قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2024

بشأن

نقل المُدير التنفيذي لورشة حكومة دبي

إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم                  ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن إنشاء ورشة حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2020 بتعيين مدير تنفيذي لورشة حكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

نقل المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُنقل السيّد/ فهد أحمد الرئيسي، المُدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ويُعيّن مُستشاراً لمدير عام الدائرة، مع احتفاظه براتِبه الإجمالي والامتيازات الوظيفيّة التي يحصل عليها بمُوجب القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادِرة بمُقتضاه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 12 يناير 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2024م

الموافـــــــــــــق 28 رمضان 1445هـ