قرار إداري
رقم (7) لسنة 2024
بشأن
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي هيئة
دبي للطيران
المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة دبي للطيران
المدني
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2020 بشأن
هيئة دبي للطيران
المدني،
وعلى
القرار
الإداري رقم (13)
لسنة 2021 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة دبي
للطيران
المدني صفة
الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (13)
لسنة 2021 المشار
إليه، عن كل
من:
1. السيد/
مبارك علي
سالم مبارك
السويدي.
2. السيد/
مطر سعيد
عبدالله حميد
الكتبي.
3. السيد/
عبد الله أحمد
إبراهيم حسن
الجسمي.
ب- على
السادة
المذكورين في
الفقرة (أ) من هذه
المادة
الالتزام بما
يلي:
1.
عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب
التشريعات السارية.
2. تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3. تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان والنشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
عبد الله
لنجاوي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
15 أغسطس 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
10 صفر 1446هـ