قرار إداري رقم (348) لسنة 2024

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات

صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم تشغيل الحافلات المائية في خور دبي،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم قطاع النقل المدرسي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010 بشأن تشغيل التاكسي المائي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة  وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل وتأجير المركبات بإمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النقل السياحي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      النظام رقم (2) لسنة 2007 المُشار إليه.

2.      النظام رقم (2) لسنة 2008 المُشار إليه.

3.      النظام رقم (3) لسنة 2009 المُشار إليه.

4.      النظام رقم (1) لسنة 2010 المُشار إليه.

5.      قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010 المُشار إليه.

6.      قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2011 المُشار إليه.

7.      قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 المُشار إليه.

8.      قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المُشار إليه.

9.      قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 المُشار إليه.

10.  قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المُشار إليه.

11.  قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 المُشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، والقرارات الصادرة بموجبها وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 


 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 26 أبريل 2024م

الموافــــــــــــــــــق 17 شوال 1445هـ

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة المواصلات العامة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

عبدالعزيز أحمد مراد

11810

ضابط

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

2

حسين أحمد عبدالله محمد

11438

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

3

سراب حسن خليل الخفاجي

5930

إداري

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

4

آمنه نور محمد

5949

إداري

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

5

نافجة جمعة مفتاح الحافظ

5973

مشغل أنظمة نقل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

6

منى عبدالله سالم الفارسي

5977

مشغل أنظمة نقل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

7

لطيفة إبراهيم غلوم

13261

مشغل أنظمة نقل

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب