قرار المجلس
التنفيذي رقم
(39) لسنة 2024
بتعيين
واستبدال
عُضو في
اللجنة
العُليا
للتخطيط
الحضري في إمارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (16) لسنة 2023
بشأن التخطيط
الحضري في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2024 بإنشاء
هيئة دبي للبيئة
والتغيُّر
المناخي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2024 بشأن إعادة
تشكيل اللجنة
العُليا
للتخطيط
الحضري في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعيين
والاستبدال
المادة (1)
يُعيّن مُدير
عام هيئة دبي
للبيئة
والتغيُّر
المناخي،
عُضواً في
اللجنة
العُليا
للتخطيط
الحضري في
إمارة دبي،
المُشكّلة
بمُوجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2024
المُشار
إليه، بدلاً من
الدكتور/
سالم الشافعي.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 13
يونيو 2024م
الموافــــــــــــــق
7 ذو الحجة 1445هـ