قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(105) لسنة 2024
بتعيين
مدير
تنفيذي لقطاع
التمكين
المجتمعي
بهيئة
تنمية
المجتمع في
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2015 بشأن
هيئة تنمية
المُجتمع في
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(20) لسنة 2015 بتعيين
مُدير تنفيذي
لقطاع حُقوق
الإنسان في
هيئة تنمية
المُجتمع في
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2024 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة تنمية
المُجتمع في
دبي،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة
(1)
تُعيّن السيّدة/ ميثاء محمد
الشامسي، مُديراً
تنفيذيّاً
لقطاع
التمكين
المُجتمعي
بهيئة تنمية
المُجتمع في
دبي، وتُمنح
درجة مُدير
تنفيذي وفقاً
لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة بمُوجبه.
الإلغاءات
المادة
(2)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(20) لسنة 2015 المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة
(3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
10 ديسمبر 2024م
الموافـــــــــــق
9 جمادى
الآخرة 1446هـ