قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لسنة 2024

بشأن

نقل مُدير تنفيذي إلى قطاع التطوير الاجتماعي

بهيئة تنمية المجتمع في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2015 بتعيين مُدير تنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة بهيئة تنمية المجتمع في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المجتمع في دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

نقل المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُنقل الدكتور/ عمر عبدالعزيز المثنى، المُدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة بهيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى قطاع التطوير الاجتماعي بالهيئة، ويُعيّن مُستشاراً لإدارة الإستراتيجيات والسياسات المجتمعية التابعة لقطاع التطوير الاجتماعي، مع احتفاظه براتِبه الإجمالي والامتيازات الوظيفيّة التي يحصل عليها بمُوجب القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادِرة بمُقتضاه.

 

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2024م

الموافــــــــــــق 28 رمضان 1445هـ