قرار إداري رقم (7) لسنة 2024

بشأن

إلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة دبي للطيران المدني

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القرار الإداري رقم (13) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (13) لسنة 2021 المشار إليه، عن كل من:

1.      السيد/ مبارك علي سالم مبارك السويدي.

2.      السيد/ مطر سعيد عبدالله حميد الكتبي.

3.      السيد/ عبد الله أحمد إبراهيم حسن الجسمي.

‌ب-    على السادة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.


 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد عبد الله لنجاوي 

المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 15 أغسطس 2024م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 10 صفر 1446هـ