قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(36) لسنة 2024
بشأن
تشكيل
لجنة صناديق
الاستثمار
العقاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (7)
لسنة 2013 بشأن
دائرة
الأراضي
والأملاك،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2022
باعتماد
امتيازات صناديق
الاستثمار
العقاري في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوكمة
المجالس واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
اللجنة
المادة
(1)
تُشكّل
لجنة صناديق
الاستثمار
العقاري، برئاسة
السيّد/ ماجد
صقر عبدالله
المري،
وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
السيّد/
هــــادي
محمــــد
طاهـــر
بــــدري نائباً
للرئيس
2.
الدكتور/
عبدالله محمد
الصايـغ
الغافـــري عضواً
3.
السيّد/
خليــــفة
أحمــــد
ربـــاع
الشحــــي عضواً
4.
السيّد/
عبدالله
يعقوب السيد
أحمد الهاشمي عضواً
5.
السيّدة/ مريـــــم
عبيد حميـــد
المهيــــري عضواً
6.
السيّد/
حــــسيــــن
مــــحمـــــد
البــنـــــاء
عضواً
ويُشار
إليها فيما
بعد بِـ "اللجنة".
حوكمة
أعمال اللجنة
المادة
(2)
تُطبّق
أحكام
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه، على
كُل ما يتعلّق
بالشُّؤون
المُرتبِطة
بحوْكمة
أعمال
اللجنة، وآليّة
عقد
اجتماعاتِها،
واتخاذ
قراراتِها
وتوصِياتها،
وسرية
المعلومات،
والتزامات
وواجبات
رئيسِها
وأعضائِها
ومُقرِّر
اللجنة.
التقارير
الدوريّة
المادة
(3)
يتولّى
رئيس اللجنة
رفع تقارير
دوريّة
مُنتظَمة
بنتائج
الأعمال المُنجزة
إلى المجلس
التنفيذي.
تقديم
الدّعم
الإداري
المادة
(4)
تتولى
دائرة
الأراضي
والأملاك
تقديم الدّعم
الإداري
والفنّي
للجنة،
لتمكينها من
أداء الاختصاصات
المنوطة بها
بموجب
المرسوم رقم (22)
لسنة 2022
المُشار إليه والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه
والتشريعات السارية
في إمارة دبي.
التعاون
مع اللجنة
المادة
(5)
على
جميع الجهات
الحُكوميّة
في الإمارة
التعاون
التام مع
اللجنة
واللجان
الفرعية وفرق العمل
المُنبثقة
عنها،
وتزويدها
بالبيانات
والمعلومات
والمُستندات
والإحصائيّات
والدِّراسات
التي تطلبها
والتي تراها
لازمة
لتمكينها من
أداء المهام
والاختصاصات
المنوطة بها
بمُوجب
المرسوم رقم (22)
لسنة 2022
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السارية في
إمارة دبي.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(6)
يُصدر
رئيس اللجنة القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة
(7)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
13 يونيو 2024م
الموافــــــــــــــق
7 ذو الحجة 1445هـ