قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2024
بشأن
ندب المُدير
التنفيذي
لمؤسسة
التنظيم العقاري
للقيام بمهام
مُدير عام
دائرة
الأراضي والأملاك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (7)
لسنة 2013 بشأن
دائرة
الأراضي
والأملاك،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(24) لسنة 2007 بتعيين
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
التنظيم
العقاري،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (81) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك،
قررنا
ما يلي:
الندب
المادة (1)
يُندب السيّد/
مروان أحمد
بن غليطه، المُدير
التنفيذي
لمؤسسة
التنظيم
العقاري،
للقيام بمهام
مُدير عام
دائرة
الأراضي والأملاك،
وذلك
بالإضافة إلى
مهام وظيفته
الأصلية،
لمُدّة (6) ستّة
أشهر قابلة
للتمديد.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 19
يناير 2024م
الموافـــــــــــــــــــق
7 رجب 1445هـ