قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(81) لسنة
2024
باعتماد
نظام
تخطيط
التعاقُب
الوظيفي في
حكومة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بإنشاء دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(12) لسنة 2015 بشأن تخطيط
القوى
العاملة
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2015 بشأن إطار
الكفاءات
السلوكية
والفنية
لموظفي حكومة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(39) لسنة 2018 بشأن نظام
إدارة الأداء
لموظفي حكومة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(108) لسنة 2023 بشأن نظام
التعلم
والتطوير
لموظفي حكومة
دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق
النّص على غير
ذلك:
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
القانون |
: |
القانون
رقم (8) لسنة 2018
بشأن إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
وتعديلاته. |
الدائرة |
: |
الدوائر
الحكومية،
والهيئات
والمؤسسات
العامة،
والمجالس
والسُّلطات
الحكومية، وأي
جهة عامة
أخرى تابعة للحكومة،
تخضع لأحكام
القانون. |
دائرة
الموارد
البشرية |
: |
دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي. |
النظام |
: |
نظام
تخطيط
التعاقب
الوظيفي
لموظفي
الحكومة،
المنظّم
بموجب هذا
القرار
والدليل
الإجرائي. |
الدليل
الإجرائي |
: |
الوثيقة
المُعتمدة
من دائرة
الموارد
البشرية،
المُتضمِّنة
الإجراءات والخطوات
والمُدَد
والنماذج
اللازمة
لتطبيق النظام. |
المدير
العام |
: |
مدير
عام
الدائرة،
ويشمل
المدير
التنفيذي أو
الأمين
العام لأي
منها، ومن في
حكمه. |
الإدارة
المُختصّة |
: |
وتشمل
إدارة
الموارد
البشرية، أو
أي وحدة تنظيمية
أخرى لدى
الدائرة، معنيّة
بشؤون تعليم
وتطوير
موظفيها، أو
إدارة
المواهب
فيها. |
الموظف |
: |
كل
من يشغل إحدى
الوظائف
الواردة ضمن
موازنة الدائرة،
ويشمل الذكر
والأنثى. |
الرئيس
المباشر |
: |
الموظف
الذي يتولى
الإشراف المباشر
على أداء
الموظف. |
تخطيط التعاقُب
الوظيفي |
: |
عملية
متكاملة
ومُنظّمة،
يتم بموجبها
تحديد
الوظائف
الحرجة
والوظائف
المُستهدفة،
سواء في
المسار
الإداري أو
المسار
الفني في الدائرة،
وتحديد
الموظفين
المُرشّحين
لتوليها في
الحاضر
والمُستقبل،
وذلك بعد
تقييم كفاءاتهم
وقدراتهم،
وتطويرهم
وتزويدهم بالمعارف
والمهارات
والخبرات
اللازمة
لشغل هذه
الوظائف. |
الوظائف
الحرجة |
: |
الوظائف
التي تُساهم
بشكل كبير في تحقيق
أهداف
الدائرة
وضمان سير
العمل فيها، التي
تتطلب
مهارات
تخصُّصيّة
مُعقّدة أو
فريدة من
نوعها يجب
توفّرها في
شاغليها،
الذين يصعُب
استقطابهم
والمُحافظة
عليهم. |
الوظائف
المُستهدفة |
: |
وتشمل
الوظائف
الحرجة وأي
وظائف أخرى
تُحدِّدها
الدائرة
نظراً
لأهميتها
وتأثيرها
على سير
العمل فيها. |
خطة
التطوير
الفردية |
: |
الوثيقة
المُتضمِّنة
المهام
والأهداف
التطويرية،
والبرامج
التدريبية والتأهيلية،
التي يجب
إخضاع
الموظف من
ذوي المواهب
لها خلال
فترة زمنية
مُحدّدة،
وذلك لغايات
تخطيط
التعاقُب
الوظيفي. |
مجموعة
المواهب |
: |
القائمة
المُتضمِّنة
أسماء موظفي
الدائرة،
مِمّن
يمتلكون
المهارات
والقدرات
والكفاءات
الواعدة،
الذين
سيشملهم
تخطيط
التعاقُب
الوظيفي. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
تُطبّق
أحكام هذا
القرار على
جميع
الموظفين المدنيين
المُواطنين
العاملين في
الدائرة،
ويُستثنى من
ذلك:
1.
الموظفون
المُعيّنون
بنظام
التعيين
المُؤقّت.
2.
الموظفون
المُعيّنون
بنظام العقد
الخاص.
3.
الموظفون
المُعارون.
4.
المُتقاعدون
المُعيّنون
في الدائرة.
أهداف
النظام
المادة
(3)
يهدف
النظام إلى
تحقيق ما يلي:
1.
ترسيخ
ثقافة إدارة
المخاطر
المُؤسسيّة،
وضمان
استمراريّة
الأعمال.
2.
وضع
منهجية واضحة
ومُحدّدة
لتحديد
الوظائف المُستهدفة،
بما يتوافق مع
الأولويّات
الإستراتيجية
للدائرة.
3.
المُساهمة
في تعزيز خطط
التوطين
والإحلال.
4.
تمكين
الدائرة من
التخطيط
الإستراتيجي
لضمان
جاهزيّة
الموظفين
لديها لتولي
الوظائف المُستهدفة.
5.
وضع
الآليات
المناسبة
لاختيار
أصحاب الكفاءات
المُتميّزة
من الموظفين،
وضمّهم إلى مجموعة
المواهب،
وإعدادهم
لتولّي
الوظائف المُستهدفة
والمناصب
الوظيفية.
6.
تحقيق
التكامُل
والمُواءمة
بين أنظمة
الموارد
البشرية
المُطبّقة
لدى الدائرة.
اختصاصات
دائرة
الموارد
البشرية
المادة
(4)
لغايات
هذا القرار،
تتولى دائرة
الموارد البشرية
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
إعداد
واعتماد
الدليل
الإجرائي،
وتحديثه، وتعميمه
على الدوائر.
2.
مُتابعة
التزام
الدوائر
بتطبيق
النظام.
3.
قياس
وتقييم أثر
تطبيق
الدوائر
للنظام، بهدف
تحسينه
وتطويره.
4.
تقديم
المشورة
والدعم
اللازم للدوائر في كُل
ما يتعلق
بتطبيق
النظام.
5.
المُراجعة
الدورية
لأحكام هذا
القرار، واقتراح
التعديلات
اللازمة
عليه، ورفعها
إلى الجهات
المُختصّة
لاعتمادها.
6.
أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
النظام، يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام دائرة الموارد
البشرية.
اختصاصات
الدائرة
المادة
(5)
لغايات
هذا القرار،
تتولى
الدائرة
القيام بما
يلي:
1.
تحديد
الوظائف
المُستهدفة، ومجموعة
المواهب،
وفقاً
لمُتطلّبات
النظام.
2.
اتخاذ
ما يلزم
لتطبيق
الإجراءات والخطوات
والمُدَد
والنماذج
المُحدّدة في
الدليل
الإجرائي.
3.
توفير
الموارد
المالية
والمادية
والبشرية اللازمة
لضمان تطبيق
النظام
بكفاءة
وفعالية.
4.
ربط النظام
بخطط
ومُؤشِّرات
نظام إدارة
الأداء
المُؤسّسي
ونظام إدارة
الأداء
الفردي.
5.
تزويد
دائرة
الموارد
البشرية
بالبيانات والمعلومات
التي تطلبها حول تطبيق
النظام،
وفقاً
للآليّات
والمواعيد المُحدّدة
منها.
6.
أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
النظام، يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام دائرة الموارد
البشرية.
واجبات الإدارة
المُختصّة
المادة (6)
على الإدارة
المُختصّة القيام
بما يلي:
1. التحقُّق
من ربط النظام
مع أنظمة
الموارد البشرية
ذات الصلة
المعمول بها
لدى الدائرة.
2. نشر
الوعي لدى
الموظفين حول
النظام
وأهميته.
3. توفير
الدعم الفني
والتدريب
اللازم لمسؤولي
الوحدات
التنظيمية
المعنيّة لدى
الدائرة حول
تطبيق النظام.
4. إعداد
قائمة
الوظائف
المُستهدفة
بدقّة، بالتنسيق
مع الوحدات
التنظيمية في
الدائرة، ورفعها
إلى المدير
العام
لاعتمادها.
5. إعداد معايير
اختيار
الموظفين
المُرشّحين
للانضمام إلى
مجموعة
المواهب، ورفعها إلى
المدير العام
لاعتمادها.
6. إعداد
قائمة
الموظفين
المُرشّحين لتخطيط
التعاقُب
الوظيفي،
وفقاً لما هو
مُحدّد في
الدليل
الإجرائي،
ورفعها إلى
المدير العام
لاعتمادها.
7. جمع
بيانات
ونتائج تقييم
موظفي
الدائرة الخاضعين
لتخطيط
التعاقُب
الوظيفي،
ورفعها إلى
المدير العام
لاعتمادها.
8. التنسيق
مع الرُّؤساء
المباشرين
للموظفين المشمولين
في مجموعة
المواهب،
لضمان إشراكهم
في جميع مراحل
النظام.
9. الإشراف
على إعداد خطط
التطوير
الفردية المُتعلّقة
بتخطيط
التعاقُب
الوظيفي في
الدائرة،
ومُتابعة
تنفيذها.
10. قياس
المُؤشِّرات
الخاصة
بتطبيق النظام.
11. إعداد
التقارير
الخاصة
بتطبيق
النظام، ورفعها
إلى المدير
العام
للتوجيه بما
يراه مُناسباً
بشأنها.
12. مُتابعة
تطبيق
النظام،
ودراسة
وتحليل نتائج
تطبيقه،
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة في
هذا الشأن.
13. أي واجبات
أخرى يصدُر
بتحديدها
قرار من مُدير
عام دائرة الموارد
البشرية.
مُشتملات
تخطيط التعاقُب
الوظيفي
المادة (7)
يُحدِّد
الدليل
الإجرائي
مُشتملات
تخطيط التعاقُب
الوظيفي، ومن
بينها
المعايير
الإرشادية
لتحديد
الوظائف
المُستهدفة،
وإعداد
مجموعة
المواهب، ومراحل
تطبيق
النظام،
وفقاً للخطط
والأهداف
الإستراتيجية
والمُتطلّبات
التشغيلية
للدائرة.
التزامات الرئيس
المُباشر
المادة
(8)
على
الرئيس
المباشر
للموظف
المشمول
بمجموعة
المواهب،
الالتزام بما
يلي:
1.
تقديم
الدعم اللازم
للموظف، بما
يضمن تنفيذ خطة
التطوير
الفردية
المُعتمدة له.
2.
القيام
بالأدوار
المنوطة به في
النظام والدليل
الإجرائي،
وفقاً
للإجراءات
والنماذج
والمُدَد
الزمنية
المُحدّدة.
3.
تحفيز
الموظف على
تحقيق نتائج
أداء مُتميّزة
في تنفيذ خطة
التطوير
الفردية
المُعتمدة له.
4.
التعاون
والتنسيق مع
جميع
المعنيين في
الدائرة
لتنفيذ
النظام.
5.
تزويد
الإدارة
المُختصّة
بأداء الموظف
المشمول بمجموعة المواهب.
6.
أي
التزامات
أخرى منصوص
عليها في
الدليل الإجرائي،
أو في
القرارات
والتوجيهات
الصادرة عن
المدير العام.
التزامات الموظف
المادة
(9)
على
الموظف
المشمول
بمجموعة
المواهب
الالتزام بما
يلي:
1.
المُساهمة
بفعاليّة في
إعداد خطة
التطوير الفردية
الخاصة به، بالتنسيق
مع الرئيس
المباشر
والإدارة
المُختصّة.
2.
تنفيذ
خطة التطوير
الفردية
المعتمدة له
بالتنسيق مع
الرئيس
المباشر
والإدارة
المُختصّة،
وذلك دون
الإخلال
بمهام
ومسؤوليات
الوظيفة التي
يشغلها.
3.
أي
التزامات
أخرى منصوص
عليها في
الدليل الإجرائي،
أو في
القرارات
والتوجيهات
الصادرة عن
المدير العام
أو الرئيس المباشر.
ترشيح
الموظفين
لتخطيط
التعاقُب
الوظيفي
المادة
(10)
أ-
يُرشّح
الموظف
لتخطيط
التعاقُب
الوظيفي من الإدارة
المُختصّة،
بالتنسيق مع
مسؤولي الوحدات
التنظيمية في
الدائرة،
وبعد الحصول على
مُوافقة
الموظف.
ب- يجب
عند ترشيح الموظف
لتخطيط
التعاقُب
الوظيفي، أن
تُراعى أحكام
هذا القرار
والدليل
الإجرائي
والخطط
والأهداف
الإستراتيجية
للدائرة
والمُتطلّبات
التشغيليّة
لديها
والسياسات
العامة المُتعلّقة
بالتوطين
والإحلال.
ج- يجوز
للإدارة
المُختصّة
بالتنسيق مع
مسؤول الوحدة
التنظيميّة
التي يتبع لها
الموظف إلغاء
ترشيحه
لتخطيط
التعاقُب
الوظيفي في أي
وقت متى
توفّرت أسباب
مُبرّرة
تستدعي ذلك.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(11)
يُصدر
مُدير عام
دائرة
الموارد
البشرية القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
النّشر
والسّريان
المادة (12)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 30 أكتوبر
2024م
الموافــــــــــــق
27 ربيع الآخر
1446هـ