قرار إداري رقم (53) لسنة 2024

بشأن

تشكيل مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات، ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2023 بشأن تحديد السلطة المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات،

وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك،

وعلى القرار الوزاري رقم (111) لسنة 1988 بشأن الموافقة على إشهار جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية"،

وعلى النظام الداخلي لجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك،

وبناءً على الصلاحيات القانونية المخولة إلينا بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 والمرسوم رقم (29) لسنة 2023 المشار إليهما،

 

قررنا ما يلي:

 

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

يُشكّل مجلس إدارة الجمعية، برئاسة السيد/ أحمد محمد بن ثاني، وعضوية كل من:

نائباً للرئيس

السيد/ جمال محمد المري

1.

عضواً

السيد/ عبدالناصر علي سعيد بن مليح الشامسي

2.

عضواً

السيد/ جمعة خليفة بن ثالث

3.

عضواً

السيد/ سعيد خليفة عبدالله المري

4.

عضواً

السيد/ سعود عبدالعزيز عبدالله الزرعوني

5.

 


 

مدة العضوية في مجلس الإدارة

المادة (2)

 

تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الجمعية (3) ثلاث سنوات، تبدأ من أول السنة المالية 2025.

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

هلال سعيد المري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 23 ديسمبر 2024م

الموافــــــــق 22 جمادى الآخرة 1446هـ