قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024

بشأن

تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم         ولي عهد دبي           رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مُكافحة الأمراض السارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المُنشآت الصحية الخاصة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن تنظيم مُزاولة مهنة الطب البشري ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المُساعدة الطبية على الإنجاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المُنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مُكافحة المواد المُخدِّرة والمُؤثِّرات العقلية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2023 بشأن مُزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 في شأن التبرُّع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 باعتماد المعايير المُوحّدة لترخيص مُزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة وتعديلاته،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2018 باعتماد المعايير الوطنية المُوحّدة للمُستشفيات،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مُزاولة المهن الصحية في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الصحة في دبي.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة.

المنشأة الصحية

:

المنشأة المُصرّح لها من الهيئة بمُزاولة الأنشطة الصحية في الإمارة، وتقديم الخدمات الصحية للأفراد، سواء في مجالات الوقاية أو العلاج أو النقاهة.

الأنشطة الصحية

:

أي من الأنشطة المُعتمدة لدى الهيئة، المُرتبطة بالخدمات الصحية المُقدّمة للأفراد، سواء في مجالات الوقاية أو العلاج أو النقاهة.

المهنة

:

أي من المهن الصحية أو المهن المُرتبطة بها، المُحدّدة بموجب التشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة.

المهني

:

الشخص الطبيعي المُصرّح له من الهيئة بمُزاولة المهنة في الإمارة.

لجنة المُمارسات الطبية

:

اللجنة المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القرار، للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بمُقتضاه، بما فيها النظر والبت في الطلبات المُتعلقة بإصدار التصريح.

لجنة التظلُّمات الطبية

:

اللجنة المشكّلة للنظر والبت في التظلُّمات التي تُقدّم إليها وفقاً لأحكام هذا القرار.

التصريح

:

ويشمل:

1.      الوثيقة الصادرة عن الهيئة، التي يُسمح بمُوجبها للمنشأة الصحية بمُزاولة الأنشطة الصحية في الإمارة.

2.      الوثيقة الصادرة عن الهيئة، التي يُسمح بمُوجبها للمهني بمُزاولة المهنة في الإمارة.

الإعلان الصحي

 

:

نشر أي معلومات أو بيانات عبر أي وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية للترويج أو الدعاية لخدمات الرعاية الصحية، وكذلك كل ما يتعلق بصحة الإنسان أو بالقطاع الصحي في الإمارة.

القنوات الرقمية

:

المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية والوسائط الرقمية المُعتمدة لدى الهيئة، التي تُقدِّم من خلالها خدماتها المشمولة بأحكام هذا القرار.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بالتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، تُطبّق أحكام هذا القرار على:

1.      جميع المنشآت التي تُزاول الأنشطة الصحية في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

2.      كُل من يُزاول المهنة، سواء داخل المنشآت الصحية الحكومية أو المنشآت الصحية الخاصة، أو غيرها.

‌ب-   على الرغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تُطبّق الأحكام المُتعلقة بفرض الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القرار على الجهات الحكومية التي تُزاول الأنشطة الصحية في الإمارة استناداً للتشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالها، وكذلك لا يُطبّق أي حُكم آخر ورد في هذا القرار بالقدر الذي يتعارض فيه مع تلك التشريعات.

‌ج-    تُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الجهات الحكومية الاتحادية والمُؤسّسات والمنشآت الصحية التابعة لها، التي تُزاول أنشطتها الصحية في الإمارة.

 

أهداف القرار

المادة (3)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1.      خلق منظومة صحية شاملة ومُتكاملة في الإمارة، تتسم بالجودة والكفاءة العالية، من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المُجتمع.

2.      تنظيم مُزاولة المهنة والأنشطة الصحية في الإمارة، بما يضمن التنافُسية والكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات الصحية.

3.      تعزيز وحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع من الممارسات الصحية غير السليمة.

4.      تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمُساءلة القانونية في القطاع الصحي بالإمارة.

 

اختصاصات الهيئة

المادة (4)

 

تتولى الهيئة القيام بجميع المهام والصلاحيات المُرتبطة بالتنظيم والتصريح والرقابة والتفتيش على مُقدِّمي الخدمات الصحية في الإمارة، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      اعتماد وتطوير السياسات والمعايير الصحية واللوائح والأنظمة الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين.

2.      تلقي طلبات المنشآت بالتصريح لها بمُزاولة الأنشطة الصحية، ودراستها والبت فيها، وفقاً للضوابط والشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.

3.      تلقي طلبات الأفراد بالتصريح لهم بمُزاولة المهنة، ودراستها والبت فيها، وفقاً للضوابط والشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.

4.      الرقابة والتفتيش على المهنيين ومُزاولي الأنشطة الصحية، للتحقُّق من تقيُّدهم بالالتزامات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، والمعايير واللوائح المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

5.      التحقيق في الشكاوى المُقدّمة إليها بحق المهنيين ومُزاولي الأنشطة الصحية، أو المُحالة إليها من الجهات القضائية المختصة، أو الجهات الحكومية المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير الإدارية على المُخالفين منهم.

6.      إجراء التدقيق الإكلينيكي على الملفات الطبية، وإحالة المُخالفات المُرتكبة إلى لجنة المُمارسات الطبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

7.      إحالة نتائج قرارات لجنة المسؤولية الطبية المُشكّلة في الهيئة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 المُشار إليه، والشكاوى المُقدّمة من المريض أو من يُمثّله أو المُحالة إليها من الجهات القضائية المختصة والجهات الحكومية المختصة، إلى لجنة المُمارسات الطبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومُتابعة تنفيذ تلك القرارات.

8.      رقابة جودة البيانات والمعلومات الصحية التي يتم إدخالها أو تخزينها أو معالجتها أو توليدها أو نقلها أو تداولها عبر الأنظمة الإلكترونية أو القنوات الرقمية وغيرها.

9.      إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المهنيين والمُنشآت الصحية العاملة في الإمارة، والأنشطة الصحية والمهن المُصرّح لهم بمُزاولتها.

10. التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن المسائل المُتعلقة بمُزاولة المهنة والأنشطة الصحية في الإمارة.

11. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار، يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

 


 

تشكيل لجنة المُمارسات الطبية

المادة (5)

 

‌أ-        تُشكّل في الهيئة، بقرار من المدير العام، لجنة واحدة أو أكثر تُسمّى "لجنة المُمارسات الطبية"، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من مُوظفي الهيئة أو من خارجها.

‌ب-   يُحدِّد قرار تشكيل لجنة المُمارسات الطبية آلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها وقراراتها، وأي مسائل أخرى ترتبط بحوكمتها.

 

اختصاصات لجنة المُمارسات الطبية

المادة (6)

 

تختص لجنة المُمارسات الطبية بالنظر والبت في جميع الطلبات والمسائل المُحالة إليها من المدير العام، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1.      طلبات الحصول على تصريح مُزاولة النشاط الصحي.

2.      طلبات الحصول على تصريح مُزاولة المهنة.

3.      ‌الطلبات المُتعلقة بإعادة التصريح للمنشآت الصحية والمهنيين الذين تم إلغاء تصاريحهم، بموجب جزاء إداري.

4.      فرض الجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار على مُرتكبي الأفعال المحظورة المنصوص عليها في الجدول رقم (4) المُلحق بهذا القرار.

5.      أي مهام أو صلاحيات أخرى تُكلّف بها من المدير العام.

 

مُزاولة المهنة والأنشطة الصحية

المادة (7)

 

‌أ-        يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تأسيس أي مُنشأة لمُزاولة الأنشطة الصحية في الإمارة، ما لم تكُن هذه المُنشأة مُرخّصاً لها بذلك من الجهات المعنيّة، وحاصلة على التصريح من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.

‌ب-   يُحظر على أي شخص طبيعي مُزاولة المهنة في الإمارة، ما لم يكُن حاصلاً على التصريح وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.

‌ج-    يُحظر على المنشأة الصحية تشغيل أي مهني أو طبيب زائر غير مُصرّح له بالعمل لديها من الهيئة.

‌د-      يُحظر على المهني أو المنشأة الصحية مُزاولة أي من الأنشطة الصحية غير المُصرّح بها، إلا بعد الحصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.

 

شُروط التصريح للمنشأة الصحية

المادة (8)

 

يُشترط لإصدار التصريح للمنشأة الصحية ما يلي:

1.      ألا يكون قد سبق منعها من مُزاولة الأنشطة الصحية لأي سببٍ من الأسباب، ما لم يكُن قد أعيد إليها الحق في مُزاولة هذه الأنشطة.

2.      أن يكون لديها رخصة سارية المفعول صادرة عن الجهات المعنيّة في الإمارة، وذلك بحسب ما إذا كانت تعمل على أسس تجارية أو نفعية.

3.      أن تتوفر لديها الخبرات والمُؤهّلات اللازمة لمُزاولة النشاط الصحي الذي ترغب بمُزاولته، وفقاً للتصنيفات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

4.      أن يتوفر لديها الكادر المهني المطلوب لمُزاولة النشاط الصحي المُصنّفة عليه، وفقاً لما هو مُعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن.

5.      سداد الرُّسوم المُقرّرة بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

6.      أي شُروط أو مُتطلبات أخرى مُعتمدة لدى الهيئة، ومنشورة في القنوات الرقمية.

 

إجراءات إصدار التصريح للمنشأة الصحية

المادة (9)

 

‌أ-        تُتّبع الإجراءات التالية لإصدار التصريح للمنشأة الصحية:

1.      يُقدّم طلب الحصول على التصريح للمنشأة الصحية إلى الهيئة، وفقاً للنموذج المُعتمد لديها في هذا الشأن، مُرفقاً به الوثائق والمُستندات المُحدّدة في القنوات الرقمية.

2.      تتولى الهيئة دراسة طلب الحصول على التصريح ومُرفقاته، للتأكُّد من استيفاء الشُّروط والمُتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وإصدار المُوافقة المبدئية خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم المُوافقة على الطلب، فإنه يجب أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن مُسبّباً.

3.      على طالب التصريح في حال صُدور الموافقة المبدئية له، استكمال باقي مُتطلبات الحصول على التصريح، خلال سنة واحدة من تاريخ إصدار هذه الموافقة، وللهيئة تمديد هذه المُهلة لمُدَد مُماثِلة، بناءً على طلب كتابي يُقدّم إليها من طالب التصريح، مع بيان أسباب التمديد والتزامه بمُراعاة المُلاحظات التي تُبديها الهيئة في هذا الشأن.

4.      تقوم الهيئة، بناءً على طلب طالب التصريح، وخلال المُهلة المُحدّدة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بالكشف والتدقيق الموقعي على المنشأة الصحية للتحقُّق من استيفائها لشُروط ومُتطلبات مُزاولة الأنشطة الصحية المطلوب إصدار التصريح لمُزاولتها، المُحدّدة في القنوات الرقمية، ويكون للهيئة على ضوء ذلك الكشف اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

‌أ-        في حال استيفاء المنشأة للشُّروط والمُتطلبات المُحدّدة من الهيئة، فإنه يتم إصدار التصريح لها.

‌ب-   في حال عدم استيفاء المنشأة للشُّروط والمُتطلبات المُحدّدة من الهيئة، فإنه يتم منحها مُهلة لا تزيد على (60) ستين يوماً لاستكمال هذه الشُّروط والمُتطلبات، وفي حال عدم استيفائها لها فإن المُوافقة المبدئية تُعتبر مُلغاة، ويتم مُخاطبة الجهات الحكومية المعنية لإلغاء التراخيص الصادرة للمنشأة.

‌ب-   تُحدَّد إجراءات الحصول على تصريح مُزاولة الأنشطة الصحية للمنشآت الصحية الحكومية المحلية، بموجب قرار يصدُر عن المدير العام في هذا الشأن.

 

شُروط إصدار التصريح للمهني

المادة (10)

 

يُشترط لإصدار التصريح للمهني ما يلي:

1.      ألا يكون طالب التصريح ممنوعاً من مُزاولة المهنة لأي سببٍ من الأسباب، ما لم يكُن قد أعيد إليه الحق بمُزاولتها.

2.      أن تتوفر لديه الخبرات والمُؤهلات اللازمة لمُزاولة المهنة التي يرغب بمُزاولتها، وذلك من بين المهن المُحدّدة في القنوات الرقمية.

3.      أن يكون مُستوفياً للاشتراطات والمعايير المُحدّدة في دليل المعايير المُوحّدة للتصريح لمُزاولي المهنة، المُحدّدة في القنوات الرقمية.

4.      أن يكون لائقاً طبياً.

5.      أن يكون مُلِمّاً بقواعد الصحة والسلامة العامة.

6.      أن يكون حسن السيرة والسلوك.

7.      سداد الرُّسوم المُقرّرة بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

8.      أي شُروط أو مُتطلبات فنيّة أخرى تعتمدها الهيئة، ومنشورة في القنوات الرقمية.

 

إجراءات إصدار التصريح للمهني

المادة (11)

 

تُتّبع الإجراءات التالية لإصدار التصريح للمهني:

1.      يُقدّم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقاً للنموذج المُعتمد لديها في هذا الشأن، مُرفقاً به الوثائق والمُستندات المُحدّدة في القنوات الرقمية.

2.      تتولى الهيئة دراسة طلب إصدار التصريح للتأكُّد من استيفاء الشُّروط والمُتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، والبت فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، سواء بالقبول أو الرفض.

3.      في حال رفض طلب إصدار التصريح للمهني، فإنّه يجب أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن مُسبّباً.

 

مُدّة التصريح وتجديده

المادة (12)

 

‌أ-        تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة بناءً على طلب يُقدّم إلى الهيئة من المُصرّح له، ويتم تجديد التصريح وفقاً للشُّروط والضوابط والإجراءات والمعايير التي يصدُر باعتمادها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

‌ب-   على الرغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة ما يلي:

1.      إصدار التصريح للمهني لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.

2.      إصدار التصريح المُؤقّت للمهني لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر، وفقاً للشُّروط والضوابط والإجراءات والمعايير التي يصدُر باعتمادها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

 


 

إلغاء التصريح

المادة (13)

 

‌أ-        بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة وهذا القرار، يتم إلغاء التصريح في أي من الحالتين التاليتين:

1.      إذا لم يتم تجديد التصريح خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، ما لم يُقدِّم المُصرّح له عذراً تقبله الهيئة، وفي هذه الحالة يتم منحه (3) ثلاثة أشهر أخرى لتجديده، وفي حال تخلُّف المُصرّح له عن التجديد فيتم إلغاء التصريح.

2.      إذا فقد المُصرّح له أي من الشُّروط والمُتطلبات اللازمة لمُزاولة المهنة أو الأنشطة الصحية.

‌ب-   تتولى الهيئة إخطار المهني أو المنشأة الصحية بقرارها الصادر بإلغاء التصريح مع بيان سبب الإلغاء، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إلغائه.

 

نطاق التصريح

المادة (14)

 

تقتصر مُزاولة الأنشطة الصحية من المنشآت الصحية ومُزاولة المهنة من المهنيين، وفقاً لما هو مُحدّد في التصريح، ويجب على المُنشأة الصحية والمهني التقيُّد التام بحدود التصريح، والشُّروط والضوابط والإجراءات والمعايير والبروتوكولات المُعتمدة لدى الهيئة بشأن مُزاولة المهنة والأنشطة الصحية.

 

إعادة إصدار التصريح

المادة (15)

 

يجوز للمهني والمنشأة الصحية طلب إعادة إصدار التصريح لهما في حال إلغائه وفقاً لأحكام هذا القرار، بعد استيفاء الشُّروط والضوابط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وذلك وفقاً للمُدَد والضوابط التالية:

1.      مُضِي سنتين من تاريخ إلغاء التصريح، إذا كان هذا الإلغاء صادراً عن لجنة المُمارسات الطبية.

2.      في أي يوم يلي تاريخ إلغائه، إذا كان الإلغاء بناءً على طلب المهني أو المنشأة الصحية.

3.      في أي يوم يلي استيفاء الشُّروط والمُتطلبات اللازمة لمُزاولة المهنة أو الأنشطة الصحية في غير الأحوال المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة.

 


 

التنازُل عن التصريح

المادة (16)

 

لا يجوز للمنشأة الصحية والمهني التنازُل عن التصريح الصادر لأي منهما للغير، إلا بعد الحصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المدير العام في هذا الشأن.

 

الرُّسوم

المادة (17)

 

تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح وسائر الخدمات التي تُقدِّمها بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بمُقتضاه، الرُّسوم المُبينة في الجداول ذوات الأرقام (1)، (2)، و(3) المُلحقة بهذا القرار.

 

المحظورات

المادة (18)

 

يُحظر إتيان أي من الأفعال المنصوص عليها في الجدولين رقمي (4) و(5) المُلحقين بهذا القرار.

 

الجزاءات والتدابير الإدارية

المادة (19)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أياً من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في الجدول رقم (4) المُلحق بهذا القرار، بأي من الجزاءات الإدارية التالية:

1.      الإنذار الكتابي.

2.      تخفيض الصلاحيات أو الدرجة الطبية المُحدّدة للمهني في التصريح.

3.      إيقاف المهني عن مُزاولة المهنة لمُدّة لا تزيد على سنة واحدة.

4.      إلغاء التصريح الصادر للمهني.

5.      إغلاق المُنشأة الصحية كُلياً أو جُزئياً لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر.

6.      إلغاء مُمارسة بعض الأنشطة الصحية من التصريح الصادر للمنشأة الصحية.

7.      إلغاء التصريح الصادر للمنشأة الصحية.

8.      غرامة مالية لا تقل عن (2000) ألفي درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم، إذا كان الفعل المُخالف مُرتكب من المهني، ويُحدَّد مقدار الغرامة بناءً على خُطورة المُخالفة المُرتكبة وجسامتها.

9.      غرامة مالية لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم، إذا كان الفعل المُخالف مُرتكب من المنشأة الصحية، ويُحدَّد مقدار هذه الغرامة بناءً على خُطورة المُخالفة المُرتكبة وجسامتها.

‌ب-   تتولى الهيئة إخطار السُّلطات المُختصّة عند قيامها بفرض أي من الجزاءات الإدارية الواردة في البنود (5)، (6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج-    بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المهني المُخالف:

1.      تكليفه بحضور دورات تدريبية مُعيّنة خلال فترة زمنية مُحدّدة.

2.      إخضاعه للعمل تحت إشراف مهني آخر لمُدّة لا تزيد على سنة.

3.      إعادة تقييمه، واتخاذ التدابير اللازمة على ضوء ذلك.

‌د-      لا يُشترط مُراعاة التدرُّج عند تطبيق أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية المُشار إليها في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة.

‌ه-       مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.

‌و-      تُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مُرتكب المخالفة في حال مُعاودة ارتكابه لذات المُخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المُلحق بهذا القرار، خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة بعد مُضاعفتها على (200,000) مئتي ألف درهم بالنسبة للمهني، وعلى (400,000) أربعمئة ألف درهم بالنسبة للمنشأة الصحية.

 

الضبطية القضائية

المادة (20)

 

تكون لمُوظفي الهيئة الذين يصدُر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تقع بالمُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الصحية والاطلاع على سجلاتها وقيودها ومُستنداتها، والتفتيش والرقابة على مُزاولي المهنة، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بالجهات الحكومية المعنية في الإمارة عند الاقتضاء، بما في ذلك أفراد الشُّرطة.

 

صلاحية فرض الجزاءات الإدارية

المادة (21)

 

‌أ-        يختص المدير العام بفرض الجزاءات الإدارية في حال ارتكاب المنشأة الصحية أو المهني المُخالف لأي من الأفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المُلحق بهذا القرار.

‌ب-   تختص لجنة المُمارسات الطبية بفرض الجزاءات والتدابير الإدارية في أي من الحالتين التاليتين:

1.      إذا كانت المُخالفة المُرتكبة من بين الأفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (4) المُلحق بهذا القرار.

2.      مُعاودة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المُلحق بهذا القرار خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها.

 

الإغلاق والإيقاف الاحترازي

المادة (22)

 

‌أ-        للمدير العام وللجنة المُمارسات الطبية إصدار قرار بإغلاق المُنشأة الصحية احترازياً، بشكل كُلي أو جُزئي، لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليها أو لأحد العاملين لديها، ويجوز تمديد هذا الإغلاق لمُدَد مُماثلة، شريطة أن يكون هذا القرار مُسبّباً، وأن يتم إخطار السُّلطات المُختصّة به.

‌ب-   للمدير العام وللجنة المُمارسات الطبية إصدار قرار بإيقاف المهني احترازياً، لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، ويجوز تمديد هذا الإيقاف لمُدَد مُماثلة إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليه، على أن يكون هذا القرار مُسبّباً.

‌ج-    يجوز للجنة التظلُّمات الطبية أن تُقرِّر وقف تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف الاحترازي المُشار إليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، إذا طلب المُتظلِّم ذلك في صحيفة تظلُّمه، وكانت هناك أسباب جدّية تستدعي وقف تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف الاحترازي، وعلى لجنة التظلمات الطبية الفصل في ذلك الطلب خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة التظلُّم إليها.

 


 

إزالة أسباب المُخالفة

المادة (23)

 

على مُرتكب المُخالفة إزالة أسبابها خلال المُهلة التي تُحدِّدها الهيئة، وفي حال عدم التزامه بذلك، عُدّ مُرتكباً لمُخالفة جديدة، ويُطبّق بشأنها ما يلي:

1.      إذا كانت المُخالفة المطلوب إزالة أسبابها من بين الأفعال المحظورة المنصوص عليها في الجدول رقم (4) المُلحق بهذا القرار، فعلى لجنة المُمارسات الطبية فرض أحد الجزاءات الإدارية المُحدّدة في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القرار.

2.      إذا كانت المُخالفة المطلوب إزالة أسبابها من بين المُخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المُلحق بهذا القرار، فعلى الهيئة مُضاعفة قيمة الغرامة، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (و) من المادة (19) من هذا القرار.

3.      بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز للمدير العام وللجنة المُمارسات الطبية إغلاق المنشأة الصحية أو إيقاف المهني عن العمل مُؤقّتاً لحين إزالة أسباب المُخالفة، على أن يتم إخطار السُّلطات المُختصة بالإغلاق المُؤقّت للمنشأة الصحية.

 

الإحالة إلى الجهات القضائية

المادة (24)

 

‌أ-        على المدير العام، بناءً على توصية الوحدة التنظيمية المعنيّة في الهيئة أو لجنة المُمارسات الطبية، إحالة المهني المُخالف أو المسؤول عن المنشأة الصحية المُخالِفة إلى الجهة القضائية المُختصّة في حال كانت المُخالفة تشكل جريمة جزائية.

‌ب-   لا تحول براءة أو عدم مسؤولية الأشخاص المُحالين إلى الجهات القضائية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، دون توقيع الجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار.

 

التظلُّم

المادة (25)

 

لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة بحقه وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم من لجنة التظلُّمات الطبية خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في شأن التظلُّم نهائيّاً.

 

لجنة التظلُّمات الطبية

المادة (26)

 

‌أ-        تُشكّل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة واحدة أو أكثر تُسمّى "لجنة التظلُّمات الطبية"، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

‌ب-   يُحدِّد قرار تشكيل لجنة التظلُّمات الطبية آلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها.

‌ج-    تُناط بلجنة التظلُّمات الطبية مُهِمّة النظر والبت في التظلُّمات المُتعلقة بالقرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

 

أيلولة الرُّسوم والغرامات

المادة (27)

 

تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

توفيق الأوضاع

المادة (28)

 

‌أ-        على جميع المنشآت الصحية والمهنيين العاملين في الإمارة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثلة عند الاقتضاء.

‌ب-   في حال انتهاء تصريح المنشأة الصحية أو المهني أثناء مُهلة توفيق الأوضاع المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فإنه يتم تجديد التصريح لهُما، وذلك دون الإخلال بالتزامهما بتوفيق أوضاعهما قبل انتهاء تلك المهلة، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (29)

 

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.


 

تفويض الصلاحيات

المادة (30)

 

يجوز للمُدير العام تفويض أي من صلاحياته المنوطة به بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بمُقتضاه لأي من مُوظّفي الهيئة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (31)

 

‌أ-        يحل هذا القرار محل قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المُشار إليه.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

‌ج-    يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 المُشار إليه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (32)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 أغسطس 2024م

الموافـــــــــــــــــــــــق  23 صفر 1446هـ


جدول رقم (1)

بتحديد الرُّسوم الخاصة بإصدار التصريح للمنشآت الصحية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

مقدار الرسم (بالدرهم)

نوع المنشأة الصحية

تصنيف المنشأة الصحية

م

تغيير أو نقل الملكية أو التنازل عن التصريح

إصدار التصريح وتجديده

إعادة الكشف الميداني

الكشف الميداني

تعديل مُخطط البناء

تقديم طلب المُوافقة المبدئية

(3) سنوات

سنتان

سنة

2000

50,000

35,000

20,000

2000

4000

1000

2000

السعة أقل من (50) سرير

المُستشفيات

1

3000

75,000

52,500

30,000

السعة أكثر من (50) ولغاية (100) سرير

2

4000

100,000

70,000

40,000

السعة أكثر من (100) سرير

3

 

 

2000

 

 

50,000

 

 

35,000

 

 

20,000

 

 

1500

 

 

3000

 

 

1000

 

 

2000

مركز إخصاب

منشآت الرعاية الصحية الخارجية

4

مركز جراحة اليوم الواحد

5

مركز تشخيص وعلاج اضطرابات النوم

6

مركز علاج الأورام

7

مركز غسيل الكلى

8

مركز مناظير الجهاز الهضمي

9

500

12,500

8750

5000

1000

2000

500

1000

عيادة عامة لطب الأسنان

10

مركز علاج نفسي

11

عيادة الطب العام

12

مركز خدمات الصحة المنزلية

13

عيادة مدرسية أو عيادة في مؤسسة تعليمية

14

600

15,000

10,500

6000

1000

2000

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

1000

عيادة تخصُّصية

15

400

10,000

7000

4000

1000

2000

عيادة في صيدلية

16

1500

37,500

26,250

15,000

1000

2000

مركز طبي (مُتعدِّد التخصُّصات)

17

1200

30,000

21,000

12,000

1000

2000

مركز خدمات رعاية صحية عن بعد

18

600

15,000

10,500

6000

1000

2000

مركز ثلاسيميا

19

1200

30,000

21,000

12,000

1000

2000

مركز اللياقة الطبية

20

250

6250

4375

2500

500

1000

عيادة دار حضانة

21

600

15,000

10,500

6000

1000

2000

500

1000

مختبر تحاليل طبية

مراكز التشخيص الطبية

22

مركز تصوير طبي

23

1200

30,000

21,000

12,000

مركز تشخيص (تخصُّصين)

24

1200

30,000

21,000

12,000

1000

2000

500

1000

مركز خدمات بنك الدم

الوحدات التخصُّصية

25

مركز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية

26

1800

45,000

31,500

18,000

وحدة صحية مُتنقلة

27

مركز خدمات النقل الصحي

28

250

6250

4375

2500

1000

2000

500

500

وحدة إسعافات أولية

29

500

12,500

8750

5000

1000

2000

500

1000

مركز طب بديل (تخصُّص واحد)

مراكز الطب التقليدي

30

1000

25,500

17,500

10,000

مركز طب بديل (تخصُّصين فأكثر)

31

500

12,500

8750

5000

1000

2000

500

1000

مركز علاج طبيعي

مراكز الخدمات الصحية المُساندة

32

مركز علاج وظيفي

33

مركز تقويم نطق وتخاطُب

34

مركز السمع والتخاطُب

35

مركز تركيب الأجهزة العُضوية

36

معمل أسنان

37

مركز بصريات

38

مركز علم نفس

39

مركز حمية غذائية وسيطرة على الوزن

40

مركز علاج القدم

41

مركز خدمات صحية مُساندة (تخصُّص واحد)

42

1000

25,000

17,500

10,000

1000

2000

500

1000

مركز خدمات صحية مُساندة (تخصُّصين فأكثر)

43

2000

50,000

35,000

20,000

1500

3000

1000

2000

صيدلية

الصيدليات

44

مُستودع أدوية

45

2000

50,000

35,000

20,000

1500

3000

1000

2000

دار رعاية تمريضية

دور رعاية صحية طويلة الأمد

46

دار رعاية تلطيفية

47

دار مُساندة علاجية ومعيشية

48

مركز علاج الإدمان والتأهيل

49

 


 

جدول رقم (2)

بتحديد الرُّسوم الخاصة بالمهنيين

ــــــــــــــــــــــ

 

م

البيان

مقدار الرسم (بالدرهم)

الأطباء وأطباء الأسنان

التمريض والقبالة

الفئات الأخرى

1

مراجعة الطلب.

200

200

200

2

الامتحان الشفهي.

500

250

250

3

الامتحان الشفهي المُستعجل.

2000

2000

2000

4

إصدار أو تجديد التصريح (لمُدّة سنة).

3000

1000

1000

5

إصدار أو تجديد التصريح (لمُدّة سنتين).

5000

1500

1500

6

إصدار أو تجديد التصريح (لمُدّة ثلاث سنوات).

7500

2500

2500

7

نقل التصريح من منشأة صحية إلى منشأة صحية أخرى في الإمارة.

1000

500

500

8

تحويل التصريح من دوام جُزئي إلى دوام كُلي.

200

200

200

9

إصدار تصريح بنظام الدوام الجُزئي.

3000

1000

1000

10

إصدار تصريح مُؤقّت لمُزاولة المهنة (بحد أقصى ستة أشهر).

3000

1000

1000

11

إضافة أو تحديد المُسمّى المهني.

200

200

200

12

شهادة حسن سيرة مهنية.

500

500

500

13

إصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف أو تعديل بيانات بطاقة مُزاولة المهنة.

50

50

50

 

 


 

جدول رقم (3)

بتحديد الرُّسوم الخاصة ببعض الخدمات المُقدّمة للمنشآت الصحية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م

البيان

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

تغيير المُدير الطبي.

1000

2

تغيير اسم المنشأة الصحية.

1000

3

إضافة أو تغيير وكيل الخدمات.

1000

4

مُراجعة طلب إضافة التخصُّص أو النشاط الصحي للمنشأة الصحية.

1000

5

تغيير موقع المنشأة الصحية.

1000

6

إضافة وحدة مُتنقلة إلى المنشأة الصحية.

2000 في السنة

7

إضافة خدمة التطبيب عن بعد.

2000 في السنة

8

إضافة خدمة الصحة المنزلية.

2000 في السنة

9

إصدار شهادة الإجازة المرضية.

50

 


 

جدول رقم (4)

بتحديد الأفعال المحظورة

ــــــــــــــ

 

م

وصف الفعل المحظور

1

إجراء أي تعديل في التصريح سواء بالإضافة أو الحذف دون مُوافقة الهيئة.

2

قيام المهني بعمل يُجاوز حدود اختصاصه أو التصريح الممنوح له، إلا في الحالات المُصرّح بها قانوناً.

3

قيام المهني بإجراء عمل طبي أو جراحي لا تسمح الإمكانيات المُتاحة بالقيام به، إلا في الحالات الطارئة.

4

عدم حصول المنشأة الصحية على الاعتماد الدولي ضمن الفترة المُحدّدة من الهيئة.

5

عدم الالتزام بالمعايير والمُتطلبات الخاصة بذوي الإعاقة.

6

عدم الالتزام بالشُّروط الفنّية والصحية المُعتمدة بشأن إنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشأة الصحية.

7

عدم التزام المنشأة الصحية بالتعليمات واللوائح السريرية المُعتمدة من الهيئة.

8

عدم التزام المنشأة الصحية بالتشريعات والسياسات والقواعد والتعاميم المُتعلقة بنقل أو تخزين أو صرف أو إعادة صرف أو التخلُّص أو إتلاف أو إدارة السجلات المُتعلقة بالأدوية المُخدِّرة أو المُراقبة أو شبه المُراقبة.

9

عدم التزام محال البصريات باللوائح والتعليمات الخاصة بإصدار شهادات فحص النظر الطبي.

10

عدم التزام المنشأة الصحية بتوفير الأجهزة الطبية والمُعِدّات الفنية اللازمة لتقديم الخدمة الصحية المطلوبة للمرضى.

11

عدم التزام المنشأة الصحية بصيانة الأجهزة الطبية والمُعِدّات الفنية بشكل دوري ومُستمر.

12

عدم توفير أجهزة التعقيم في المنشأة الصحية أو عدم توفير المستهلكات الطبية المُعقمة البديلة.

13

استعمال أجهزة أو أدوات في غير مجال الاختصاص المُصرّح به من الهيئة.

14

عدم الالتزام بالوسائل والأساليب والإجراءات المُعتمدة للوقاية من العدوى ومنع انتقالها.

15

عدم الالتزام بالإرشادات واللوائح المعتمدة لدى الهيئة لتعقيم المُستلزمات والأدوات الطبية المُستخدمة في المنشآت الصحية.

16

ارتكاب المهني لخطأ طبي.

17

إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مُزاولة المهنة أو بسببها، سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر أو ائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه.

18

الحط من كرامة زميل له بالمهنة أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية.

19

عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة المُتعارف عليها.

20

عدم إبلاغ الهيئة عن الأمراض السارية وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

21

مُزاولة أي أعمال تتعارض مع قواعد وأصول مُزاولة المهنة.

22

عدم الالتزام بالتشريعات والمعايير المُتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية.

23

التأخُّر في تقديم العلاج بدون مُبرِّر أو عُذر تقبله الهيئة.

24

إعطاء معلومات غير صحيحة أو مُتناقضة مع خطة العلاج.

25

عدم توضيح الإجراءات أو المضاعفات أو المخاطر المُتعلقة بالعلاج.

26

تحديد علاج من المهني قبل إجراء الكشف السريري على المريض.

27

الكشف السريري على مريض في غير الحالات الطارئة من جنس آخر بدون حُضور شخص ثالث وبدون مُوافقة كتابية مُسبقة من المريض.

28

مُعالجة مريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر معها الحصول على مُوافقة المريض أو أحد ذويه لأي سبب من الأسباب.

29

الامتناع عن مُعالجة المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه.

30

إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا في الحالات ووفق الضوابط التي تُحدِّدها التشريعات السارية.

31

إحالة المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلى منشأة صحية أخرى بما يُخالف التعليمات الصادرة من الهيئة والتشريعات السارية في هذا الشأن.

32

إجراء الفُحوصات الطبية غير الضرورية للمريض.

33

استعمال وسائل أو أدوات غير مُصرّح بها أو غير مشروعة في علاج المريض.

34

تعديل أو حذف البيانات أو المعلومات الموثقة في الملف الصحي للمريض بما يُخالف التعليمات المُعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.

35

فُقدان الملف الصحي الخاص بالمريض أو أي جزء من محتوياته.

36

عدم الالتزام بالشُّروط والضوابط المُعتمدة من الهيئة بشأن إدارة الملفات الصحية.

37

عدم دقة البيانات والمعلومات المطلوبة التي يتم تقديمها للهيئة من المنشأة الصحية أو المهني.

38

عدم التعاون مع الهيئة أو الجهات الحكومية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

39

عدم تعاون المنشأة الصحية أو المهني مع الهيئة في مُعالجة الشكاوى الإدارية المُحوّلة من قبلها.

40

عدم تنفيذ التوصيات الواردة بتقارير لجان المُمارسات الطبية.

41

عدم إخطار الهيئة بحالات الأحداث الجسيمة أو عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

42

عدم التعاون مع مُفتشي الهيئة أو عرقلة عملهم بدون عذر تقبله الهيئة.

43

نشر إعلان صحي بأي وسيلة دون الحصول على تصريح من الهيئة.

44

وضع مواد أو صور أو إعلانات في المنشأة الصحية أو عن طريق الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يُنافي الآداب العامة والأخلاق العامة أو عادات وتقاليد المُجتمع أو أخلاقيات المهنة.

45

عدم الالتزام بالضوابط والشروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة بشأن الإعلانات الصحية.

46

تحرير أو صرف وصفة طبية بطريقة لا تتفق مع الأصول المهنية والطبية المُتعارف عليها.