قرار المجلس التنفيذي رقم (105) لسنة 2024

بتعيين

مدير تنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي

بهيئة تنمية المجتمع في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم                  ولي عهد دبي            رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المُجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2015 بتعيين مُدير تنفيذي لقطاع حُقوق الإنسان في هيئة تنمية المُجتمع في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المُجتمع في دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

تُعيّن السيّدة/ ميثاء محمد الشامسي، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع التمكين المُجتمعي بهيئة تنمية المُجتمع في دبي، وتُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2015 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.


 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م

الموافـــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ