قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(21) لسنة 2024
بشأن
نقل
المُدير
التنفيذي
لورشة حكومة
دبي
إلى
دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2008 بشأن
إنشاء ورشة
حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بإنشاء
دائرة الموارد
البشرية
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2020 بتعيين
مدير تنفيذي
لورشة حكومة
دبي،
قررنا
ما يلي:
نقل
المُدير
التنفيذي
المادة
(1)
يُنقل السيّد/
فهد أحمد
الرئيسي،
المُدير
التنفيذي
لورشة حكومة
دبي، إلى دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي،
ويُعيّن مُستشاراً
لمدير عام
الدائرة، مع
احتفاظه براتِبه
الإجمالي
والامتيازات
الوظيفيّة التي
يحصل عليها
بمُوجب
القانون رقم (8)
لسنة 2021 المُشار
إليه
والقرارات
الصّادِرة
بمُقتضاه.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 12 يناير
2024، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
7 أبريل 2024م
الموافـــــــــــــق
28 رمضان 1445هـ