قرار المجلس
التنفيذي رقم
(37) لسنة 2024
بشأن
تمديد مُدّة
عمل مكتب
إكسبو دبي 2020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (49)
لسنة 2013 بتشكيل
اللجنة التحضيرية
لمعرض إكسبو
الدولي 2020
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "اللجنة
التحضيرية"،
وعلى المرسوم
رقم (30) لسنة 2014
بإنشاء مكتب
إكسبو دبي 2020، ويُشار
إليه فيما بعد
بـ "المكتب"،
وعلى
المرسوم رقم (31)
لسنة 2014 بتعيين
مُدير عام مكتب
إكسبو دبي 2020،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2022 بشأن
مكتب إكسبو دبي
2020،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(80) لسنة 2023 بشأن
تمديد مُدّة
عمل مكتب
إكسبو دبي 2020،
وبناءً
على توصية
رئيس اللجنة
التحضيرية،
قررنا ما
يلي:
تمديد مُدّة
العمل
المادة (1)
تُمدَّد
المُدّة
المُقرّرة
لاستمرار كُل
من اللجنة
التحضيرية
والمكتب
ومُدير عام
المكتب في
أداء المهام
والصلاحيّات
المنوطة بهم
بمُوجب
التشريعات
السارية في
إمارة دبي، وذلك
حتى 31
ديسمبر 2024.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
الأول من
يناير 2024،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
13 يونيو 2024م
الموافـــــــــــــــق
7 ذو الحجة 1445هـ