قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(63) لسنة 2024
بشأن
قبول
استقالة
المُدير
التنفيذي
لقطاع خدمات
الدعم
المُؤسّسي
ببلدية دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022
باعتماد الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2022 بنقل وتعيين
مُدير تنفيذي
لقطاع خدمات
الدعم المُؤسّسي
ببلدية دبي،
قررنا
ما يلي:
قبول
الاستقالة
المادة
(1)
تُقبل
استقالة السيّد/
وسام العبّاس
حسين لوتاه،
المُدير
التنفيذي
لقطاع خدمات
الدّعم المُؤسّسي
ببلدية دبي.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 17 يوليو
2024، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
28 أغسطس 2024م
الموافــــــــــــــــــــــــق
23 صفر 1446هـ