قرار المجلس التنفيذي رقم (101) لسنة 2024

باعتماد

المُخالفات والغرامات الإداريّة الخاصّة

بالمصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم                   ولي عهد دبي            رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المُحدّدة لها في القانون رقم (1) لسنة 2024 المُشار إليه.

 

اعتماد المخالفات والغرامات الإدارية

المادة (2)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، تُعتمد بمُوجب هذا القرار المُخالفات والغرامات الإداريّة الخاصّة بالمصارف الأجنبيّة، وفقاً لما هو مُحدّد في الجدول المُلحق بهذا القرار.

‌ب-   ‌تُضاعف قيمة الغرامة المُحدّدة في الجدول المُلحق بهذا القرار، في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة الإدارية ذاتها خلال سنتيْن من تاريخ ارتكاب المُخالفة الإداريّة السّابقة لها، وبما لا يزيد على (1,000,000) مليون درهم.

 

أيلولة الغرامات

المادة (3)

 

تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م

الموافـــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ


 

جدول

بتحديد المُخالفات والغرامات الإداريّة الخاصّة بالمصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي

 

م

وصف المُخالفة

مقدار الغرامة

(بالدرهم)

1

عدم تزويد الدائرة بالإقرار الضريبي والنماذج الضريبيّة والمُستندات المُؤيّدة له طبقاً لما هو مُعتمد من الدائرة وخلال المُهلة المُحدّدة من قبلها، أو عدم تزويد الجهاز بالقوائم والإيضاحات والبيانات والمعلومات التي يطلُبها في المواعيد المُحدّدة من قبله.

1000 عن كل يوم تأخير

2

تزويد الدائرة أو الجهاز بأي نماذج أو مُستندات أو إيضاحات أو بيانات أو معلومات بصورة غير صحيحة أو غير مُطابِقة للقواعد والإجراءات المُقرّرة.

20,000 عن كل نموذج أو مُستند غير صحيح أو غير مُطابِق

3

التأخُّر عن تقديم التصريح الطوْعي في حال ما إذا كان الإقرار الضّريبي الذي قدّمه الخاضع للضريبة أدى إلى احتساب الضريبة مُستحقّة الدّفع بأقل مِمّا يجب، أو تقديم ذلك التصريح وقت إجراء التدقيق الضّريبي.

(10%) من مبلغ الفُروقات الضريبيّة الناتجة عن عمليّة التدقيق، وبحد أقصى 500,000

4

التأخُّر عن تقديم التصريح الطوْعي في حال ما إذا كان التقييم الضريبي المُرسل إلى الخاضع للضريبة أقل من الضريبة مُستحقّة الدّفع، أو تقديم ذلك التصريح وقت إجراء التدقيق الضريبي.

(10%) من مبلغ الفُروقات الضريبيّة الناتجة عن عمليّة التدقيق، وبحد أقصى 500,000

5

عدم قيام الخاضع للضريبة بإخطار الدائرة والجهاز بتغيير عنوان مقرّه وبيانات التواصُل معه.

20,000

6

عدم قيام الخاضع للضريبة بإخطار الدائرة والجهاز بتوقُّفه عن مُزاولة أعماله المصرفيّة في الإمارة.

20,000

7

ارتكاب أي فعل يُشكِّل مُخالفة للقرارات والتعليمات والتوجيهات الصّادرة إلى الخاضع للضريبة من الدائرة أو الجهاز.

10,000