قرار إداري
رقم (816) لسنة 2024
بتعديل
بعض
أحكام القرار
الإداري رقم (986)
لسنة 2018
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2017
بشأن
تنظيم
السكك
الحديدية في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2017 بشأن
تنظيم السكك
الحديدية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى القرار
الإداري رقم (986)
لسنة 2018 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2017 بشأن
تنظيم السكك
الحديدية في
إمارة دبي،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "القرار
الأصلي"،
قررنا
ما يلي:
المواد
المستبدلة
المادة (1)
يُستبدل
بنصوص المواد
(1)، (2)، (3)، (4)، (6)، (10)، (11)،
(12)، (15)، (18)، (20)، (22) و(24) من
القرار
الأصلي،
النصوص
التالية:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
: |
إمارة
دبي. |
|
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
الجهة
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية،
والهيئات
والمؤسسات
العامة، والمجالس
الحكومية والسلطات
العامة، بما
فيها
السلطات
المشرفة على
مناطق
التطوير
الخاصة
والمناطق
الحرة بما
فيها مركز
دبي المالي
العالمي،
وأي جهة عامة أخرى
تابعة
لحكومة دبي. |
المدير
العام |
: |
مدير عام
الهيئة
ورئيس مجلس
المديرين. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
القطارات
بالهيئة. |
القرار |
: |
قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (1) لسنة 2017 بشأن
تنظيم السكك
الحديدية في
إمارة دبي
وتعديلاته. |
جهة
تنظيم
السلامة |
: |
الوحدة
التنظيمية
المعنيّة في
الهيئة
بتخطيط
وتنظيم
السلامة في
كل ما يتعلق
بأنظمة
السكك
الحديدية. |
السكك
الحديدية |
: |
أنظمة
النقل
المحكومة
بمسارات
محددة والمخصصة
لنقل الركاب
والبضائع،
وتشمل دونما
حصر خطوط
السكك
الحديدية
الثقيلة
والخفيفة. |
أنظمة
السكك
الحديدية |
: |
تشمل
السكك
الحديدية والبنية
التحتية
وعربات
السكك
الحديدية. |
المسار |
: |
أي
مسار مخصص
لأنظمة
السكك
الحديدية،
وكذلك أي
مسار مخصص
لتوجيهها أو
تزويدها
بالطاقة أو
غير ذلك من
متطلبات
التشغيل. |
البنية
التحتية |
: |
المنشآت
والمرافق
والبرمجيات
اللازمة لتشغيل
السكك
الحديدية،
وتشمل دونما
حصر، محطات
صعود ونزول
الركاب،
تحميل
وتفريغ البضائع،
نُظم
الإشارات،
الاتصالات،
العلامات،
مصادر
الطاقة،
نُظم
القاطرات،
وورش الصيانة. |
عربة
السكك
الحديدية |
: |
أي وسيلة
تستخدم
السكك
الحديدية،
وتشمل دونما
حصر،
القاطرات،
القطارات،
الترام،
عربات
التفتيش
الخفيفة،
عربات الصيانة
ذاتية
الدفع،
عربات
الشحن،
والعربات
أحادية الخط. |
شبكة
السكك
الحديدية
العامة |
: |
أنظمة
السكك
الحديدية
العائدة
للهيئة. |
شبكة
السكك
الحديدية
الخاصة |
: |
أنظمة
السكك
الحديدية
غير العائدة
للهيئة. |
المركبة |
: |
آلة
ميكانيكية
أو دراجة
عادية أو
نارية أو عربة
أو أي جهاز
آخر يسير على
الطريق بقوة
ميكانيكية
أو بأي وسيلة
أخرى، ويشمل
الجرار. |
عمليات
التشغيل |
: |
تشمل
تطوير
وصيانة
أنظمة السكك
الحديدية، وتشغيل
وتحريك
عربات السكك
الحديدية أو
المساهمة في
تشغيلها
وتحريكها. |
الشخص |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري. |
المالك |
: |
الشخص الذي
يمتلك كل أو
بعض أنظمة
السكك
الحديدية. |
المُشغِّل |
: |
الشخص
المُصرّح له
من الهيئة
بالقيام
بعمليات
التشغيل
وفقاً
لأحكام
القرار وهذا
القرار. |
المقاول |
: |
الشخص
المرخص له
بمزاولة
مهنة
المقاولات
وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة،
المكلّف من
المالك أو
المشغل بالقيام
بالأعمال
المتعلقة
بأنظمة
السكك الحديدية. |
الاستشاري |
: |
الشخص
المرخص له
بمزاولة
مهنة
الاستشارات
الهندسية
وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة،
الذي يتولى
تقديم
الاستشارات
الهندسية أو
الفنيّة
بشأن أي أمر
يتعلق أو
يؤثر على أنظمة
السكك
الحديدية. |
المُصرّح
له |
: |
الشخص
الذي تصدر له
شهادة
المطابقة أو
شهادة وضع
السلامة أو
شهادة
السلامة
التشغيلية
أو شهادة عدم
الممانعة،
وفقاً
لأحكام
القرار وهذا
القرار. |
حرم
السكك
الحديدية |
: |
المنطقة
المعتمدة من
الهيئة على
امتداد اليابسة
أو الماء،
المخصصة
لأنظمة
السكك الحديدية. |
المنطقة
المحظورة |
: |
المساحة
المحددة من
المؤسسة ضمن
حرم السكك الحديدية
بعلامات أو
إشارات أو
سياج يحظر
الدخول
إليها من المركبات
أو الأشخاص
غير
المخوّلين. |
منطقة
الحماية
الحرجة |
: |
تشمل حرم
السكك
الحديدية
والمساحة
المحيطة بها،
وفقاً لما
تحدده
الهيئة. |
منطقة الحماية
الكلية |
: |
تشمل
منطقة
الحماية
الحرجة
والمساحة
المحيطة
بها، وفقاً
لما تحدده
الهيئة. |
الأنشطة
المقيّدة |
: |
الأنشطة
المعتمدة من المؤسسة، التي قد
يشكّل
القيام بها
خطراً على
شبكة السكك
الحديدية
العامة. |
شهادة
عدم ممانعة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة من
خلال النظام
الإلكتروني
المعتمد
لإصدار
شهادات عدم
الممانعة في
الإمارة،
التي يصرح
بموجبها
للشخص
بممارسة أي
أنشطة أو
أعمال إنشائية ضمن
منطقة
الحماية
الكلية. |
شهادة إتمام
المراجعة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة
للمالك أو من
يمثله، التي
تفيد بأن
مخططات
تصميم
وإنشاء شبكة
السكك
الحديدية الخاصة
أو أي من مكوّناتها،
قد تمت
مراجعتها من
المؤسسة، وأنه
يتوفر فيها
الشروط
والمتطلبات
المحددة
بموجب
القرار وهذا
القرار
ودليل
الإرشادات
العامة. |
شهادة
المطابقة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة،
التي تفيد
التزام
المالك أو من
يمثله بدليل الإرشادات
العامة خلال
قيامه
بأعمال
الإنشاءات
المتعلقة
بشبكة السكك
الحديدية
الخاصة. |
شروط
السلامة |
: |
مجموعة
الضوابط
والمعايير
المعتمدة
لدى الهيئة،
التي يجب
الالتزام
بها في تصميم
أنظمة السكك
الحديدية، بهدف
إزالة
المخاطر
التي قد تؤدي
إلى وقوع الحوادث
أو تجاوز
المعدلات
المعتمدة
دولياً لنسب
الحوادث أو
تجاوز
مستويات
الضوضاء
والاهتزازات
المحددة في
الجداول
الملحقة
بالقرار. |
أدلة
السلامة |
: |
مجموعة
الوثائق
والمستندات
المقدمة من
المالك أو
المشغل أو
المقاول،
التي تثبت
بأن أنظمة
السكك
الحديدية
وأنظمة إدارة
السلامة
المطبقة
صالحة
للتشغيل
والنقل الآمن
خلال أعمال
الإنشاءات
أو عمليات
التشغيل أو
بعد
الانتهاء
منها. |
شهادة
وضع السلامة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
جهة تنظيم
السلامة
للمالك،
التي تفيد
سلامة أنظمة
السكك
الحديدية أو
أي جزء منها. |
شهادة
السلامة
التشغيلية |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
جهة تنظيم
السلامة
للمشغّل،
المتضمنة
موافقتها
على قيامه
بعمليات التشغيل
بعد التحقق
من أدلة
السلامة
وشروط السلامة. |
مقيّم
السلامة
المستقل |
: |
أي شركة
أو مؤسسة
مُصرّح لها
من جهة تنظيم
السلامة،
بمراجعة
أدلة
السلامة،
والتحقق من
مدى التزام
المالك أو
المشغل أو
المقاول
بمتطلبات
السلامة، وفقاً
لشروط
السلامة
وأدلة
السلامة
ومتطلبات
جهة تنظيم
السلامة. |
الحادث |
: |
حدث غير
متوقع وغير
مرغوب فيه
يرتبط
مباشرة بأنظمة
السكك
الحديدية،
ينجم أو قد
ينجم عنه إصابات
بشرية أو
أضرار مادية. |
التحقيق |
: |
إجراء
فني يهدف إلى
تحديد أسباب
الحادث والآثار
الناجمة
عنه، وتحديد
الإجراءات
والوسائل
الكفيلة
لمعالجة
أسبابه
وضمان عدم
تكراره. |
الإصابة |
: |
أي أذى
جسدي يتعرض
له شخص طبيعي
نتيجة خطأ أو
إهمال يتعلق
بأنظمة
السكك
الحديدية. |
المفتّش |
: |
كل من
يتمتع بصفة
الضبطية
القضائية
وفقاً لأحكام
القرار،
ويكون
تابعاً
للمؤسسة أو
لجهة تنظيم
السلامة أو
مُكلّفاً من
الهيئة. |
: |
كتاب
خطي يوجهه
المفتش إلى
أي شخص،
يطالبه فيه
بالتوقف عن
القيام بأي عمل
أو اتخاذ أي
تدبير يكون
لازماً
للحيلولة دون
تعرض أنظمة
السكك
الحديدية
للخطر. |
|
إشعار
التحسين |
: |
كتاب
خطي يوجهه
المفتش
للمصرّح له
الذي يخالف
أحكام
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه وأدلة
السلامة
وشروط
السلامة،
يتضمن طلب
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة لإدارة
المخاطر
المحتملة
والمرتبطة
بأنظمة
السكك
الحديدية. |
دليل
الإرشادات
العامة |
: |
الوثيقة
التي تتضمن
الإرشادات
العامة لإنشاء
وتطوير شبكة
السكك
الحديدية
الخاصة في الإمارة. |
دليل
المعايير
التخطيطية
والتصميمية |
: |
الوثيقة
التي تتضمن
المتطلبات
والمعايير الفنيّة
لتخطيط
وتصميم شبكة
السكك
الحديدية
العامة. |
دليل
قواعد
حماية السكك
الحديدية |
: |
الدليل
المعتمد لدى
المؤسسة
لغايات
حماية أنظمة
السكك
الحديدية،
المتضمن
المعايير والمتطلبات
والإجراءات
اللازمة
لإصدار شهادة
عدم
الممانعة. |
دليل
التأمينات
والتسويات |
: |
الوثيقة
التي تتضمن إستراتيجية
التأمينات
المعمول بها
في الهيئة،
من حيث
ضوابطها
وتنظيمها
وإدارتها،
وتحديد
المخاطر
القابلة
للتأمين،
ومتابعة
الحوادث
وتسويتها،
وتسوية عقود
التأمين،
التي تطبق
على جميع
أصول
وممتلكات
الهيئة
ومسؤولياتها
القانونية
الناتجة عن
ممارسة نشاطها. |
دليل
تأهيل
الموردين
وتقييم
أدائهم |
: |
الوثيقة
التي تتضمن
الضوابط
العامة
لتنظيم عمليات
تأهيل
الموردين
وتقييم
أدائهم، ومهام
ومسؤوليات
الأطراف ذوي
العلاقة. |
الضوضاء |
: |
الأصوات
أو الذبذبات
الصوتية
المزعجة أو
الضارة
بالصحة
العامة. |
الاهتزازات |
: |
حركة جزيئات
المواد حول
نقطة ما على
شكل ذبذبات،
تنتشر بصورة
ضارة بالصحة
العامة
والبنية التحتية. |
الحالة
الطارئة |
: |
حدث طارئ
يؤثر على
إحدى
الخدمات
الحيوية
الموجودة
ضمن منطقة
الحماية
الكلية،
يستدعي تدخل
الجهة
الحكومية
المسؤولة عن
هذه الخدمة
أو أي جهة
مخوّلة من قبلها
للقيام بأي
عمل لإعادة
هذه الخدمة
أو صيانتها
أو لإزالة
الضرر الذي
لحق بها. |
سجل
المخاطر |
: |
السجل
المتضمن
قائمة
المخاطر
المحتملة،
المرتبطة
بعمليات
التشغيل
وأنظمة
السكك الحديدية
وكيفية
التعامل
معها،
المقدم من
المالك أو
المشغل. |
وصلات الربط |
: |
مسار
للمشاة يربط
بين أي من
محطات السكك
الحديدية
العامة وأي
مبنى. |
دليل
الإرشادات
العامة
لوصلات
الربط |
: |
الوثيقة
المتضمنة
الإرشادات
العامة
الخاصة
بوصلات
الربط. |
شهادة
المطابقة لوصلات
الربط |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة،
التي تفيد
الالتزام
بدليل
الإرشادات
العامة
لوصلات الربط. |
أنواع
شهادات عدم
الممانعة
المادة (2)
تُحدد أنواع
شهادات عدم
الممانعة على
النحو التالي:
1.
شهادة
عدم ممانعة
للحصول على
المعلومات.
2.
شهادة
عدم ممانعة
للتصميم.
3.
شهادة
عدم ممانعة
للتنفيذ.
4.
شهادة
عدم ممانعة
للتصميم
والتنفيذ.
5.
شهادة
عدم ممانعة
للحفريات الاستكشافية
والاختبارية.
6.
شهادة
عدم ممانعة
لتنفيذ أي من
الأنشطة المقيّدة.
7.
أي نوع
آخر من
الشهادات
المستحدثة
بموجب النظام
الإلكتروني
المعتمد
لإصدار
شهادات عدم
الممانعة في
الإمارة.
الأنشطة
المقيّدة
المادة (3)
أ-
تُحدد
أنواع
الأنشطة
المقيّدة على
النحو التالي:
1.
إنشاء
الأنفاق
والآبار،
وحفريات فحص
التربة.
2.
أعمال
الحفر،
وتحريك
التربة،
وإسناد التربة،
والأساسات
العميقة،
ونزح المياه
الجوفية.
3.
تحريك
وتشغيل وحدات
الرفع الآلية
وغيرها من معدات
الرفع
الميكانيكية،
واستخدام
المعدات
والآليات
الثقيلة.
4.
تجريف
قاع البحر
والقنوات والمسطحات
المائية.
5.
تركيب
واستبدال
وتحويل
وإصلاح أي نوع
من أنواع
خدمات البنية
التحتية.
6.
تركيب
واستبدال
وتحويل أبراج
الاتصالات وأبراج
الطاقة.
7.
أعمال
إنشاء وصيانة
الطرق
والبنية
التحتية المتعلقة
بها،
كالجسور،
والأنفاق،
ومواقف السيارات،
والإشارات
الضوئية،
وغيرها.
8.
أعمال
إنشاء وصيانة
المباني.
9.
إقامة
السقالات
والإنشاءات
المؤقتة
كالمكاتب
الموقعية
المؤقتة،
ومواقع
التخزين المؤقت،
والخيم،
وغيرها.
10.
أعمال
البستنة
والزراعة
وشبكات الري.
11.
تركيب
الإعلانات
واللوحات
الإرشادية
واللوحات
المرورية.
12.
أعمال
الهدم.
13.
استخدام
المتفجرات
والألعاب
النارية
وإشعال
النيران.
14.
أي نشاط
آخر ترى
المؤسسة أنه
يشكّل أو قد يشكل
خطراً على
أنظمة السكك
الحديدية
العامة أو عمليات
التشغيل، على
أن يتم إدراجه
بدليل قواعد
حماية السكك
الحديدية.
ب- يُحدد
دليل قواعد
حماية السكك
الحديدية الأعمال
الفرعية التي
تندرج ضمن
الأنشطة
المقيّدة
المحددة في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
والمتطلبات
والشروط
والضوابط لكل
من هذه الأنشطة.
ج- يجوز
للمؤسسة
استثناء أي من
الأنشطة
المقيّدة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، وفقاً
للضوابط
والإجراءات
المحددة في
دليل قواعد
حماية السكك
الحديدية.
شروط إصدار
شهادات عدم
الممانعة
المادة (4)
يُشترط
لإصدار
شهادات عدم
الممانعة ما
يلي:
1.
تحديد
نوع النشاط
المقيّد أو
الأعمال
المطلوب
تنفيذها
ووصفها وصفاً
دقيقاً،
وفقاً لما تحدده
المؤسسة في
دليل قواعد
حماية السكك
الحديدية أو
على النظام
الإلكتروني
المعتمد في
الإمارة لإصدار
شهادات عدم
الممانعة.
2.
الالتزام بالمتطلبات
الفنيّة
المذكورة في
دليل قواعد حماية
السكك
الحديدية.
3.
تقديم
المستندات
والمخططات
التي تعكس
التأثير على
السكك
الحديدية.
4.
أي
اشتراطات أو
متطلبات أخرى
تحددها
المؤسسة في
هذا الشأن.
مدة
صلاحية
شهادات عدم
الممانعة وتجديدها
المادة (6)
فيما عدا
شهادات عدم
الممانعة
التي تحدد لها
المؤسسة مدة
صلاحية خاصة
على النحو
المحدد في
النظام
الإلكتروني
المعتمد
لإصدار شهادات
عدم الممانعة
في الإمارة،
تكون مدة
صلاحية شهادة
عدم الممانعة
(6) ستة أشهر
قابلة للتجديد،
على أن يراعى
عند تجديدها،
ما يلي:
1.
أن يتم
تقديم طلب
التجديد خلال
(15) خمسة عشر يوماً
السابقة على
التاريخ
المحدد
لانتهاء شهادة
عدم الممانعة.
2.
أن يتم
التجديد بذات
الشروط
المطلوبة
لإصدار شهادة
عدم الممانعة
لأول مرة.
3.
أداء
الرسم المقرر
لإصدار شهادة
عدم الممانعة.
أنواع شهادات إتمام
المراجعة
المادة (10)
تُحدد أنواع شهادات إتمام
المراجعة على
النحو التالي:
1.
إتمام
مراجعة
الشهادات
المبدئية
لمحطة.
2.
إتمام
مراجعة
الشهادات
النهائية
لمحطة.
3.
إتمام
مراجعة
الشهادات
المبدئية
لمرآب.
4.
إتمام
مراجعة
الشهادات
النهائية
لمرآب.
5. إتمام
مراجعة
الشهادات المبدئية
لمركز مراقبة
تشغيل.
6.
إتمام
مراجعة
الشهادات
النهائية
لمركز مراقبة
تشغيل.
7. إتمام
مراجعة
الشهادات
المبدئية
للمسار.
8.
إتمام
مراجعة
الشهادات
النهائية
للمسار.
9.
إتمام
مراجعة
الشهادات
المبدئية
لإنشاء وصلة
ربط مع محطات
أو منشآت
قطارات.
10. إتمام
مراجعة
الشهادات النهائية
لإنشاء وصلة
ربط مع محطات
أو منشآت قطارات.
11. إتمام
مراجعة
الشهادات
المبدئية
لإنشاء محطة
إضافية
لأنظمة
قطارات.
12. إتمام
مراجعة
الشهادات
النهائية
لإنشاء محطة
إضافية
لأنظمة
قطارات.
شروط
إصدار شهادات
إتمام
المراجعة
المادة
(11)
أ-
يُشترط
لإصدار شهادة
إتمام المراجعة
ما يلي:
1.
تحديد
نوع المراجعة
المطلوبة.
2.
تعيين
استشاري مؤهل
من الهيئة،
وفقاً للمعايير
والضوابط
المحددة
بموجب هذا
القرار.
3.
تقديم
المالك أو من
يمثله
المخططات
والتصاميم
والوثائق
الفنية
الخاصة بشبكة
السكك الحديدية
الخاصة
المطلوب
مراجعتها من
استشاري مؤهل.
4.
تقديم
تقرير فني معد
من استشاري
مراجعة مستقل للمشروع
ومؤهل من
الهيئة يفيد
الالتزام بمتطلبات
دليل
الإرشادات
العامة.
5.
أي
اشتراطات أو
متطلبات أخرى
ينص عليها
دليل الإرشادات
العامة.
ب- يجوز
للمؤسسة لأي
اعتبارات
تقدرها،
استثناء
الجهة
الطالبة لشهادة
إتمام
المراجعة من
بعض الشروط
المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من
هذه المادة،
على أن يكون
الاستثناء
الصادر في هذا
الشأن مسبباً.
إجراءات
إصدار شهادة
إتمام
المراجعة
المادة
(12)
تُتّبع الإجراءات
التالية
لإصدار أي من شهادات
إتمام
المراجعة:
1.
يُقدّم
طلب الحصول
على شهادة
إتمام
المراجعة إلى
المؤسسة،
وفقاً للنموذج
المُعتمد
لديها لهذه
الغاية،
معززاً بالوثائق
والمستندات
المطلوبة.
2.
تتولى
المؤسسة
تسجيل الطلب،
ويُعطى مقدم
الطلب
إشعاراً
بتقديم طلبه.
3.
تقوم
المؤسسة
بدراسة الطلب
من الناحية
الفنية
للتحقق من
استيفائه
لجميع الشروط
والمتطلبات
والوثائق
والمستندات
المطلوبة،
ويكون
للمؤسسة في
سبيل ذلك
إجراء
الزيارات الميدانية
وطلب أي
مستندات
تراها ضرورية.
4.
تُصدر
المؤسسة
قرارها بشأن
طلب إصدار شهادة
إتمام
المراجعة
خلال (30) ثلاثين
يوماً من تاريخ
استيفاء
الطلب لكافة
الشروط،
ويعتبر الطلب
مرفوضاً إذا
لم تصدر
المؤسسة
قرارها خلال
هذه المدة، ويجوز
للمؤسسة منح
مقدم الطلب
مهلة إضافية لا
تزيد على (30)
ثلاثين يوماً
لاستكمال
النواقص التي
تحددها قبل
إصدار قرارها
في هذا الشأن.
5.
تقوم
المؤسسة في
حال رفض الطلب
بإبلاغ مقدم الطلب
بأسباب
الرفض، ويجوز
لمن رُفِض طلبه،
التقدم
للمؤسسة مرة
أخرى بهذا
الطلب بعد مضي
(30) ثلاثين
يوماً على
الأقل من
تاريخ الرفض.
6.
في
حال الموافقة
على الطلب،
يُكلّف مقدم
الطلب بدفع
الرسوم
المقررة في
هذا الشأن، ثم
تقوم المؤسسة
بعد ذلك
بإصدار شهادة
إتمام
المراجعة.
مدة
صلاحية شهادة
وضع السلامة
المادة (15)
تكون شهادة
وضع السلامة
صالحة للعمل
بموجبها، ما
لم يطرأ أي
تعديل جوهري
عليها، ويجب على
المالك في هذه
الحالة التقدم
بطلب جديد
لإصدار شهادة
وضع السلامة، ويتم
تحديد
الحالات
والمعايير
والشروط التي
يعتبر فيها
التعديل
جوهرياً
بموجب دليل جهة
تنظيم السلامة.
مدة
صلاحية شهادة
السلامة
التشغيلية
المادة (18)
أ-
تكون
مدة صلاحية
شهادة
السلامة
التشغيلية (5) خمس
سنوات، ويجوز
لجهة تنظيم
السلامة
وفقاً لما هو
معتمد بموجب
دليل جهة
تنظيم
السلامة، تخفيض
هذه المدة في
أي من الحالات
التالية:
1.
إذا
كانت التقنية
المستخدمة لأنظمة
السكك
الحديدية
حديثة.
2.
إذا لم يكن لدى
المشغّل
الخبرة
الكافية
وفقاً لما
تحدده جهة
تنظيم
السلامة.
3.
أي
حالات أخرى
محددة بموجب
دليل جهة
تنظيم السلامة.
ب- يجب
على المصرّح
له الذي صدرت
له شهادة
السلامة
التشغيلية في
حال رغبته
بإجراء
تغييرات جوهرية
على أنظمة
السكك
الحديدية أو
عمليات التشغيل،
التقدم بطلب
جديد لإصدار
شهادة السلامة
التشغيلية،
ويتم تحديد
الحالات
والشروط
والمعايير
التي يعتبر
فيها التغيير
جوهرياً بموجب
دليل جهة
تنظيم
السلامة.
شروط
إصدار شهادة
المطابقة
المادة (20)
يُشترط
لإصدار شهادة
المطابقة ما
يلي:
1.
أن يكون
المقاولون
والاستشاريون
العاملون في
المشروع
مؤهلين من
الهيئة للعمل
في مجال أعمال
الإنشاء
المتعلقة
بشبكة السكك
الحديدية أو
وصلات الربط.
2.
أن
يقدّم المالك
أو من يمثله
تقريراً
فنيّاً وفقاً
لما هو معتمد
لدى المؤسسة،
يؤكد فيه
التزامه القيام
بالمتطلبات
الواردة في
دليل
الإرشادات العامة
أو دليل
الإرشادات
العامة
لوصلات الربط.
3.
أن
يقدّم المالك
أو من يمثله
المخططات
والتصاميم
والوثائق
الفنيّة
الخاصة بشبكة
السكك الحديدية
الخاصة أو
وصلات الربط.
4.
أي شروط
أو متطلبات أو
مواصفات
فنيّة محددة بدليل
الإرشادات
العامة أو
دليل
الإرشادات
العامة
لوصلات الربط.
التغييرات
الجوهرية على
أنظمة السكك
الحديدية
المادة (22)
تُحدّد
التغييرات
الجوهرية على
أنظمة السكك
الحديدية،
التي يجب على
المصرّح له
التقدم بطلب
الحصول على
شهادة جديدة،
على النحو
التالي:
1.
تغيير
المشغل
المعيّن من
المالك.
2.
تمديد
المسار أو
إضافة محطات
جديدة.
3.
إجراء
تغييرات
جوهرية على
عربات السكك
الحديدية أو
البنية
التحتية
للسكك
الحديدية أو عمليات
التشغيل،
وفقاً لما هو
محدد في دليل
جهة تنظيم
السلامة.
4.
أي
تغييرات أخرى
منصوص عليها
في دليل جهة
تنظيم
السلامة.
الأدلة
المادة (24)
أ-
تُحدد
الأدلة، بما
تشتمل عليه من
شروط ومواصفات
ومعايير فنية
وإجراءات،
على النحو
التالي:
1.
دليل
جهة تنظيم
السلامة،
ويتضمن هذا
الدليل على
وجه الخصوص ما
يلي:
أ-
إستراتيجية
تنظيم
السلامة.
ب-
منهجية
ومتطلبات
ترخيص السكك
الحديدية.
ج-
منهجية
ومتطلبات
تنظيم السكك
الحديدية.
د-
منهجية
ومتطلبات
الإبلاغ
والتحقيق في
الحوادث.
ه- قواعد
التفتيش.
2.
دليل
قواعد حماية
السكك
الحديدية،
ويتضمن هذا
الدليل على
وجه الخصوص ما
يلي:
أ-
قائمة
الأنشطة
المقيّدة
والأعمال
الفرعية
المشمولة بكل
نشاط بشكل تفصيلي.
ب-
تحديد
أنواع مناطق
الحماية
والمناطق
المحددة فيها
لشبكة السكك
الحديدية
العامة.
ج-
متطلبات
التخطيط
لإدارة
المخاطر
المصاحبة للأعمال
المقيّدة في
مناطق
الحماية
الكلية والمناطق
المحيطة بها
لشبكة السكك
الحديدية
العامة.
د-
متطلبات
السلامة.
ه-
الإجراءات
والتدابير
التي تراها
الهيئة مناسبة
لحماية أنظمة
السكك
الحديدية
العامة.
و-
المعايير
والشروط
والمواصفات
اللازمة لحماية
البنية
التحتية
الخاصة بشبكة
السكك الحديدية
العامة.
ز-
تحديد
أبعاد مناطق
حماية شبكة
السكك الحديدية
العامة.
ح-
التفاصيل
الخاصة
بالأنشطة
المقيّدة.
ط-
الاشتراطات
الفنيّة التي
يجب على
المصرح له التقيد
بها خلال
القيام
بالأعمال
المحددة بشهادة
عدم الممانعة
بحسب نوع
العمل المحدد
بهذه الشهادة.
ي- الإجراءات
الخاصة التي
تحددها
المؤسسة لبعض
الأنشطة
والأعمال
للحصول على
شهادة عدم الممانعة
الخاصة بها.
ك- الأنشطة
المستثناة من
الحصول على
شهادة عدم الممانعة.
3.
دليل
الإرشادات
العامة،
ويتضمن هذا
الدليل على
وجه الخصوص ما
يلي:
أ-
متطلبات
إصدار
الموافقات
والشهادات.
ب-
المبادئ
والمتطلبات
الفنيّة
لتصميم السكك الحديدية
الخاصة.
ج-
منهجية
تقييم
المخاطر.
د-
عمليات
تخطيط وتصميم
مشاريع السكك
الحديدية
الخاصة.
ه-
عمليات
مراجعة
التصميمات
المقدمة.
4.
دليل
المعايير
التخطيطية
والتصميمية،
ويتضمن هذا
الدليل على
وجه الخصوص ما
يلي:
أ-
المبادئ
والمتطلبات
الفنيّة
لتصميم السكك الحديدية
العامة.
ب-
المتطلبات
الفنيّة التي
يجب تطبيقها
على جميع
عناصر المشروع.
ج-
المتطلبات
الفنيّة
للأعمال
المعمارية.
د-
المتطلبات
الفنيّة
لأعمال
الهندسة
المدنية.
ه-
المتطلبات
الفنيّة
لأعمال أنظمة
السكك الحديدية.
و-
المتطلبات
الفنيّة
للأعمال
الكهربائية
والميكانيكية.
ز- التشريعات
والأدلة
والمواصفات
الاتحادية والمحلية
والعالمية
الواجب
الالتزام بها
عند تصميم
مشاريع السكك
الحديدية
العامة.
5.
دليل
التأمينات،
ويتضمن هذا
الدليل على
وجه الخصوص ما
يلي:
أ-
إستراتيجية
التأمينات
العامة
المعمول بها في
الهيئة
وضوابط
تطبيقها
وتحديثها.
ب-
مصفوفة
المخاطر
وضوابطها.
ج-
أنواع
التأمينات في
الهيئة
والتغطيات
المقررة لكل
منها.
د-
إجراءات
إدارة العقود
والمشتريات
الخاصة بمتابعة
التأمينات في
الهيئة.
ه-
إجراءات
متابعة
التأمينات
لدى الوحدات
التنظيمية في
الهيئة.
و-
تسويات
عقود التأمين.
ز-
معايير
تقييم عروض
التأمين.
ح-
تقييم
أداء شركات
التأمين.
ط- النماذج
المعتمدة لدى
الهيئة بشأن
التأمينات.
6.
دليل
تأهيل الموردين
وتقييم
أدائهم،
ويتضمن هذا
الدليل على
وجه الخصوص ما
يلي:
أ-
الضوابط
العامة
لإدارة
عمليات تأهيل
الموردين
وتقييم
أدائهم.
ب-
أنواع
التأهيل.
ج-
معايير
تأهيل
الموردين.
د-
الآثار
المترتبة على
عمليات
التأهيل.
ه-
معايير
تقييم أداء
الموردين،
وقياس درجات أدائهم.
و-
الجزاءات
المتخذة بحق
الموردين.
ز-
مؤشرات
قياس أثر
تطبيق الدليل
على الأداء.
ح- مهام
أعضاء لجنة
التأهيل
الإلكتروني.
7.
دليل
الإرشادات
العامة
لوصلات
الربط، ويتضمن
هذا الدليل
على وجه
الخصوص ما
يلي:
أ-
متطلبات
إصدار
الموافقات
والشهادات.
ب- المبادئ
والمتطلبات
الفنيّة
لتصميم وصلات الربط
مع شبكة السكك
الحديدية
العامة.
ج- عمليات
مراجعة
التصميمات
المقدمة.
ب- فيما
عدا دليل
المعايير
التخطيطية
والتصميمية،
تقوم الهيئة
بنشر الأدلة
المحددة في الفقرة
(أ) من هذه
المادة على
الموقع
الإلكتروني
الخاص بها وأي
وسيلة أخرى
تراها
مناسبة، لتمكين
المعنيين من
الاطلاع
عليها
والتقيد بها.
النشر
والسريان
المادة
(2)
ينشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 15
أكتوبر 2024م
الموافـــــــــــق
12 ربيع الآخر
1446هـ