قرار إداري رقم (43) لسنة 2024

بشأن

منح بعض موظفي مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2016 بإنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المكتبة

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (79) لسنة 2022 بشأن اعتماد المخالفات والغرامات الخاصة بمكتبة محمد بن راشد آل مكتوم،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يمنح موظفو المكتبة المُبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (79) لسنة 2022 المشار إليه أعلاه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (79) لسنة 2022 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (79) لسنة 2022 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.      ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها وتوثيقها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المُخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المُعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على جميع الأدلة المُتعلقة بالمُخالفة المُرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة والأمانة الوظيفية والحيادية والموضوعية.

8.      إبراز ما يثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بمُوجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المُتعلقة بالمُخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي للمكتبة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

 

 


 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                                          

 

محمد أحمد المر

رئيس مجلس الإدارة

 

صدر في دبي بتاريخ 11 يونيو 2024م

الموافـــــــــــــــق 5 ذو الحجة 1445هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي المكتبة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

اسم الموظف

م

إداري استقبال

2312

سارة جمعه المهيري

1

إداري استقبال

2227

راشد علي السماج

2

إداري استقبال

2291

خديجه يوسف المدحاني

3

مساعد ضابط مكتبات

2559

خالد راشد المهيري

4

رئيس قسم سعادة المتعاملين

2557

حمد وليد الحوسني

5

مساعد ضابط مكتبات

2228

فاطمة خليفه لوتاه

6

ضابط مكتبات

2137

عهود علي البدواوي

7

ضابط أول أنشطة وفعاليات

2287

عبدالله أحمد لوتاه

8

ضابط مكتبات

2277

شما صالح الجلاف

9

ضابط مكتبات أول

2139

شذى رضا حسن

10

ضابط خدمات إدارية رئيسي

2586

محمد يوسف الحمادي

11

ضابط أنشطة وفعاليات

2134

لطيفة أحمد القبيسي

12