قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(23) لسنة 2024
بتعيين
مُدير
تنفيذي لقطاع أمن
الطيران
والتحقيق في
الحوادث
بهيئة دبي
للطيران
المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن راشد
آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2020 بشأن
هيئة دبي
للطيران
المدني،
وعلى القانون
رقم (8) لسنة 2021
بشأن إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(81) لسنة 2016 بشأن تسكين
المدير
التنفيذي
لقطاع أمن
الطيران والتحقيق
في الحوادث في
هيئة دبي
للطيران المدني،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة دبي
للطيران
المدني،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة
(1)
يُعيّن السيّد/ عبيد
سيف محمد
كراعه
النعيمي، مُديراً
تنفيذيّاً
لقطاع أمن
الطيران والتحقيق
في الحوادث
بهيئة دبي
للطيران
المدني، ويُمنح
درجة مُدير
تنفيذي وفقاً
لأحكام القانون
رقم (8) لسنة 2021 المُشار
إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
تسكين
المُدير
التنفيذي
المادة
(2)
يُسكّن
المُدير
التنفيذي
لقطاع أمن
الطيران
والتحقيق في
الحوادث
بهيئة دبي
للطيران المدني
على الفئة
الوظيفية
المُعتمدة
بمُوجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(81) لسنة 2016
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
7 أبريل 2024م
الموافـــــــــــــق
28 رمضان 1445هـ