قرار المجلس التنفيذي رقم (63) لسنة 2024

بشأن

قبول استقالة المُدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المُؤسّسي ببلدية دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم            ولي عهد دبي         رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2022 بنقل وتعيين مُدير تنفيذي لقطاع خدمات الدعم المُؤسّسي ببلدية دبي،

 

قررنا ما يلي:

قبول الاستقالة

المادة (1)

 

تُقبل استقالة السيّد/ وسام العبّاس حسين لوتاه، المُدير التنفيذي لقطاع خدمات الدّعم المُؤسّسي ببلدية دبي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 17 يوليو 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 28 أغسطس 2024م

الموافــــــــــــــــــــــــق 23 صفر 1446هـ