قرار
إداري رقم (30)
لسنة 2024
بشأن
منح أحد
موظفي
مؤسسة دبي
لحماية
المستهلك والتجارة
العادلة
في دائرة
الاقتصاد
والسياحة
بدبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن تنظيم
مزاولة
الأنشطة
الاقتصادية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2023 بإنشاء
مؤسسة دبي لحماية
المستهلك
والتجارة
العادلة،
وعلى
المرسوم رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
البرنامج
الإلكتروني
للمنشآت الفندقية
والسياحية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2013 بشأن
ترخيص وتصنيف المنشآت
الفندقية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (25)
لسنة 2013 بشأن
النظام
الإلكتروني
لترخيص
الفعاليات
وتسويق
وتوزيع التذاكر
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
رقم (41) لسنة 2013 بشأن
تنظيم نشاط
تأجير بيوت
العطلات في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2011 بشأن اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة
بدائرة التنمية
الاقتصادية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(48) لسنة 2014 بشأن
اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة
بالمنشآت
الفندقية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2014 بشأن اعتماد
الرسوم
والغرامات
المتعلقة
بنشاط تأجير
بيوت العطلات
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2015 بشأن اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة
بالنظام
الإلكتروني
لترخيص
الفعاليات
وتسويق
وتوزيع
التذاكر في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(24) لسنة 2020 بشأن المخيمات
السياحية في
إمارة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
النظام رقم (6)
لسنة 2006 بشأن
ترخيص
المنشآت السياحية
ومكاتب السفر
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
الموظف/ سيد محمد
سيد أحمد
نورائي (2508) - مفتش أول - في
مؤسسة دبي
لحماية
المستهلك
والتجارة
العادلة، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. المرسوم
رقم (13) لسنة 2011
المُشار إليه.
2. المرسوم
رقم (17) لسنة 2013
المُشار إليه.
3. المرسوم
رقم (25) لسنة 2013
المُشار إليه.
4.
المرسوم
رقم (41) لسنة 2013
المُشار إليه.
5.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2011
المشار إليه.
6.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(48) لسنة 2014
المُشار إليه.
7.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2014
المُشار إليه.
8.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2015
المُشار إليه.
9.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(24) لسنة 2020
المُشار إليه.
10.
النظام
رقم (6) لسنة 2006
المشار إليه.
ويشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأمور الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامه
بمهامه.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام التشريعات
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم هذه
التشريعات
والقرارات
الصادرة
بموجبها،
وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول المرعيّة
في هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظيفته،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة للمحافظة
على كافة
الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبله.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت صفته
عند مباشرة
المهام المنوطة
به.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية لتحقيق
مصالح أو
منافع شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية بموجب
المادة (1) من
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع وتدوين
أقوال مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة دبي
لحماية المستهلك
والتجارة العادلة،
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقة
التعريفية
لمأمور الضبط
القضائي
المشمول
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق مع أحكام
القانون رقم (8) لسنة
2016 ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
هلال
سعيد المري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 15
يوليو 2024م
الموافـــــــــــــــــــــق
9 محرم 1446هـ