قرار المجلس
التنفيذي
رقم (30) لسنة 2024
بتشكيل
اللجنة
العُليا
لإدارة
الطوارئ
والأزمات والكوارث في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن راشد
آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع على
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (4)
لسنة 2021 بشأن
اللجنة
العُليا
لإدارة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث في
إمارة دبي،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "اللجنة
العُليا"،
وعلى
المرسوم
رقم (1)
لسنة 2023 بشأن حوْكمة
المجالس
واللجان
التّابِعة
لحُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى القرار
رقم (2) لسنة 2021
بتعيين رئيس
اللجنة العُليا
لإدارة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
اللجنة
العليا
المادة
(1)
تُشكّل
اللجنة
العُليا، برئاسة
سمو
الشيخ منصور
بن محمد بن
راشد آل مكتوم،
وعُضويّة
كُلٍّ من:
1. رئيس
جهاز أمن
الدولة بدبي.
2. أمين
عام المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي.
3. القائد
العام لشرطة
دبي.
4. المُدير
العام ورئيس
مجلس
المُديرين
لهيئة الطرق
والمواصلات.
5. نائب
رئيس المجلس
الأعلى
للطاقة.
6. مُدير
عام الإدارة
العامّة
للدفاع
المدني بدبي.
7. مُدير
عام هيئة
الصِّحة بدبي.
8. مُدير
عام بلديّة
دبي.
9. مُدير
عام دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي.
10. مُدير
عام المكتب
الإعلامي
لحُكومة دبي.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 25
أبريل 2024م
الموافــــــــــــــــــق
16 شوال 1445هـ