قرار إداري رقم (379) لسنة 2024

بشأن

منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

                                                 

يُمنح موظفو إدارة سلامة الغذاء التابعة لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبها.

 

التزامات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات السارية، بما فيها التشريع المنوط بهم مراقبة تطبيقه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخاطبين بالتشريع بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا التشريع، والتشريعات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، سواء بالوسائل التقليدية أو التقنية، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن المخالفات التي تتصل بوظيفتهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على جميع الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية الممنوحة لهم لتحقيق مصالح أو منافع شخصية لهم أو لأي شخص آخر.

10. التقيد بالسرية التامة، وعدم الإفصاح عن أي معلومات اطلعوا عليها بسبب قيامهم بمهامهم كمأمور ضبط قضائي، سواء خلال فترة ممارستهم لهذه المهام أو بعد انتهائها، إلا في الأحوال المقررة قانوناً، ويمتنع عليهم على وجه الخصوص ما يلي:

‌أ-        نسخ أو استخراج أو إحالة أو الكشف عن أي معلومات أو وثائق أو مُستندات تم الاطلاع عليها أثناء أداء مهامهم.

‌ب-   استعمال المعلومات التي اطلعوا عليها نتيجة لقيامهم بمهامهم في غير الأغراض المحددة لها.

‌ج-    إساءة استخدام المعلومات التي حصلوا عليها نتيجة مُمارستهم لمهامهم.

‌د-      السماح لأي شخص غير مُخوّل بالاطلاع على المعلومات أو الوثائق المُتعلقة بمهامهم.

11. أي التزامات أخرى تُحدِّدها اللجنة بموجب القرارات التي يُصدرها الرئيس، أو يُحدِّدها المُدير العام بموجب القرارات التي يعتمدها في هذا الشأن.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

5.      أي صلاحيات أخرى تحددها اللجنة، بموجب القرارات التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

           

يتولى مدير إدارة سلامة الغذاء في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.

 

السريان والنشر

المادة (5)

                                                   

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2024م

الموافـــــــق 16 جمادى الأولى 1446هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة سلامة الغذاء في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

اسم الموظف

م

ضابط سلامة أغذية

30030

سيف منير محمد يوسف داد رحيم

1

ضابط سلامة أغذية

31211

سلمان باسم سلمان بوبشيت

2

ضابط سلامة أغذية أول

24204

حسام محمد صلاح أحمد محفوظ

3

ضابط سلامة أغذية أول

20796

فواز قاسم المسالمة

4

ضابط سلامة أغذية

31167

جمعه عارف خميس مبارك الفلاسي

5

ضابط سلامة أغذية

31131

محمد عبد الرحمن أحمد ال صالح الطنيجي

6

ضابط سلامة أغذية

31061

أحمد علي راشد العبدولي السويدي

7

ضابط سلامة أغذية أول

22356

عمرو أحمد عبدالعزيز عبدالفتاح

8