قرار
إداري رقم (533)
لسنة 2024
بشأن
منح أحد
موظفي مؤسسة
الترخيص في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 بشأن
تنظيم مزاولة
نشاط تجارة
أرقام
المركبات في إمارة
دبي،،وعلى
القان
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2012 باعتماد
جدول
المخالفات
والغرامات
الخاصة بنظام
معلومات مكاتب
تأجير
السيارات
الإلكتروني،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
السيد/ ناصر
بن سيف بن
سليمان
الرئيسي (5448)
(مشرف أول) في
إدارة (رقابة
أنشطة
الترخيص) بمؤسسة
الترخيص في
الهيئة، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011
المشار إليه.
-
قرار
المجلس التنفيذي
رقم (15) لسنة 2012
المشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظف
الممنوح له
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامه بمهامه.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في هذا
الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظيفته،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم اتخاذها
من قبله.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفته
عند مباشرة
المهام المنوطة
به.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظف
الممنوح له
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول الأماكن
المُصرّح له
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
الترخيص في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقة
التعريفية
لمأمور الضبط
القضائي المشمول
بأحكام
المادة (1)
من هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 21
يونيو 2024م
الموافــــــــــــق
15 ذو الحجة 1445هـ