قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(34) لسنة 2024
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018
بشأن
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999
بإصدار قانون
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (57)
لسنة 2023 بشأن
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون
رقم (26) لسنة 2023
بشأن المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
المادة
المُستبدلة
المادة (1)
يُستبدل
بنص المادة (80)
من القانون
رقم (8) لسنة 2018 المُشار
إليه، النص
التالي:
الإجازة
المرضيّة
المادة (80)
أ-
يكون
للموظف
الحصول على
إجازة مرضية
دون الحاجة
إلى تقرير طبي
صادر عن جهة
طبية رسمية
معتمدة، إذا
لم تتجاوز
مُدّة
الإجازة
المرضية يومي عمل
في المرة
الواحدة، على
ألا يزيد
مجموع مُدّة
هذه الإجازة
على (6) ستة أيام
عمل في السنة
الواحدة.
ب- يتم
الترخيص
للموظف
بالإجازة
المرضية بمُوجب
تقرير طبّي
صادر عن جهة
طبّية رسميّة
مُعتمدة، في
أي من
الحالتيْن
التاليتيْن:
1. إذا
كانت مُدّة
الإجازة
المرضية تزيد
على يومي عمل
ولغاية (5) خمسة
أيام عمل
مُتّصلة في المرة
الواحدة.
2. إذا
كانت مُدّة
الإجازة
المرضية تزيد
على (6) ستة أيام
عمل ولغاية (15)
خمسة عشر يوم
عمل مُنفصلة
في السنة
الواحدة.
ج- إذا
تجاوزت مُدّة
الإجازة
المرضية الحد
الأقصى
للمُدَد
المذكورة في
الفقرة (ب) من
هذه المادة،
فتُعتمد هذه
الإجازة
بمُوجب تقرير طبّي
صادر عن
اللجنة
الطبّية.
د- تقوم
اللجنة
الطبّية في
الحالة
المُشار إليها
في الفقرة (ج)
من هذه
المادة، وبعد
التثبُّت من
حالة الموظف
المرضيّة،
بالمُوافقة
على منحه
إجازة مرضيّة
للمُدّة التي
تراها ضروريّة
وتتناسب مع حالته
المرضيّة،
على ألا تزيد
مُدّة
الإجازة المرضيّة
التي تعتمدها
اللجنة
الطبية في مجموعها
على سنة واحدة
بالنسبة
للمُوظّف
المُواطن و(3)
ثلاثة أشهر
بالنسبة
للمُوظّف غير
المُواطن.
ه- تقوم
اللجنة
الطبّية بعد
انتهاء مُدّة
الإجازة
المرضيّة
المُعتمدة
للمُوظّف
وفقاً لحُكم
الفقرة (د) من
هذه المادة
بمُراجعة
الحالة
المرضيّة
للمُوظّف،
وعلى ضوء هذه
المُراجعة
يتم ما يلي:
1.
بالنسبة
للمُوظّف غير
المُواطن،
يتم إعادته
إلى عمله في
حال ثبوت
لياقته
الطبّية، أو
إنهاء خدمته
بناءً على
تقرير من
اللجنة الطبية
في حال ثبوت
عدم لياقته
الطبية أو عدم
إمكانية
امتثاله
للشفاء،
أمّا إذا
تبيّن حاجته
إلى تمديد
الإجازة المرضيّة
مع إمكانيّة
امتثاله
للشفاء،
فتتولى
اللجنة
الطبية تمديد
إجازته
المرضيّة لمُدّة
لا تزيد على (9)
تسعة أشهر كحد
أقصى، وفي حال
عدم امتثاله
للشفاء بعد
انتهاء
المُدّة الإجمالية
للتمديد،
تُنهى خدمته
لأسباب طبية
دون الحاجة
إلى تقرير طبي
بذلك من
اللجنة
الطبية، على
أن يتم منحه
فترة إشعار
لمُدّة شهرين
أو إنهاء
خدمته على
الفور، شريطة
صرف الراتب
الشامل له عن
هذيْن
الشهرين،
وتُعتبر فترة
الإشعار في
هذه الحالة
مُدّة خدمة
فعلية للموظف
غير المواطن.
2.
بالنسبة
للمُوظّف
المُواطن،
يتم إعادته إلى
عمله في حال
ثبوت لياقته
الطبّية، أو
التوصية
بنقله إلى أي
وظيفة أخرى
تتناسب مع
حالته المرضيّة،
أو إنهاء
خدمته بناءً
على تقرير من اللجنة
الطبية
المُختصّة في
حال ثبوت عدم
لياقته
الطبية أو عدم
إمكانيّة
امتثاله
للشفاء، أما
إذا تبيّن
حاجته إلى
تمديد
الإجازة المرضيّة
مع إمكانيّة
امتثاله
للشفاء،
فتتولى
اللجنة
الطبية
المُختصّة
تمديد إجازته
المرضية
لمُدّة لا
تزيد على سنة
واحدة، وفي
حال عدم
امتثاله
للشفاء بعد
انتهاء
المُدّة الإجمالية
للتمديد،
فإنّه يجوز
بناءً على
تقرير اللجنة
الطبية
المختصة لدى
الهيئة
العامة للمعاشات
والتأمينات
الاجتماعية
المُوافقة
على تمديد
الإجازة
المرضيّة
للمُدّة التي
تُحدِّدها أو
إنهاء خدمته
لأسباب طبية،
أما بالنسبة
للموظف الذي
تمّت
المُوافقة
المبدئيّة على
منحه جنسية
الدولة من
الحاكم ولديه
جواز سفر
إماراتي ساري
المفعول،
فتكون إنهاء
خدمته لأسباب طبّية
بناءً على
تقرير من
اللجنة
الطبية.
و- في
جميع
الأحوال،
تُنهى خدمة
الموظف
لأسباب طبّية
وفقاً لأحكام
المادة (123) من
هذا القانون.
ز- يستحق
المُوظّف
المُواطن
خلال إجازته
المرضيّة
راتبه الشامل
عن السنة
الأولى،
والراتب الإجمالي
عن المُدّة
التي تزيد على
ذلك، ما لم
تكُن إجازته
المرضيّة
ناتجة عن
إصابة عمل أو
مرض مهني،
فيستمر في هذه
الحالة
بتقاضي الراتب
الذي
تُحدِّده
التشريعات
السارية في هذا
الشأن.
ح- يستحق
المُوظّف غير
المُواطن
خلال إجازته المرضيّة
راتبه الشامل
عن الأشهُر
الثلاثة
الأولى، وما
يُعادِل (75%) من
راتبه الشامل
عن الأشهُر
الثلاثة
التالية،
وراتبه
الأساسي عن
المُدّة التي
تزيد على ذلك،
ما لم تكُن إجازته
المرضيّة
ناتجة عن
إصابة عمل أو
مرض مهني،
فيستمر في هذه
الحالة
بتقاضي
الراتب الذي
تُحدِّده
التشريعات
السارية في
هذا الشأن.
ط- في
جميع
الأحوال، على
المُوظّف أو
من يُمثّله
إخطار
الدائرة التي
يعمل لديها
رسمياً عن الإجازة
المرضيّة
خلال (5) خمسة
أيام عمل من
تاريخ منحه
هذه الإجازة.
ي- تُخفّض
ساعات عمل
المُوظّف
لأسباب صحّية
بناءً على
توصية اللجنة
الطبّية، على
ألا تقل عدد
ساعات عمله
اليوميّة عن (5)
خمس ساعات،
وتقوم اللجنة
الطبّية في
هذه الحالة
بمُراجعة
الحالة
المرضيّة للمُوظّف
كُل (3) ثلاثة
أشهر وإعداد
تقرير طبّي مُفصّل
عن حالته
المرضيّة.
مُعالجة
الأوضاع
القائمة
المادة (2)
تُطبّق
أحكام المادة
(80) من القانون
رقم (8) لسنة 2018 المُشار
إليه على
الموظفين
الذين تمّت
المُوافقة على
إجازتهم
المرضية قبل
العمل
بأحكامها، وذلك
وفقاً لما
يلي:
أ- بالنسبة
للموظف غير
المواطن، إذا
لم تمضِ على
مُدّة إجازته
المرضية سنة
كاملة،
فتُمدَّد هذه
الإجازة إلى
حين إكمال
مُدّة السنة،
وفقاً
للقواعد
والضوابط
المُحدّدة في
البند رقم (1) من
الفقرة (هـ) من
المادة (80)،
ويصرف راتبه
في هذه الحالة
وفقاً لما هو
منصوص عليه في
الفقرة (ح) من
المادة (80)،
وذلك
اعتباراً من تاريخ
العمل بهذا
القرار.
ب- بالنسبة
للموظف
المواطن، إذا
مضت على إجازته
المرضية
سنتان فأكثر،
فإنّه يُصرف
له راتبه الإجمالي
وفقاً للفقرة
(ز) من المادة (80)،
وذلك اعتباراً
من تاريخ
العمل بهذا
القرار،
وتُمدَّد
إجازته
المرضية أو
تُنهى خدمته
وفقاً لما هو
منصوص عليه في
البند رقم (2) من
الفقرة (هـ) من
المادة (80).
النّشر
والسّريان
المادة (3)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
13 يونيو 2024م
الموافــــــــــــــق
7 ذو الحجة 1445هـ