قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2024
بتشكيل
اللجنة
التوجيهيّة
لمشروع
البيئة
والتغير المناخي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (5) لسنة 1995
بإنشاء دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
ولائحته
التنفيذيّة
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2024 بإنشاء
هيئة دبي
للبيئة
والتغيُّر المناخي،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023 بشأن
حوْكمة
المجالس
واللجان
التّابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (15)
لسنة 2024 بتشكيل
مجلس الشؤون
الإستراتيجيّة
في المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (39)
لسنة 2021 بشأن
المُفوّض
العام لمسار
البنية
التحتية
والتخطيط
العمراني وجودة
الحياة،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلديّة دبي
لسنة 1961،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق
النّص على غير
ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
المجلس |
: |
مجلس
الشُّؤون الإستراتيجيّة
في المجلس
التنفيذي. |
الأمانة
العامّة |
: |
الأمانة
العامّة
للمجلس
التنفيذي. |
اللجنة
التوجيهيّة |
: |
اللجنة
التوجيهيّة
المُشكّلة
وفقاً لأحكام
هذا القرار
لإنجاز
المشروع. |
البلديّة |
: |
بلديّة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
دبي للبيئة
والتغيُّر
المناخي. |
المشروع |
: |
مشروع
نقل المهام
والاختصاصات
والصلاحيّات
والمسؤوليّات
المُتعلِّقة
بالبيئة
والتغيُّر
المناخي
والأمن
الغذائي إلى
الهيئة. |
تشكيل
اللجنة
التوجيهيّة
المادة
(2)
أ-
تُشكّل
في الإمارة
بمُوجب هذا
القرار لجنة مُؤقّتة
تُسمّى "اللجنة
التوجيهيّة
لمشروع
البيئة
والتغيُّر
المناخي"
برئاسة مُدير
عام الهيئة،
وعُضويّة
مُمثِّلين عن
الجهات
التالية:
1.
الأمانة
العامة
للمجلس
التنفيذي.
2.
دائرة
الماليّة.
3.
دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي.
4.
اللجنة
العليا
للتشريعات.
5.
بلدية
دبي.
6.
شرطة
دبي.
7.
هيئة
كهرباء ومياه
دبي (ش.م.ع).
8.
المجلس
الأعلى
للطاقة.
9.
لجنة
تنظيم صيد
الثروة
المائية
الحية في
إمارة دبي.
10. مسار
البنية
التحتيّة
والتخطيط
العمراني وجوْدة
الحياة.
ب-
تتم
تسمية
مُمثِّلي
الجهات
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة من
قبل مسؤولي
هذه الجهات،
على أن يكونوا
من ذوي الخبرة
والاختصاص في
تنفيذ
المشروع،
وألا تقل
الدرجة الوظيفيّة
لِكُل عُضو من
أعضاء اللجنة
التوجيهيّة
عن درجة "مُدير
تنفيذي" أو
ما في حكمه.
اختصاصات
اللجنة
التوجيهيّة
المادة
(3)
تتولّى
اللجنة
التوجيهيّة
الإشراف
العام على
المشروع،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. اعتماد
الخطة
الشاملة للمشروع
وفق مراحل
التنفيذ
المُحدّدة
له، بما في
ذلك اعتماد
مُخرجات
وتوصيات كُل
مرحلة وجداولها
الزمنيّة.
2. الإشراف
على نقل
الأصول
والمُمتلكات
والأدوار
والمهام
والمسؤوليّات
ذات الصِّلة
بالبيئة والتغيُّر
المناخي
والأمن
الغذائي بين
البلدية
والهيئة
وغيرها من الجهات
ذات الصِّلة
بالمشروع.
3.
الإشراف
على نقل
الوحدات
التنظيميّة
المعنيّة
والمُوظّفين
العامِلين
فيها من
البلديّة
والجهات ذات
الصِّلة
بالمشروع إلى
الهيئة،
بالإضافة إلى
المُخصّصات
الماليّة
المُعتمدة
لهذه الوحدات
التنظيميّة
وهؤلاء المُوظّفين.
4.
الإشراف
على ضمان
الانتقال
السّلِس
للاختصاصات
والصلاحيّات
والمسؤوليّات
والمُوازنات
والمُوظفين إلى
الهيئة.
5. اعتماد خطّة
العمل
المُشتركة
الموضوعيّة والزمنيّة
لتنفيذ مهام
نقل الأصول
والمُمتلكات،
ومُتابعة
تنفيذها بما
يتماشى مع
الأولويّات
والتوجُّهات
الإستراتيجيّة،
وضمان قيام الجهات
المعنيّة
بتنفيذ
المهام
المنُوطة بها وفق
برنامج زمني
مُحدَّد.
6. التنسيق
مع الجهات
المعنيّة
المحلّية
والاتحاديّة
لأغراض إتمام
مهام اللجنة
التوجيهيّة
متى لزم الأمر
ذلك.
7. إصدار
التوجيهات
والتعليمات
التنفيذيّة اللازمة
التي تُسهِم
في تحقيق
أهداف
المشروع والرُّؤية
المُعتمدة له.
8.
رفع
التقارير
الدوريّة عن
حُسن سير
المشروع إلى
الأمانة
العامة للعرض
على المجلس
للتوجيه بما
يراه
مُناسِباً
بشأنها.
9.
التأكُّد من
توفُّر
الموارد
الماليّة
والبشريّة
والبيانات
والمعلومات
اللازمة
لتنفيذ
المشروع وفق
الأولويّات
التي
تعتمِدها
اللجنة التوجيهيّة.
10.
مُتابعة
ورصد مراحل
التقدُّم في
إنجاز المشروع،
وإصدار
التوجيهات
اللازمة بشأن
العقبات
والصُّعوبات
التي تُواجه
إنجازه في
جميع مراحله،
والمُقترحات
والحلول التي
تراها اللجنة
التوجيهيّة
مُناسِبة
لتجاوز
وتذليل تلك الصُّعوبات
والعراقيل،
ورفع
التقارير اللازمة
بشأنِها إلى
الأمانة
العامة
لعرضها على
المجلس
للتوجيه بما
يراه مناسباً
بشأنها.
11.
تشكيل
اللجان
الفرعيّة
وفرق العمل،
بمُوجب قرارات
يُصدِرها
رئيس اللجنة
التوجيهيّة،
يُحدِّد بمُوجبِها
مهامّها
وصلاحيّاتِها
وآليّة عملِها،
وأي مسائل
أخرى تتعلّق
بها.
12.
الاستعانة
بمن تراه
مُناسِباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص،
دون أن يكون
لهُم صوت
معدود في مُداولات
اللجنة
التوجيهيّة.
13.
أي مهام أو
صلاحيّات
أخرى منُوطة
بها بمُوجب
القانون رقم (11)
لسنة 2024
المُشار
إليه، أو يتم
تكليفُها بها
من رئيس
المجلس
التنفيذي أو
رئيس المجلس.
حوْكمة
أعمال اللجنة
التوجيهيّة
المادة (4)
تُطبّق
أحكام
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بموجبه، في
كُل ما يتعلّق
بالشُّؤون
المُرتبِطة
بحوْكمة
أعمال اللجنة
التوجيهيّة،
وآليّة عقد
اجتماعاتِها،
واتخاذ
قراراتِها
وتوصِياتها،
وواجبات رئيسِها
وأعضائِها.
مهام
الأمانة
العامّة
المادة (5)
لغايات
هذا القرار،
تتولى
الأمانة
العامّة تقديم
جميع أوجُه
الدّعم
الإداري
والفنّي لتسهيل
عمل اللجنة
التوجيهية،
وعلى وجه الخُصوص
ما يلي:
1.
مُتابعة
حسن سير
المشروع وفق
الخطط
المُعتمدة
له، ورفع
التقارير
الدوريّة في
هذا الشأن إلى
اللجنة
التوجيهية.
2.
اعتماد
الخطة
الإعلاميّة
للمشروع.
3.
إدارة
أجِندة
اجتماعات
اللجنة
التوجيهيّة.
4.
إجراء
المُراجعة
الفنّية
لجميع
الموضوعات
المطروحة على
جدول أعمال اللجنة
التوجيهيّة،
بالتنسيق مع رئيس
اللجنة
التوجيهية.
5.
مُتابعة
تنفيذ
القرارات
والتوصِيات
والتوجيهات
الصّادرة عن
اللجنة
التوجيهيّة.
6.
مُتابعة
عمل اللجان
وفرق العمل
الفرعيّة، ورفع
التوصِيات
والمُلاحظات
والتقارير
التي تُعِدّها
هذه اللجان
وفرق العمل
إلى اللجنة التوجيهيّة.
7.
تقييم
ومُراجعة
الأداء
والنتائج،
ورفع التوصيات
وفُرص
التحسين
والعقبات
وكيفيّة تذليلها
إلى اللجنة
التوجيهيّة
لاتخاذ ما
تراه مُناسِباً
بشأنها.
8.
أي
مهام أخرى
تكون لازمة
لتمكين
اللجنة التوجيهيّة
من تنفيذ
المهام
والصلاحيّات
المنُوطة بها
بمُوجب هذا
القرار على
أكمل وجه.
التعاون
مع اللجنة
التوجيهيّة
المادة
(6)
على
جميع الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
التّعاون
التّام مع
اللجنة
التوجيهيّة
واللجان الفرعيّة
وفِرَق العمل
التّابعة
لها، وتوفير
البيانات
والمعلومات
والإحصائيّات
والمُستندات
والدِّراسات
التي تطلُبها
في الوقت
المُحدّد
ودون أي
تأخير، والتي
تراها اللجنة
التوجيهيّة
لازمة لتنفيذ
وإنجاز
المشروع،
وتمكينها من أداء
المهام
المنُوطة بها
بمُوجب هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
رفع
التّقارير
الختاميّة
المادة
(7)
أ-
ترفع
اللجنة
التوجيهيّة
عبر الأمانة
العامة إلى
رئيس المجلس
في مُدّة أقصاها (9) تسعة
أشهر من تاريخ
العمل بهذا
القرار تقريراً ختاميّاً
يتضمّن نتائج
أعمالها والإنجازات
التي
حقّقتها،
والصُّعوبات
والعراقيل
التي واجهتها
في مُزاولة
مهامّها.
ب- يجوز
تمديد
المُهلة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
لمرّة واحِدة
فقط، بناءً على
توصِية رئيس
اللجنة
التوجيهيّة
ومُوافقة رئيس
المجلس.
المُخصّصات
الماليّة
المادة (8)
تتولى
دائرة
الماليّة
توفير
المُخصّصات
الماليّة
اللازمة
لتمكين
اللجنة
التوجيهيّة من
القيام
بالاختصاصات
المنُوطة بها
بمُوجب أحكام
هذا القرار.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(9)
يُصدِر
رئيس اللجنة
التوجيهيّة
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
النّشر
والسّريان
المادة
(10)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 25
أبريل 2024م
الموافــــــــــــــــــق
16 شوال 1445هـ