قرار
إداري رقم (348)
لسنة 2024
بشأن
منح
بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون
رقم (8) لسنة 2016
بشأن تنظيم
منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2007 بشأن
تنظيم تشغيل
الحافلات
المائية في
خور دبي،
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2008 بشأن
تنظيم قطاع
النقل
المدرسي،
وعلى
النظام رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات
العامة في إمارة
دبي،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 2010 بشأن
استخدام
المسارات
الخاصة على
الطرق في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2010 بشأن تشغيل
التاكسي
المائي في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم (32)
لسنة 2011 بشأن
تشغيل
العبرات في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالحافلات في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالسيارات في
إمارة وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس التنفيذي
رقم (49) لسنة 2016
بشأن تنظيم
نشاط تأجير
المركبات
بالساعات في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن تنظيم
أنشطة النقل
وتأجير
المركبات
بإمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(107) لسنة 2023 بشأن تنظيم
نشاط النقل
السياحي في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
المواصلات
العامة في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
النظام
رقم (2) لسنة 2007
المُشار إليه.
2.
النظام
رقم (2) لسنة 2008
المُشار إليه.
3.
النظام
رقم (3) لسنة 2009
المُشار إليه.
4.
النظام
رقم (1) لسنة 2010
المُشار إليه.
5.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم (18)
لسنة 2010
المُشار إليه.
6.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم (32)
لسنة 2011
المُشار إليه.
7.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم (33)
لسنة 2011
المُشار إليه.
8.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم (6)
لسنة 2016
المُشار إليه.
9.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم (49)
لسنة 2016
المُشار إليه.
10.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم (47)
لسنة 2017
المُشار إليه.
11.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم (107)
لسنة 2023
المُشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم،
والقرارات
الصادرة
بموجبها وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام
المنوطة بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات
العامة في
الهيئة اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
26 أبريل 2024م
الموافــــــــــــــــــق
17 شوال 1445هـ
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة
الممنوحين صفة
الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
عبدالعزيز
أحمد مراد |
11810 |
ضابط |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
2 |
حسين أحمد
عبدالله
محمد |
11438 |
مفتش
فني |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
3 |
سراب
حسن خليل
الخفاجي |
5930 |
إداري |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
4 |
آمنه
نور محمد |
5949 |
إداري |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
5 |
نافجة
جمعة مفتاح
الحافظ |
5973 |
مشغل
أنظمة نقل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
6 |
منى
عبدالله
سالم
الفارسي |
5977 |
مشغل
أنظمة نقل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
7 |
لطيفة
إبراهيم
غلوم |
13261 |
مشغل
أنظمة نقل |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |