بشأن
منح بعض
موظفي مكتبة
محمد بن راشد
آل مكتوم صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس
الإدارة
بعد الاطلاع على
القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2016 بإنشاء
مكتبة محمد بن
راشد آل
مكتوم،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "المكتبة"،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم (79) لسنة 2022
بشأن اعتماد
المخالفات
والغرامات الخاصة
بمكتبة محمد
بن راشد آل
مكتوم،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يمنح
موظفو
المكتبة
المُبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس التنفيذي
رقم (79) لسنة 2022
المشار إليه
أعلاه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(79) لسنة 2022 المشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار المجلس
التنفيذي رقم
(79) لسنة 2022
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القرار، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة بها
وتوثيقها، وفقاً
للأصول
المرعية في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المُخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
جميع الأدلة
المُتعلقة
بالمُخالفة المُرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة والأمانة
الوظيفية
والحيادية
والموضوعية.
8. إبراز
ما يثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بمُوجب
المادة (1) من
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المُتعلقة
بالمُخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
للمكتبة
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق مع أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
أحمد المر
رئيس مجلس
الإدارة
صدر
في دبي بتاريخ
11 يونيو 2024م
الموافـــــــــــــــق
5 ذو الحجة 1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
المكتبة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
الرقم
الوظيفي |
اسم
الموظف |
م |
|
إداري
استقبال |
2312 |
سارة
جمعه المهيري |
1 |
إداري
استقبال |
2227 |
راشد
علي السماج |
2 |
إداري
استقبال |
2291 |
خديجه
يوسف
المدحاني |
3 |
مساعد
ضابط مكتبات |
2559 |
خالد
راشد
المهيري |
4 |
رئيس
قسم سعادة
المتعاملين |
2557 |
حمد
وليد
الحوسني |
5 |
مساعد
ضابط مكتبات |
2228 |
فاطمة
خليفه لوتاه |
6 |
ضابط
مكتبات |
2137 |
عهود
علي
البدواوي |
7 |
ضابط
أول أنشطة وفعاليات |
2287 |
عبدالله
أحمد لوتاه |
8 |
ضابط
مكتبات |
2277 |
شما
صالح الجلاف |
9 |
ضابط
مكتبات أول |
2139 |
شذى
رضا حسن |
10 |
ضابط
خدمات إدارية
رئيسي |
2586 |
محمد
يوسف
الحمادي |
11 |
ضابط
أنشطة
وفعاليات |
2134 |
لطيفة
أحمد
القبيسي |
12 |