قرار المجلس
التنفيذي رقم (42)
لسنة 2024
بشأن
قبول
استقالة
المُدير
التنفيذي
لقطاع سياسات
المعرفة
والتنمية
البشرية
بهيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (2) لسنة 2021
بشأن هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(29) لسنة 2017 بتعيين
مُدير تنفيذي
لقطاع سياسات
المعرفة
والتنمية
البشرية في
هيئة المعرفة
والتنمية البشرية
في دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(14) لسنة 2023 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي،
قررنا ما
يلي:
قبول
الاستقالة
المادة (1)
تُقبل
استقالة السيّدة/
أمل محمد سيف
محمد بالحصا،
المُدير
التنفيذي
لقطاع سياسات
المعرفة والتنمية
البشرية
بهيئة
المعرفة
والتنمية البشرية
في دبي.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
الأول من يوليو
2024، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 13
يونيو 2024م
الموافــــــــــــــق
7 ذو الحجة 1445هـ