قرار
إداري رقم (532)
لسنة 2024
بشأن
منح بعض
موظفي مؤسسة
الترخيص في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
المرسوم
رقم (22) لسنة 2005
بشأن استخدام
نظام معلومات
مكاتب تأجير
السيارات
الإلكتروني،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 بشأن
تنظيم مزاولة
نشاط تجارة
أرقام
المركبات في إمارة
دبي،،وعلى
القان
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2012
باعتماد جدول
المخالفات
والغرامات
الخاصة بنظام
معلومات
مكاتب تأجير
السيارات
الإلكتروني،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014 بشأن تنظيم
الترام في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2017 بشأن
ترخيص وتنظيم
استعمال
الدراجات
النارية الترفيهية
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017 بشأن تنظيم
إصدار رخص
وتصاريح
قيادة
المركبات في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018 بشأن تنظيم
نشاط تعليم
قيادة
المركبات في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
الترخيص في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
-
المرسوم
رقم (22) لسنة 2005
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2012
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2014
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2017
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018
المشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليهم
في شأن
المخالفات التي
تتصل
بوظيفتهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
الترخيص في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1)
من هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات أساسية،
وبما يتفق
وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 21
يونيو 2024م
الموافـــــــــــق
15 ذو الحجة 1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
مؤسسة
الترخيص
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
مشعل
يوسف حسن
عبدالله
البشري |
13067 |
مدير |
إدارة
رقابة أنشطة
الترخيص |
2 |
وليد
أحمد علي
الحمادي |
6231 |
مشرف
رئيسي |