قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(61) لسنة 2024
بتعيين
مُدير
تنفيذي لقطاع
الإستراتيجيّة
والحوْكمة
المُؤسسيّة بهيئة
الطُّرق
والمُواصلات
ــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطُّرق
والمُواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة
الطُّرق
والمُواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2023 بتعيين
مُدير تنفيذي
لقطاع الإستراتيجيّة
والحوْكمة المُؤسسيّة
بهيئة
الطُّرق
والمُواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2023 بشأن تعديل
الفئة
الوظيفيّة
للمُدير
التنفيذي لقطاع
الإستراتيجيّة
والحوْكمة
المُؤسسيّة
بهيئة الطُّرق
والمُواصلات،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة
(1)
تُعيّن السيّدة/ منى
عبدالرحمن
صالح
عبدالرحمن
العصيمي، مُديراً
تنفيذيّاً
لقطاع الإستراتيجيّة
والحوْكمة
المُؤسسيّة
بهيئة الطُّرق
والمُواصلات،
وتُمنح درجة
مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021 المُشار
إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه،
وتُسكّن على
الفئة الوظيفيّة
المُعتمدة
لهذا القطاع
وفقاً لقرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2023
المُشار إليه.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2023 المُشار
إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
28 أغسطس 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
23 صفر 1446هـ