قرار المجلس التنفيذي رقم (37) لسنة 2024

بشأن

تمديد مُدّة عمل مكتب إكسبو دبي 2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي          رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (49) لسنة 2013 بتشكيل اللجنة التحضيرية لمعرض إكسبو الدولي 2020 وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة التحضيرية"،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2014 بإنشاء مكتب إكسبو دبي 2020، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المكتب"،

وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2014 بتعيين مُدير عام مكتب إكسبو دبي 2020،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2022 بشأن مكتب إكسبو دبي 2020،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (80) لسنة 2023 بشأن تمديد مُدّة عمل مكتب إكسبو دبي 2020،

وبناءً على توصية رئيس اللجنة التحضيرية، 

 

قررنا ما يلي:

 

تمديد مُدّة العمل

المادة (1)

 

تُمدَّد المُدّة المُقرّرة لاستمرار كُل من اللجنة التحضيرية والمكتب ومُدير عام المكتب في أداء المهام والصلاحيّات المنوطة بهم بمُوجب التشريعات السارية في إمارة دبي، وذلك حتى 31 ديسمبر 2024.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يناير 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 يونيو 2024م

الموافـــــــــــــــق 7 ذو الحجة 1445هـTop of Form