قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2024
بشأن
برنامج
حمدان بن محمد
للابتعاث
الأكاديمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي، ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2021 بشأن
هيئة
المعرِفة والتنمِية
البشريّة في
دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى المرسوم
رقم (1) لسنة 2023
بشأن حوْكمة
المجالس واللجان
التّابعة
لحُكومة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة |
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الهيئة |
: |
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في
الإمارة. |
اللجنة
التوجيهيّة |
: |
اللجنة
التوجيهيّة
المُشكّلة
وفقاً لأحكام
هذا القرار
للإشراف على
البرنامج. |
: |
برنامج
حمدان بن
محمد
للابتعاث
الأكاديمي. |
|
الطالب |
: |
ويشمل: 1. الطلبة
الإماراتيّون
من حملة
شهادة
الثانوية
العامة أو ما
يُعادلها من
إحدى
المُؤسّسات
التعليميّة
الحُكومية
أو الخاصة
المُعترف
بها في
الدولة. 2. الطلبة
الإماراتيّون
من حملة
شهادات
البكالوريوس
أو الدراسات
العُليا أو ما
يعادلها من إحدى
الجامعات أو
الكُلّيات
أو المعاهد
الحُكومية
أو الخاصة
المُعترف
بها في الدولة.
3. الطلبة
الإماراتيّون
المُبتعثون
من مُوظّفي
الجهات
الحُكومية
في الإمارة. |
اعتماد
البرنامج
المادة
(2)
يُعتمد
بمُوجب هذا
القرار "برنامج
حمدان بن محمد
للابتعاث
الأكاديمي"،
المعني
بتقديم
المِنَح
والبعثات
الدراسيّة
للطلبة من
مُواطني
الإمارة
لدراسة التخصُّصات
المطلوبة في
سوق العمل
والتوظيف في
الإمارة،
وفقاً
للشُّروط
والمعايير
التي تُحدِّدها
اللجنة
التوجيهيّة
في هذا الشأن.
تشكيل
اللجنة
التوجيهيّة
المادة
(3)
أ-
تُشكّل في
الإمارة
بمُوجب هذا
القرار لجنة
دائمة
للإشراف على
البرنامج،
تُسمّى "اللجنة
التوجيهيّة
لبرنامج
حمدان بن محمد
للابتعاث
الأكاديمي"،
تتألف على
النّحو
التالي:
1.
مُدير عام
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي رئيساً
2.
مُدير عام
دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي نائباً
للرئيس
3.
الدكتورة/
رشا عيسى
الماس بوحميد عضواً
4.
مُمثِّل عن
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي عضواً
5.
مُمثِّل عن
دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي عضواً
ب- تتم
تسمية
مُمثِّلي
الجهات
المُشار
إليها في
البندين (4) و(5) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة من
قبل مسؤولي
تلك الجهات.
اختصاصات
اللجنة
التوجيهيّة
المادة (4)
تتولّى
اللجنة
التوجيهيّة
القيام
بالمهام والصلاحيّات
التالية:
1. اعتماد
الرُّؤية
والأهداف
والخطة الإستراتيجيّة
للبرنامج.
2. اعتماد
السِّياسة
المُوحّدة
للمنح والبعثات
الدراسية
الخاصة
بالبرنامج
على مُستوى
الإمارة.
3. إصدار
التوجيهات
والتعليمات
التنفيذيّة اللازمة
التي تُسهِم
في تحقيق
الرُّؤية
المُعتمدة
للبرنامج.
4. إقرار
المُوازنة
والخطّة
الماليّة
للبرنامج،
ورفعها إلى
دائرة
المالية
لاعتمادها ضمن
الموازنة
السنويّة
للهيئة.
5. تشكيل
اللجان
الفرعية وفرق
العمل،
وتحديد
مهامّها
وصلاحيّاتها
وآليّة عملها.
6. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفها بها
من رئيس
المجلس
التنفيذي.
مهام
هيئة المعرفة
والتنمية
البشريّة
المادة (5)
أ-
لغايات
هذا القرار،
تتولّى
الهيئة
القيام بجميع
المهام
اللازمة
لتسهيل عمل
اللجنة
التوجيهيّة،
وفقاً
للاختصاصات
المُقرّرة
لها بمُوجب
التشريعات
السّارية في الإمارة،
ويكون لها على
وجه الخُصوص
القيام بما
يلي:
1. وضع
السِّياسة
المُوحّدة
للمِنَح
والبعثات
الدراسيّة
الخاصّة
بالبرنامج،
المُتضمِّنة
الشُّروط
والمعايير
والضّوابط
اللازمة
لقبول الطلبة
في البرنامج،
وتحديد
الفئات
والتخصُّصات
الدراسيّة
المُستهدفة
بالتنسيق مع الجهات
المعنيّة في
الإمارة،
ورفعها إلى
اللجنة
التوجيهيّة
لاعتمادها.
2. إدارة
المُخصّصات
الماليّة
المرصودة
للبرنامج
وفقاً
لتوجيهات
وإشراف
اللجنة
التوجيهيّة.
3.
رفع
التقارير
الدوريّة عن
سير البرنامج
إلى اللجنة
التوجيهيّة.
4.
الاستعانة
بمن تراه
مُناسِباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص
لأخذ الرّأي
والمشورة في
المسائل
الفنّية
والتخصُّصية
التي تُطرح
على اللجنة
التوجيهيّة.
5.
إدارة
جدول أعمال
اللجنة
التوجيهيّة،
وتقديم
الدّعم
الفنّي
والإداري
وأعمال السّكرتارية
لها.
6.
إجراء
المُراجعة
الفنّية
لجميع
الموضوعات المطروحة
على جدول
أعمال اللجنة
التوجيهيّة،
بالتنسيق مع
الجهات
المُمثّلة
فيها، وإعداد
التقارير
اللازمة لذلك.
7.
مُتابعة
تنفيذ
القرارات
والتوصِيات
والتوجيهات
الصّادرة عن
اللجنة
التوجيهيّة.
8.
مُتابعة
عمل اللجان الفرعيّة
وفرق العمل
التي
يُشكِّلها
رئيس اللجنة
التوجيهيّة،
ورفع
التوصِيات
والمُلاحظات
والتقارير
التي
تُعِدّها هذه
اللجان وفرق
العمل إلى
اللجنة
التوجيهيّة.
9.
إبرام
العُقود
والاتفاقيّات
مع الطلبة المقبولين
في البرنامج،
تُحدَّد
بمُوجبها حُقوق
والتزامات
طرفيْها.
10.
مُتابعة
الملف
الدراسي
والتحصيل
العلمي للطلبة
المُبتعثين
المقبولين في
البرنامج، والتواصُل
مع الجهات
المعنيّة
لتذليل العقبات
التي قد
يُواجهونها
حول شؤونهم
الأكاديميّة
والإداريّة.
11.
إبرام
العُقود
والاتفاقيّات
ومُذكّرات
التفاهُم مع
الجِهات
المحلّية
والإقليميّة والدوليّة،
بما يتوافق مع
التشريعات
السارية في
الإمارة.
12.
أي مهام
أخرى يتم
تكليفُها بها
من رئيس اللجنة
التوجيهيّة.
ب- يجوز
للهيئة وفقاً
للتشريعات
السّارية أن تعهد
إلى أي جهة
عامّة أو
خاصّة القيام
بأي من المهام
والصلاحيّات
المنوطة بها
بمُقتضى هذا
القرار، وذلك
بمُوجب عقد
يتم إبرامُه
معها في هذا
الشأن، تُحدّد
بمُقتضاه
مُدّته
وحُقوق
والتزامات
طرفيْه وأي
أحكام أخرى
ذات علاقة.
ابتعاث
مُوظّفي
الجهات
الحُكوميّة
المادة (6)
يجوز
للجهات
الحُكوميّة
في الإمارة
التنسيق مع
الهيئة
لابتعاث أي من
مُوظّفي هذه
الجهات من
خلال
البرنامج،
على أن تقوم
الجهة الحُكوميّة
طالبة
الابتعاث
بالتنسيق مع
دائرة المالية
لتحويل
المُخصّص
المالي
للابتعاث المُعتمد
لديها في
مُوازنتها
السنويّة إلى
المُوازنة الماليّة
للبرنامج،
على أن تتولى
الجهة الحُكوميّة
في هذه الحالة
إبرام عقد
الابتعاث مع
المُوظّف
المقبول في
البرنامج،
تُحدَّد
بمُوجبه
حُقوق
والتزامات
طرفيْه،
بالإضافة إلى
أي اشتراطات
أخرى يُحدِّدها
التشريع
المُنظِّم
لشُؤون
الموارد البشريّة
المُطبّق على
الجهة الحُكوميّة
التي يعمل
لديها
المُوظف
المُبتعث.
حوْكمة
أعمال اللجنة
التوجيهيّة
المادة
(7)
تُطبّق
أحكام
المرسوم رقم (1)
لسنة 2023
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه، في
كُل ما يتعلّق
بالشُّؤون
المُرتبِطة
بحوْكمة أعمال
اللجنة
التوجيهيّة،
وآليّة عقد اجتماعاتِها،
واتخاذ
قراراتِها
وتوصِياتها،
وواجبات
رئيسِها
وأعضائِها.
التعاون
مع اللجنة
التوجيهيّة
المادة
(8)
على
جميع الجهات
الحُكوميّة
في الإمارة،
بما فيها
المُؤسّسات
التعليميّة
والمِهنِيّة
والتدريبيّة
ومُؤسّسات
القطاع الخاص
ذات العلاقة،
التعاون
التام مع
اللجنة
التوجيهيّة واللجان
الفرعيّة
وفِرَق العمل
التّابعة لها، وتوفير البيانات
والإحصائيّات
والمُستندات والمعلومات
والدِّراسات
التي تطلبها في الوقت
المُحدّد
ودون أي
تأخير، والتي
تراها اللجنة
التوجيهيّة
لازمة لتنفيذ
وإنجاز البرنامج،
وتمكينها من
أداء المهام
المنُوطة بها
بمُوجب هذا
القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه
والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
رفع
التّقارير
الدوريّة
المادة (9)
ترفع
اللجنة
التوجيهيّة
إلى رئيس
المجلس التنفيذي
تقريراً دوريّاً
يتضمّن نتائج
أعمالها
ومُخرجات
البرنامج،
والصُّعوبات
والعراقيل التي
واجهتها في
مُزاولة
مهامّها،
والحلول والمُقترحات
والتوصيات
التي تراها
مُناسبة
لتذليل تلك
الصُّعوبات
والعراقيل.
المُخصّصات
الماليّة
المادة (10)
تتولّى
دائرة
الماليّة
توفير
المُخصّصات الماليّة
اللازمة
لتمكين
اللجنة
التوجيهيّة
والهيئة من
تفعيل وتنفيذ البرنامج، والقيام
بالاختصاصات
المنُوطة
بهما بمُوجب
هذا القرار
والقرارات
الصّادرة
بمُقتضاه والتشريعات
السّارية في
الإمارة.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (11)
يُصدِر
رئيس اللجنة
التوجيهيّة
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (12)
يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة (13)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
الأوّل من أبريل
2024، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 25
أبريل 2024م
الموافـــــــــــــــــــق
16 شوال 1445هـ