قرار المجلس التنفيذي رقم (42) لسنة 2024

بشأن

قبول استقالة المُدير التنفيذي لقطاع سياسات المعرفة والتنمية البشرية

بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2017 بتعيين مُدير تنفيذي لقطاع سياسات المعرفة والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2023 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

قبول الاستقالة

المادة (1)

 

تُقبل استقالة السيّدة/ أمل محمد سيف محمد بالحصا، المُدير التنفيذي لقطاع سياسات المعرفة والتنمية البشرية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يوليو 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 يونيو 2024م

الموافــــــــــــــق 7 ذو الحجة 1445هـTop of Form