قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (83) لسنة 2024
بشأن
تشكيل
اللجنة
العُليا
لحماية حُقوق
أصحاب الهِمَم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد
بن راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2017 بشأن تعديل
مُسمّى
"اللجنة
العُليا
لحماية حُقوق
الأشخاص ذوي
الإعاقة في
إمارة دبي"،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2022 بشأن
حُقوق
الأشخاص ذوي
الإعاقة في
إمارة دبي،
ولائحته التنفيذيّة
وتعديلاتها،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2014 بتشكيل
اللجنة
العُليا
لحماية حُقوق
أصحاب الهِمَم
في إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
تشكيل
اللجنة
المادة
(1)
أ-
تُشكّل
في إمارة دبي
بمُوجب هذا
القرار لجنة دائمة،
تُسمّى "اللجنة
العُليا
لحماية حُقوق
أصحاب الهِمَم"
برئاسة سُمُو
الشيخ منصور
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم، وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
القائد
العام لشرطة
دبي.
2.
المُدير
العام ورئيس
مجلس
المُديرين
لهيئة الطرق
والمواصلات.
3.
مُدير عام
هيئة تنمية
المُجتمع في
دبي.
4.
مُدير عام
بلديّة دبي.
5.
مُدير عام
هيئة الصحة في
دبي.
6.
مُدير عام
هيئة المعرفة
والتنمية
البشريّة في
دبي.
7.
مُدير عام
دائرة
الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي.
8.
أمين عام
مجلس دبي
الرياضي.
9.
المُدير
التنفيذي
لمُؤسّسة دبي
الصحية الأكاديميّة.
10.
السيّد/
ماجد عبدالله مرشد
العصيمي.
ويُشار
إليها فيما
بعد بِـ "اللجنة
العُليا".
ب- تختار
اللجنة
العُليا في
أوّل اجتماعٍ
لها نائباً
للرّئيس،
يتولّى
القيام بمهام
رئيس اللجنة
العُليا في
حال غيابه، أو
قيام مانع لديه
يحول بينه
وبين مُمارسة
مهامّه.
الإلغاءات
المادة (2)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2014 المُشار
إليه.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
30 أكتوبر 2024م
الموافـــــــــــق
27 ربيع الآخر
1446هـ