قرار إداري رقم (295) لسنة 2024

بشأن

منح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة "اكسبرتس بلس لخدمات التوظيف ش.ذ.م.م" المتعاقد معها

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النقل السياحي في إمارة دبي،

وعلى العقد المبرم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة اكسبرتس بلس لخدمات التوظيف ش.ذ.م.م،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح العاملون لدى شركة "اكسبرتس بلس لخدمات التوظيف" المتعاقد معها من قبل الهيئة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 المشار إليه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على العاملين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للعاملين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 1 أبريل 2024م

الموافـــــــــــــق 22 رمضان 1445هـ

 

 

 

 

 

 


 

جدول  

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية للعاملين لدى شركة "اكسبرتس بلس لخدمات التوظيف" المتعاقد معها الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

الإدارة

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

الاسم

م

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

34342

أحمد قرشي الطاهر علي

1

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

34356

أحمد محمود السيد أحمد

2

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

34619

أحمد محمد عبدالمطلب محمد

3

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

34906

امتياز محمد فدا محمد

4

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

34745

جورج عادل مريد فرانسيس

5

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

34843

حسام الدين محمد أحمد علي كنان

6

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

34617

حسن السيد حسن عبدالفتاح

7

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

34546

خالد فتح الدين محمد علي

8

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

37588

علاء الدين عبدالقيوم علي محمد

9

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

34418

عماد الدين محمد آدم مسعود

10

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

74150

محمد عبدالمنعم أحمد الششتاوي

11

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

37148

محمد عثمان عثمان عبدالرحمن الشهابي

12

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

34259

محمد مجدي عثمان عرمان

13

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

34341

محمد مصطفى محمد إبراهيم

14

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

36119

مصطفى منداس

15

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

35955

مؤمن ممدوح فرغلي عبدالوهاب

16

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

76376

علي عبدالله محمد البلوشي

17

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

76377

أشرف مصبح محمد علي

18

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

76621

عمران شانبيه حيداري

19

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

76517

عزيز صباح نمر ناصر

20

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

76435

مصطفى خلاف حسن علي

21

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

76380

محمد أشرف رشدي يحي

22

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

76363

عبدالله عادل عبدالوهاب

23

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

76432

إسماعيل حمزاوي

24

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

77407

محمود أسامه محمود الدبور

25

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

76411

صلاح الدين عصام عبدالرازق

26

رقابة أنشطة نقل الركاب

مراقب

34271

محمد مرضي عبدالعظيم نصار

27