قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2024

بتعيين واستبدال

عُضو في اللجنة العُليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي          رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العُليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعيين والاستبدال

المادة (1)

 

يُعيّن مُدير عام هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي، عُضواً في اللجنة العُليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، المُشكّلة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2024 المُشار إليه، بدلاً من الدكتور/ سالم الشافعي.

 

السّريان والنّشر
المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 13 يونيو 2024م

الموافــــــــــــــق 7 ذو الحجة 1445هـTop of Form