قرار
إداري رقم (263) لسنة 2024
بتعديل بعض
أحكام القرار
الإداري رقم (30)
لسنة 2007
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة
العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(10) لسنة 2021 في شأن
تنظيم
المقابر
وإجراءات
الدفن،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة
العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
القرار
الإداري رقم (30)
لسنة 2007 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة
العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
القرار
الإداري رقم (180)
لسنة 2017 بتعديل
القرار
الإداري رقم (30)
لسنة 2007 بإصدار
اللائحة التنفيذية
للأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
المادة
المستبدلة
المادة (1)
يُستبدل
بنص المادة (68)
من القرار
الإداري رقم (30)
لسنة 2007 المشار
إليه، النص
التالي:
المادة (68)
أ-
يجوز لمدير
الإدارة
المختصة في
البلدية، منح
تصريح دفن أو
حرق جثة
المتوفين
الأجانب من غير
المقيمين في
الإمارة،
وذلك في أي من
الحالات
التالية:
1.
إذا كان
المتوفى حديث
الولادة وغير
مقيد في السجل
الرسمي لدى
السلطة
المختصة في
الإمارة،
شريطة أن يكون
لدى أحد
والديه تصريح
إقامة ساري
المفعول،
ويعفى من هذا
الشرط إذا
كانت الوفاة
في إحدى
المنشآت
الصحية في
الإمارة.
2.
إذا كان
تصريح إقامة
المتوفى
صادراً من
الإمارة، أو
في حال سبق
للمتوفى
اتخاذ
الإجراءات اللازمة
لطلب استصدار
تصريح
الإقامة من
السلطة
المختصة،
وقام بسداد
الرسوم
المقررة في هذا
الشأن.
3.
إذا كان
المتوفى
مجهول الهوية
(الاسم، الجنسية،
الديانة)، أو
لا يحمل أي من
الوثائق
الثبوتية،
وصدرت شهادة
عدم ممانعة
بدفن الجثة من
شرطة دبي.
4.
إذا تعذر
نقل جثمان
المتوفى
الأجنبي إلى
خارج الدولة،
لأي سبب يتعلق
بالحفاظ على
الصحة العامة،
مثل تحلل
الجثة أو
صعوبة
تحنيطها، أو لأي
سبب آخر يمنع
نقل الجثمان
الناتج عن
الأوضاع
السياسية أو
الحروب أو حالات
الطوارئ
والأزمات
والكوارث، وبما يتوافق
مع التشريعات
السارية في
الدولة بموجب
تقرير صادر من
شرطة دبي أو
الجهة الصحية
المختصة في
الإمارة.
5.
إذا توفي
الشخص على متن
طائرة هبطت في
الدولة أو
تأخر
إقلاعها،
وتعذر نقل
جثمانه لخارج
الدولة،
ويسري حكم هذه
الفقرة على
جميع وسائل النقل
الجوية
والبحرية
والبرية،
وذلك بناءً
على طلب الجهة
المسؤولة عن
المنفذ ومن
خلال السلطة
المختصة
التابع لها.
6.
إذا كان
للمتوفى
أقارب من
الدرجة
الأولى أو الدرجة
الثانية من
حملة جواز
السفر
الإماراتي
ساري
المفعول، أو
ممن صدرت لهم
الموافقة المبدئية
من الحاكم
بمنحهم جنسية
الدولة.
7.
إذا كان
المتوفى من
مواطني إحدى
دول مجلس
التعاون الخليجي،
ومقيم في
الإمارة.
8.
إذا كان
المتوفى
نزيلاً في أي
من المؤسسات
أو المنشآت
العقابية في
الإمارة.
9.
إذا صدر حكم
قضائي عن
محاكم دبي
بدفن المتوفى الأجنبي
في الإمارة.
10.
جميع طلبات
حرق المتوفين
من غير
المسلمين.
ب- في
جميع
الأحوال، لا
يجوز دفن
المتوفى أو
حرق جثته إلا
بعد الحصول
على الموافقة
المسبقة من
شرطة دبي
والنيابة
العامة في
دبي، بحسب
الأحوال.
ج- لمدير
عام البلدية،
منح التصاريح
اللازمة لدفن
المتوفين
الأجانب من
غير المقيمين
في الإمارة في
أي من الحالات
الأخرى التي
يراها مناسبة
في هذا الشأن.
الإلغاءات
المادة (2)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (180)
لسنة 2017 المشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه مع
أحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة (3)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية
ويُعمل به من تاريخ
نشره.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 1
أغسطس 2024م
الموافـــــــــــــــــــــق
26 محرم 1446هـ