قرار إداري رقم (9) لسنة 2024

بشأن

منح بعض موظفي سلطة دبي الإنسانية صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس سلطة دبي الإنسانية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن دبي الإنسانية وتعديلاته، ويشار إليها فيما بعد بـ "السلطة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية،

وعلى الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى دبي الإنسانية، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الأنظمة واللوائح

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو السلطة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى السلطة، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام الأنظمة واللوائح، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.

4.      تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحَيْدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشُهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي للسلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.


 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد إبراهيم الشيباني

رئيس السلطة

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أغسطس 2024م

الموافــــــــــــــــــــــــق 22 صفر 1446هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي السلطة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1         

سريدهاران ناير بيجومون

رئيس قسم إدارة المرافق

إدارة شؤون الأعضاء والشراكات

2         

ديالا كامل الزويني

مساعد مدير التسجيل والترخيص

3         

رونسيمون جورج كاكادان

ضابط الأمن والسلامة