قرار
إداري رقم (529)
لسنة 2024
بشأن
منح أحد
موظفي مؤسسة
الترخيص في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في حكومة
دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن تنظيم
أنشطة النقل
بالمركبات
وتأجيرها في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
السيد/ علي
غلام علي أحمد
(12523) (مشرف فني) في
إدارة (رقابة
أنشطة
الترخيص) بمؤسسة
الترخيص في
الهيئة، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 المشار
إليه.
واجبات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظف
الممنوح له
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 المشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامه بمهامه.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم قرار
المجلس
التنفيذي والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظيفته،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبله.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفته
عند مباشرة
المهام المنوطة
به.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظف
الممنوح له
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن المُصرّح
له بدخولها
لجمع
المعلومات
المتعلقة بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
الترخيص في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقة التعريفية
لمأمور الضبط
القضائي
المشمول بأحكام
المادة (1)
من هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 21
يونيو 2024م
الموافــــــــــــق
15 ذو الحجة 1445هـ