قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2024

بتعيين

مُدير تنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث

بهيئة دبي للطيران المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (81) لسنة 2016 بشأن تسكين المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث في هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ عبيد سيف محمد كراعه النعيمي، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث بهيئة دبي للطيران المدني، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

تسكين المُدير التنفيذي

المادة (2)

 

يُسكّن المُدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث بهيئة دبي للطيران المدني على الفئة الوظيفية المُعتمدة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (81) لسنة 2016 المُشار إليه.

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2024م

الموافـــــــــــــق 28 رمضان 1445هـ