قرار إداري
رقم (9) لسنة 2024
بشأن
منح بعض
موظفي سلطة
دبي
الإنسانية صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس سلطة
دبي
الإنسانية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2012 بشأن
دبي
الإنسانية
وتعديلاته،
ويشار إليها
فيما بعد بـ "السلطة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى
المرسوم رقم (15)
لسنة 2023 بشأن
تشكيل مجلس إدارة
سلطة دبي
الإنسانية،
وعلى
الأنظمة
واللوائح
المعمول بها
لدى دبي الإنسانية،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الأنظمة
واللوائح"،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو السلطة،
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام
الأنظمة
واللوائح.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
الأنظمة
واللوائح
المعمول بها
لدى السلطة، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
الأنظمة
واللوائح،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعية في
هذا الشأن.
4.
تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير محضر
ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحَيْدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمترجمين عند
الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشُهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
للسلطة اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق مع أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
محمد
إبراهيم
الشيباني
رئيس السلطة
صدر
في دبي بتاريخ
27 أغسطس 2024م
الموافــــــــــــــــــــــــق
22 صفر 1446هـ
جدول
بتحديد
الأسماء والمسميات
الوظيفية
لموظفي
السلطة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1
|
سريدهاران
ناير
بيجومون |
رئيس قسم
إدارة
المرافق |
إدارة
شؤون
الأعضاء
والشراكات |
2
|
ديالا
كامل
الزويني |
مساعد
مدير
التسجيل
والترخيص |
|
3
|
رونسيمون
جورج
كاكادان |
ضابط
الأمن
والسلامة |