قرار
إداري رقم (619)
لسنة 2024
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القرار
الإداري رقم (272)
لسنة 2019 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة مأموري
الضبط
القضائي،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (272)
لسنة 2019
المُشار إليه،
عن كل من:
1.
رقية
يوسف محمد
الزعابي.
2.
أشرف أحمد
توفيق صالحية.
3.
ربيع
محمد عبدالله
عبيدات.
4.
عبدالرحمن
صالح محمد
العمري.
5.
خليفة
عبدالله علي
البلوشي.
6.
عمير
علي أحمد
الجسمي.
ب-
على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة الالتزام
بما يلي:
1. عدم ممارسة
أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
31 يوليو 2024م
الموافــــــــــــــــــق
25 محرم 1446هـ