

الموافــــــــــــق 27 ربيع الآخر 1446هـ