قرار
إداري رقم (53)
لسنة 2024
بشأن
تشكيل
مجلس إدارة
جمعية دبي
التعاونية
لصيادي
الأسماك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (6)
لسنة 2022 بشأن التعاونيات،
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2023 بشأن
تحديد السلطة المختصة
في إمارة دبي
لأغراض تطبيق
المرسوم بقانون
اتحادي رقم (6)
لسنة 2022 بشأن
التعاونيات،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (48)
لسنة 2021 بشأن
إعادة تشكيل
مجلس إدارة
جمعية دبي
التعاونية
لصيادي
الأسماك،
وعلى القرار
الوزاري رقم (111)
لسنة 1988 بشأن
الموافقة على
إشهار جمعية
دبي
التعاونية
لصيادي الأسماك، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "الجمعية"،
وعلى
النظام
الداخلي
لجمعية دبي
التعاونية لصيادي
الأسماك،
وبناءً
على
الصلاحيات
القانونية
المخولة إلينا
بموجب
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (6)
لسنة 2022
والمرسوم رقم
(29) لسنة 2023
المشار
إليهما،
قررنا ما
يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة (1)
يُشكّل
مجلس إدارة
الجمعية،
برئاسة السيد/
أحمد محمد بن
ثاني، وعضوية
كل من:
نائباً
للرئيس |
السيد/
جمال محمد
المري |
1. |
عضواً
|
السيد/
عبدالناصر
علي سعيد بن
مليح
الشامسي |
2. |
عضواً
|
السيد/
جمعة خليفة
بن ثالث |
3. |
عضواً
|
السيد/
سعيد خليفة
عبدالله
المري |
4. |
عضواً |
السيد/
سعود
عبدالعزيز
عبدالله
الزرعوني |
5. |
مدة
العضوية في
مجلس الإدارة
المادة (2)
تكون مدة
العضوية في
مجلس إدارة
الجمعية (3) ثلاث
سنوات، تبدأ
من أول السنة
المالية 2025.
السريان
والنشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
هلال
سعيد المري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
23 ديسمبر 2024م
الموافــــــــق
22 جمادى
الآخرة 1446هـ