قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(100) لسنة 2024
بتعديل
بعض
أحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(29) لسنة 2022
بتشكيل
اللجنة
التوجيهيّة
لمشروع
صُندوق
الادِّخار
للموظفين
غير
المواطنين
العاملين في إمارة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (26)
لسنة 2023 بشأن المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(29) لسنة 2022 بتشكيل
اللجنة
التوجيهيّة
لمشروع
صُندوق الادخار
للمُوظّفين
غير
المُواطِنين
العامِلين في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(27) لسنة 2023 بشأن تمديد
أعمال اللجنة
التوجيهيّة
لمشروع صُندوق
الادخار
للمُوظّفين
غير
المُواطِنين
العامِلين في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
المادة
المستبدلة
المادة (1)
يُستبدل
بنص المادة (2)
من قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(29) لسنة 2022
المُشار
إليه، النّص
التالي:
تشكيل
اللجنة
المادة (2)
تُشكّل
في الإمارة
بمُوجب هذا
القرار لجنة دائمة
تُسمّى "اللجنة
التوجيهيّة
لصُندوق
الادِّخار للمُوظّفين
غير
المُواطنين
العامِلين في
إمارة دبي"
برئاسة أمين
عام المجلس
التنفيذي،
وعُضويّة
كُلٍّ من:
1. مُدير
عام دائرة
الماليّة.
2. مُحافظ
مركز دبي
المالي
العالمي.
3. مُدير
عام دائرة
الشُّؤون
القانونيّة
لحُكومة دبي.
4. مُدير
عام دائرة
الموارد
البشريّة لحُكومة
دبي.
5. أمين
عام اللجنة
العُليا
للتشريعات في
الإمارة.
6. مُمثِّل
عن الأمانة
العامة،
يُسمّيه رئيس
اللجنة.
صحة
القرارات
المادة
(2)
تُعتبر
صحيحة جميع
القرارات
التي اتخذتها
اللجنة، خلال
الفترة من
تاريخ 1 أبريل 2024
وحتى تاريخ
العمل بهذا
القرار.
الإلغاءات
المادة
(3)
تُلغى
المادة (8) من
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(29) لسنة 2022
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة
(4)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
10 ديسمبر 2024م
الموافـــــــــــق
9 جمادى
الآخرة 1446هـ