قرار
إداري رقم (295)
لسنة 2024
بشأن
منح
صفة الضبطية
القضائية
للعاملين لدى
شركة
"اكسبرتس بلس
لخدمات
التوظيف
ش.ذ.م.م" المتعاقد
معها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(107) لسنة 2023 بشأن
تنظيم نشاط
النقل
السياحي في
إمارة دبي،
وعلى
العقد المبرم
بين هيئة
الطرق
والمواصلات
وشركة اكسبرتس
بلس لخدمات
التوظيف ش.ذ.م.م،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
العاملون لدى
شركة
"اكسبرتس بلس
لخدمات
التوظيف"
المتعاقد
معها من قبل
الهيئة، المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(107) لسنة 2023
المشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
العاملين
الممنوحين صفة
الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(107) لسنة 2023 المشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(107) لسنة 2023
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها عليهم
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليهم
في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم، وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للعاملين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016،
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
1 أبريل 2024م
الموافـــــــــــــق
22 رمضان 1445هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية للعاملين
لدى شركة "اكسبرتس
بلس لخدمات التوظيف"
المتعاقد
معها
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
الإدارة |
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
الاسم |
م |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
34342 |
أحمد
قرشي الطاهر علي |
1 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
34356 |
أحمد
محمود السيد
أحمد |
2 |
|
رقابة
أنشطة نقل الركاب |
مراقب |
34619 |
أحمد
محمد
عبدالمطلب
محمد |
3 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
34906 |
امتياز
محمد فدا
محمد |
4 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
34745 |
جورج
عادل مريد
فرانسيس |
5 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
34843 |
حسام
الدين محمد
أحمد علي
كنان |
6 |
|
رقابة
أنشطة نقل الركاب |
مراقب |
34617 |
حسن
السيد حسن
عبدالفتاح |
7 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
34546 |
خالد
فتح الدين
محمد علي |
8 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
37588 |
علاء
الدين
عبدالقيوم
علي محمد |
9 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
34418 |
عماد
الدين محمد
آدم مسعود |
10 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
74150 |
محمد
عبدالمنعم
أحمد
الششتاوي |
11 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
37148 |
محمد
عثمان عثمان
عبدالرحمن
الشهابي |
12 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
34259 |
محمد
مجدي عثمان
عرمان |
13 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
34341 |
محمد
مصطفى محمد إبراهيم |
14 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
36119 |
مصطفى
منداس |
15 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
35955 |
مؤمن
ممدوح فرغلي
عبدالوهاب |
16 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
76376 |
علي
عبدالله
محمد
البلوشي |
17 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
76377 |
أشرف
مصبح محمد
علي |
18 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
76621 |
عمران
شانبيه
حيداري |
19 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
76517 |
عزيز
صباح نمر
ناصر |
20 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
76435 |
مصطفى
خلاف حسن علي |
21 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
76380 |
محمد
أشرف رشدي
يحي |
22 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
76363 |
عبدالله
عادل
عبدالوهاب |
23 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
76432 |
إسماعيل
حمزاوي |
24 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
77407 |
محمود
أسامه محمود
الدبور |
25 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
76411 |
صلاح
الدين عصام
عبدالرازق |
26 |
|
رقابة
أنشطة نقل
الركاب |
مراقب |
34271 |
محمد
مرضي
عبدالعظيم
نصار |
27 |