قرار
إداري رقم (277)
لسنة 2024
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن أحد
موظفي مؤسسة
الترخيص
في هيئة
الطرق
والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008
بإنشاء مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(70) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القرار
الإداري رقم (40)
لسنة 2021 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
الترخيص في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (40)
لسنة 2021
المُشار إليه
عن الموظف/
إبراهيم
يعقوب محمد
السركال آل علي.
ب- على
الموظف
المذكور في
الفقرة (أ) من
هذه المادة الالتزام
بما يلي:
1.
عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت له
باعتباره من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزته، وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات
التي تم منحه
إياها
لتمكينه من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في دبي
بتاريخ 1
أبريل
2024م
الموافـــــــــــــق
22 رمضان
1445هـ