قرار إداري رقم (30) لسنة 2024

بشأن

منح أحد موظفي مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة

في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2011 بشأن البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2013 بشأن النظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالمنشآت الفندقية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بنشاط تأجير بيوت العطلات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2015 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالنظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لسنة 2020 بشأن المخيمات السياحية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،                                                                                                                            

وعلى النظام رقم (6) لسنة 2006 بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح الموظف/ سيد محمد سيد أحمد نورائي (2508) - مفتش أول - في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      المرسوم رقم (13) لسنة 2011 المُشار إليه.

2.      المرسوم رقم (17) لسنة 2013 المُشار إليه.

3.      المرسوم رقم (25) لسنة 2013 المُشار إليه.

4.      المرسوم رقم (41) لسنة 2013 المُشار إليه. 

5.      قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 المشار إليه.

6.      قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 المُشار إليه.

7.      قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2014 المُشار إليه.

8.      قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2015 المُشار إليه. 

9.      قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لسنة 2020 المُشار إليه.

10. النظام رقم (6) لسنة 2006 المشار إليه.

ويشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

 

واجبات مأمور الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات بالواجبات التي تفرضها عليهم هذه التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلف باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 


 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

هلال سعيد المري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 15 يوليو 2024م

الموافـــــــــــــــــــــق 9 محرم 1446هـ